السنة
2023
الرقم
20
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد  

                         وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسودة وسائد الحمد الله 

 

الطـــــاعن : الحق العام /يمثله رئيس نيابة نابلس

المطعون ضدهما : 1- ص.ة /نابلس

                       2- مح.دة/نابلس   

 

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 22/12/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها  الاستئنافية بتاريخ 21/11/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 718/2021 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه يشوبه القصور في التسبيب والتعليل القانوني السليم .

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى (المستأنف) خلافاً لما هوثابت بالبينات المقدمة من النيابة العامة .

3- الحكم المطعون فيه جاء بدون تعليل منطقي او قانوني .

لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً،

-نجد ان النيابة العامة في دور التحقيق كانت قد قامت باجراء الخبرة الفنية بالمضاهاة والاستكتاب على وصل الأمانة موضوع الدعوى بمعرفة الخبير حسني عبد الله العزة حيث تم استكتاب المشتكي سي.ن لبيان فيما اذا كان وصل الأمانة موضوع الدعوى بتوقيعه ام لا واعداد تقريره بذلك،وقد جاءت نتيجة الخبرة ان التوقيع الوارد على سند الأمانة المدعى تزويره لا يعود للمشتكي وان الخبير المذكور لم يكلف باستكتاب المتهمين المطعون ضدهما .

-وان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وفي حكمها المطعون فيه قد استندت الى هذا التقرير لرد الاستئناف موضوعاَ وتأييد الحكم المستأنف .

-وفي هذا الخصوص نجد انه يجوز الاستعانة بأهل الخبرة لتمييز ماهية الجرم وأحواله ،وتعتبر الخبرة وسيلة من وسائل الاثبات،ويجوز للمحكمة اجراء الخبرة الفنية للوصول الى الحقيقة ،وان اجراء الخبرة الفنية بالمضاهاة والاستكتاب نوع من أنواع الخبرة ولكي تعتبر بينة صالحة للحكم يجب ان تتم تحت اشراف ومراقبة المحكمة،وان يتم تحليف الخبير القسم القانوني بأنه يقوم بمهمته بصدق وأمانة ،وان يتم سماع شهادته حول تقريره امام المحكمة ، وليكون بإمكان المتهمين المطعون ضدهما مناقشته حول صحة او عدم صحة خبرته واستنتاجاته وان يكون هناك مؤشر علمي ومنطقي يربط المتهمين المطعون ضدهما بالتهمة المسندة اليهما ، لأن الغرض من الاستعانة بالخبرة هو الوصول الى الحقيقة ،ولتكون المحكمة على بينه من امرها عند اصدارحكمها،ولتكون البينة غير مترددة وجازمة ولكون الخبرة حينئذ اما دليل اثبات او براءة ،لأن معرفة فيما اذا كان التوقيع وباقي البيانات على سند الأمانة موضوع الدعوى تعود للمتهمين ام لا دلالة حاسمة في ثبوت او نفي التهمة المسندة اليهما .

-وبناءاً على ذلك وتحقيقاً للعدالة فكان يقتضي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع استخدم صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية واجراء الخبرة الفنية بالمضاهاة والاستكتاب بمعرفة خبير وذلك لاجراء استكتاب المتهمين المطعون ضدهما ومضاهاة خط يدهما على التوقيع المثبت اسفل وصل الأمانة موضوع الدعوى وباقي البيانات وذلك لبيان فيما اذا كانت بخط وتوقيع احدهما أم لا .

-وحيث ذهبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وسابقاً لاوانه ، وان أسباب الطعن مجتمعة ترد عليه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية .

-لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى .

                                                         

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

هـ.ج