السنة
2021
الرقم
245
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة  القاضـــــي الســـيد عبدالله غزلان

وعضويــة السادة القضاة: عدنان الشعيبي و فواز عطية و مأمون كلش و ثائر العمري

 

الطــاعـــــــــنة : شركة بنك الأردن م . ع . م / رام الله .

                       وكلاؤها المحامون : مهند عساف و/أو موسى قدورة و/أو علاء فريحات / جنين .

المطعـون ضده : محمد مازن محمد إرشيد / جنين .

         وكيله المحامي : ماجد خلف / جنين .

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 04/07/2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 26/05/2021 ، في الإستئناف المدني رقم 921/2021 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح إلزام المدعى عليها في الدعوى الأساس رقم 419/2018 حقوق بداية جنين بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (244975) شيقل ، والرسوم والمصاريف و خمسين ديناراً أتعاب محاماة .

ذلك أنه وعلى ما يبين من الأوراق ، أن المطعون ضده (المدعي) أقام ضد الطاعنة الدعوى المدنية رقم 419/2018 لدى محكمة بداية جنين ، موضوعها مطالبة مالية بمقدار (283586) شيقل ، على النحو الوارد في لائحة الدعوى ، التي باشرت نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه إلزام الطاعنة (المدعى عليها) بأن تدفع للمدعي مبلغ (250684.63) شيقل ومصاريف الدعوى وأتعاب محاماة مائة دينار ، الذي لم تقبل به الطاعنة ، فطعنت فيه لدى محكمة إستئناف نابلس ، التي وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل ، الذي لم تقبل به الطاعنة ، فتقدمت بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً ، ملتمسة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم ، ورد الدعوى ، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تقدم الطاعن بلائحة جوابية التمس في نتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولـة، وحيث أن الطعن مقدم في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً.

وعن أسباب الطعن ، وحاصل ملخص السبب الأول ، مجانبة الحكم المطعون فيه بما تضمنه من قضاء للمطعون ضده ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار ، رغم عدم ثبوت توفر مقومات الحكم بهما .

وفي ذلك ، نجد أن الحكم إذ قضى بتحقق الفصل التعسفي والحكم ببدل الإشعار ، حمله على سند من القول عدم ثبوت إخطار المطعون ضده (المدعي) خطياً بحصوله على تقييم غير مرضِ لفترة سنتين متتاليتين ، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي ولائحة الجزاءات الخاصة بالطاعنة المصادق عليها من وزارة العمل ، فضلاً عن عدم توفر موجبات المادتين (40 و 41) من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000.

ولما كان ذلك الذي توصلت إليه محكمة الإستئناف له أصله الثابت في أوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها ، إذ ثبت ذلك من خلال المبرز ع/1 وفق بينة الطاعنة ، وهو عبارة عن النظام الداخلي ولائحة الجزاءات الخاصة بالطاعنة المصادق عليها من وزارة العمل ، حيث ثبت من البند (55) من لائحة الجزاءات وجوب توجيه إنذار كتابي للموظف في السنة الأولى عند حصوله على تقرير غير مرضي ، وعند حصوله على ذات التقييم في السنة التالية يُفصل مع حصوله على مستحقاته .

فضلاً عن أن ما أورده شهود الطاعنة والمطعون ضده أيضاً من أن المطعون ضده حصل على تقييم غير مرضِ يتعارض مع إحتساب مكافأة قدرها راتب ثلاثة أشهر ونصف إضافة لراتبه الشهري المتفق عليه ، وهي المكافأة التي لا تعطى للموظف إلا بتحديد بموجب قرار من مجلس إدارة الطاعنة بناءً على تنسيب دائرة الموارد البشرية ، وترتبط إرتباطاً مباشراً بالتقييم السنوي لأداء الموظف على النحو الوارد في المادة (2/أ/ب) من الفصل السادس بشأن تقييم الإدارة السنوي والزيادات والمكافآت السنوية للموظفين الوارد في النظام الداخلي م ع/1 المشار إليه .

وحيث أن وزن البينة والتقرير فيها من صلاحية محكمة الموضوع دون رقابة عليها من قضاء النقض ، ما دام أن ما توصلت إليه من نتيجة ، له أصله الثابت في أوارق الدعوى والبينة المقدمة فيها ، مما يجعل من هذا الجانب من السبب الأول لا يرد على الحكم المطعون فيه .

