السنة
2021
الرقم
4
تاريخ الفصل
8 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون القضاة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

            وعضوية السادة القضاة: نزا رحجي ورائد عساف وعبد الجواد مراعبة وبلال أبو الرب

  

الطاعنتان :1- عواطف عبد الغني مصطفى احمد

              2- امنة علي محمد حمارشة

                وكيلهما المحامي أمجد عطاطرة /جنين

المطعون ضدهم :1- فخامة رئيس دولة فلسطين بصفته الوظيفية

                      2- رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بصفته الشخصية والوظيفية

                      3- اعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بصفتهم الشخصية والوظيفية

                      4- وزير العدل الفلسطيني بصفته الشخصية والوظيفية

                       5- النائب العام الفلسطيني بصفته ممثلاً للدعاوى المقامة على الحكومة بالإضافة الى صفته الوظيفية  

الاجــــــــــراءات

تقدمت الطاعنتان بهذا الطعن بتاريخ 9/3/2021 لدى المحكمة العليا - محكمة النقض - للطعن بالقرار الصادر عن  فخامة رئيس دولة فلسطين بتاريخ 10/1/2021 والمتضمن إحالة القضاة المذكورين أعلاه للتقاعد المبكر بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم 1لسنة 2021 بتاريخ 10/1/2021 ، واستندت لائحة طعنهن على ما يلي :-

  1. ان القرار المطعون فيه قد صدر عن جهة غير مختصة باصداره سنداً لاحكام المواد 22/23/26 من قانون السلطة القضائية رقم 1لسنة 2002 حيث ان الإحالة للتقاعد قد تمت بناء على القرار بقانون الذي يحمل رقم 17 لسنة 2020 وبالتالي لا يجوز ان يتم استخدام خيارين الندب والاحالة على ذات السند القانوني على اعتبار ان الخيارين متناقضين وبذلك يكون مخالفة للقانون وينحدر الى درجة البطلان .
  2. ان القرار الصادر عن فخامة الرئيس والمطعون فيه قد جاء بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بعد يوم من تاريخ عمله مما يعتبر هذا التنسيب مخالف للقانون ويلاحظ أيضا ن القرار بقانون بشأن التقاعد المبكر قد صدر بعد انتهاء عمل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي أي ان القرار مخالف للأصول والقانون ذلك ان القرار بقانون لا ينطبق على السادة القضاة فيما يتعلق باحالتهم للتقاعد المبكر .
  3. مع التمسك ابتداء بأن القرار المذكور أعلاه والمطعون فيه قد صدر عن جهة غير مختصة باصداره وبالتناوب فان القرار بقانون الصادر عن فخامة الرئيس بندب السادة القضاة كان لتحقيق مصالح وطنية عليا وبذلك يرى الطاعنين ان قرار الإحالة للتقاعد المبكر ما هو الا عقوبة لهم .

والتمست الطاعنتين بالنتيحة قبول الطعن موضوعاَ وفسخ القرار موضوع الطعن لعدم القانونية وصدوره عن من لا يملك الحق في إصداره وصدوره بطريقة غير قانونية .

تقدم المطعون ضدهم الأول والرابع والخامس بلائح جوابية التمسوا فيها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً وإلغاء القرار المؤقت الصادر عن محكمة النقض المحكمة العليا وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة لصالح الخزينة .

كما تقدم المطعون ضدهما الثاني والثالث بلائحة جوابية التمسا فيها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 2/11/2021 تم تكرار اللوائح وبجلسة 30/11/2021 صرح وكيل الطاعنين انه تقدم بطلب لرد بعض أعضاء الهيئة الحاكمة حيث تقرير وقف السير بالدعوى لحين البت بالطلب ،وبجلسة 11/1/2022 تقرر إعادة السير بالدعوى بناء على القرار الصادر في الطلب 30/2021 القاض بترك الطلب بناء على طلب وكيل الطاعنتين وصرح وكيل الطاعنتين بأنه لا يرغب بتقديم طلب في الرد وكرر لائحة الدعوى في حين كرر وكيل المطعون ضدهما الثاني والثالث اللائحة الجوابية وكرر كذلك رئيس النيابة اللائحة الجوابية المقدمة منه ومن المطعون ضدهما الأول والرابع ، وطلب وكيل الطاعنتين امهاله لتقرير موقفه من البينة حيث تقرر له ذلك،وبجلسة 31/8/2022 تقدم وكيل الطاعنتين بمذكرة خطية واقعة على ثلاث صفحات حول احقية الطاعنتين بالتقدم ببيناتهما في الدعوى حيث تقرر ضم المذكرة لملف الدعوى وبجلسة 5/10/2022 تقرر عدم السماح للطاعنتين بتقديم بينة وذلك لعدم ارفاق مذكرة حصر بينتهما باللائحة وعدم احتفاظهما بحقهما بتقديم البينة إضافة الى ان الادعاء ينصب على نقاط قانونية ينعى على القرار المطعون فيه بالانعدام او البطلان وتقرر أيضا تكليف الخصوم بالمرافعات ، وبجلسة 23/11/2022 التمس وكيل الطاعنتين تأخير النظر في هذا الطعن لحين البت بالطعن الدستوري رقم 16/2022 والمتعلق بالطعن بالمادة 1 من القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 حيث تقرر عدم إجابة الطلب كون التقرير بشأن دستورية القرار بقانون المطعون فيه لا يؤثر بالنتيجة على الطعن المنظور وبجلسة 18/1/2023 قدم وكيل الطاعنتين مرافعة خطية واقعة على ستة صفحات التمس فيها قبول الطعن موضوعا والحكم بابطال و/او الغاء القرار المطعون فيه مع الغاء كافة اثاره واعتباره كأن لم يكن مع تضمين المستدعى ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وترافع وكيل المستدعى ضدهما الثاني والثالث وطلب رد الطعن لعدم وجود مصلحة للطاعنتين والجهالة الفاحشة التي تشوب الطلبات النهائية وترافعت رئيسة النيابة العامة وطلبت اعتبار ما جاء في لائحتها الجوابية مرافعة لها في هذا الطعن .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على الأوراق بين دفتي الملف والاستماع الى المرافعات وبالاطلاع على القرار المطعون فيه نجد ان جهة الإدارة المطعون ضدها راعت لزوم اقتران القرار بإحالة الطاعنتين بتنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في جلسته رقم 1لسنة 2021 بتاريخ 10/1/2021 الامر الذي تجد معه المحكمة ان التنسيب كان من خلال قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي تحقق فيه النصاب القانوني أما بشأن السبب فالاصل ان لكل قرار سبب يحمله ، والمشرع لم يشترط ان يفصح رجل الإدارة عن سبب قراره ما لم يرد النص على خلاف ذلك .