وعن الجانب الثاني منه المتعلق ببدل الإشعار عن الفصل التعسفي ، وفي ذلك نجد أن هذا الذي أوردته الطاعنة لم تتمسك به لدى محكمة الإستئناف ، حيث جادلت أمامها ووفق لائحة طعنها الإستئنافي بخطأ محكمة أول درجة بالحكم للمدعي (المطعون ضده) ببدل راتب آخر شهر عمل له ، وحيث لا يجوز للطاعنة أن تتقدم بطلبات ودفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض ، لم تكن قد تمسكت بها لدى محكمة الموضوع سنداً للمادة 232/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، مما يجعل هذا الشق غير مقبول .

وعن السببين الثاني والثالث ، وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في عدم تمكين الطاعنة من تقديم بيناتها الخطية المتبقية ، وعدم فتح باب المرافعة.

وفي ذلك نجد أن ما أنبأت عنه أوراق الدعوى ، أن الطاعنة مُنحت تسع جلسات لغاية تقديم بيناتها في الدعوى الأساس ، حيث التمست وكيلتها في الجلسة ما قبل الأخيرة منها المنعقدة بتاريخ 04/09/2019 تمكينها من تقديم ما تبقى لها من بينة خطية ، وفي جلسة 03/10/2019 قدمت بعضاً من تلك البينة ، ثم التمست أمهالها لتقديم ما تبقى في جلسة أخرى ، حيث قضت المحكمة عدم تمكينها من ذلك ، مما حدا بها ختم بيناتها .

ومن جانب آخر ، ووفق لائحة الطعن الإستئنافي ، التمس وكيل الطاعنة تمكينه من تقديم بينة حُرم من تقديمها ، إلا أنه وفي الجلسة الأولى وبعد تكرار اللوائح ، ترافع وكيل الطاعنة ملتمساً قبول طعنه موضوعاً ، وإلغاء الحكم المطعون فيه ، والحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

ثم كرر أقواله ومرافعته ثانية في جلسة لاحقة ، وكذلك في الجلسة التالية التي تم إصدار الحكم النهائي فيها ، مما اعتبرته محكمة الإستئناف تنازلاً منه عند تقديم تلك البينة .

ولما كان ذلك الذي توصلت إليه محكمة الإستئناف من إعتبار الطاعنة متنازلة عن تقديم البينة أمامها ، يشكل واقع حال الدعوى وإجراءاتها ، مما يجعل ما توصلت إليه يتفق وتطبيق صحيح القانون ، فضلاً عن أن المقصّر أولى بتقصيره ، بما يجعلل هذين السببين حريين بالرد .

وعن السبب الرابع ، وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في إحتساب تاريخ بداية عمل المطعون ضده .

وفي ذلك نجد أن محكمة الإستئناف توصلت إلى نتيجة حاصلها بدء عمل المطعون ضده (المدعي) لدى المدعى عليها (الطاعنة) من تاريخ 14/08/2000 إستناداً لشهادة الشاهدة ريم بواطنة (مديرة دائرة الموارد البشرية) لدى الطاعنة ، والمبرز م/1 وهو عقد تدريب موقع ما بين الطاعنة والمطعون ضده بتاريخ 14/08/2000 ، والمبرز م/2 وهو كتاب صادر عن المدعى عليها ، تضمن مشروحات تُفيد أن المدعي موظف لدى المدعى عليها منذ 14/08/2000 .

ولما كان ذلك الذي توصلت إليه محكمة الإستئناف بشأن إحتساب بداية عمل المطعون ضده لدى الطاعنة إبتداءً من 14/08/2000 يتفق والوزن السليم للبينة المقدمة في الدعوى ، كونها صاحبة الصلاحية في ذلك بصفتها محكمة موضوع ، دون رقابة عليها من قضاء النقض ، ما دام أن ما توصلت إليه له أصله الثابت في أوراق الدعوى ، والبينة المقدمة فيها ، ما يجعل هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه ، مستوجباً الرد .

 

 

لــــــــــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/02/2023

 

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

     ص . ع