والسبب وفق تعريف الفقه الإداري هو الحالة الواقعية التي تدفع رجل الإدارة لاتخاذ القرار الإداري ولعدم وجود اية بينة قدمت منالطاعنتين تثبت جنوح الإدارة عن قصد تحقيق الصالح العام او ان سبب القرار غير مشروع فيبقى القرار المطعون فيه محمولاً على قرينة السلامة .

وفيما يتعلق بالنعي على القرار الإداري المطعون فيه انه جاء معيباً بعيب مخالفة القانون بداعي ان إحالة الطاعنتين للتقاعد مخالفاً لاحكام قانون السلطة القضائية وانه صادر عن جهة غير مختصة باصداره وبانزال حكم القانون نجد بأن المادة (2) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2019 بشان تشكيل مجلس قضاء اعلى انتقالي قد نصت :

(يشكل مجلس قضاء اعلى انتقالي من سبعة أعضاء ويناط به اصلاح وتطوير السلطة القضائية والنيابة العامة على نحو يكفل سيادة القانون واستقلال القضاء وله في سبيل ذلك الاتي :

1 - كافة صلاحيات مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية رقم 1لسنة 2002 وتعديلاته او أي قانون اخر ذي علاقة.

2- إعادة تشكيل هيئات المحاكم على كافة درجاتها وانواعها .

3- التنسيب لرئيس الدولة بعزل أي قاضي وفقا لاحكام قانون السلطة القضائية رقم 1لسنة 2002 وتعديلاته او احالته للتقاعد المبكر او ندبه لوظيفة أخرى وفقا للقانون اذا وجد مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بأن في استمرار اشغاله للوظيفة القضائية ما يمس بهيبة القضاء ومكانته وثقة الجمهور .

وحيث يستفاد من النص المشار اليه ان لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي صلاحية التنسيب بإحالة أي قاضي للتقاعد المبكر ، ولما كان قرار الإحالة للتقاعد الصادر بتاريخ 10/1/2021 بحق الطاعنتين واخرين عن المطعون ضده الأول رقم 5 لسنة 2021 يفيد بإحالة الطاعنتين الى التقاعد المبكر بناء على كتاب تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في جلسته رقم 14 لسنة 2021 بتاريخ 10/1/2021 فان ذلك لا يعطي للطاعنتين الحق في الاعتراض على قرارات اتخذها مجلس القضاء الأعلى الانتقالي وفقاً للصلاحيات المنطوة به خاصة وان الطاعنتين لم يتقدمن بأية بينة تثبت ان هناك إساءة في استعمال السلطة او انحراف عن غاية تحمجلسقيق الصالح العام او مخالفة للقانون عند استعمال سلطة تقديرية كون القانون هو الذي اعطى مجلس القضاء الأعلى الحق في تقدير كفاءة وجدارة القاضي .

ولما كان قضاء الإلغاء يعتبر قضاء للمشروعية لاقضاء ملائمة بمعنى ان القاضي الإداري يراقب مشروعية القرار الإداري ويتفحص جوانب هذا القرار اذا ما شابه اية عارضة من عوارض عدم المشروعية فان لم يُعيب القرار الإداري أي من العيوب التي قد تصدمه بعدم المشروعية فعندئذ تقضي المحكمة برد الطعن باعتبار ان سلطة المحكمة تنتهي عند التحقق من مشروعية القرار ولا تمتد لتصل الى بحث حجة ملائمة القرار الإداري للواقع ،وهي بذلك لا تتدخل في سلطة رجل الإدارة طالما انتفت الأسباب التي قد تعيب القرار الإداري بعدم المشروعية ، فالقاضي الإداري يراقب القرار من جوانب مشروعيته ولا يحل محل رجل الإدارة في تقدير ملائمة الواقع .

وعطفا على ما تقدم ولما لم يثبت للمحكمة أي وجه من أوجه الإلغاء التي ساقتها الطاعنتين وحيث ان القرار كان ضمن الصلاحيات الممنوحة له وسلطته التقديرية بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2019 يكون القرار المطعون فيه محمولاً على قرينة السلامة وصادر عن المطعون ضده الأول موافقاً للأصول والقانون الامر الذي يتعين معه رد الطعن .

لـــــهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة برد الطعن محل النظر .

 

حكمـــــاً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     هـ.ج