السنة
2021
الرقم
237
تاريخ الفصل
15 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، عبد الكريم حنون ، ثائر العمري

 

الطـــاعـنة : شركة مجموعة السلام الاستثمارية/ الخليل

وكيلها المحامي سامح أبو عيشة/ الخليل

المطعون ضده : رضوان رضوان عثمان الجمل/ الخليل

وكيله المحامي رجائي الجمل/ الخليل

الإجــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 24-06-2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 27-05-2021 في الاستئناف المدني  593/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب محاماة.

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ، فإن ما يبين من الاوراق أن الطاعنة كانت أقامت الدعوى المدنيه رقم 558/2017 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة  المطعون ضده تطلب الزامه بدفع مبلغ  84,128  شيكل ، بداعي ان الاخير سحبها سلفة على حساب راتبه وبدل قيمة فواتير دفعتها الطاعنة عنه في الفترة التي كان يعمل فيها لديها.

بعد ان فرغت محكمة بداية الخليل من نظر الدعوى ، أصدرت حكمها القاضي بردها مع إلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف و خمسون دينارا أتعاب محاماة.

لم تقبل الطاعنة بحكم محكمة البداية ، فبادرت لإستئنافه لدى محكمة استئناف القدس والتي تم احالتها الى محكمة استئناف الخليل عقب إنشائها حملت الرقم 593/2021 ، وقد انتهت محكمة الاستئناف إلى تأييد حكم محكمة أول درجة مع إلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب محاماة .

لم يلق قضاء محكمة استئناف الخليل قبولا لدى الطاعنة ، فبادرت للطعن فيه بالنقض محل النظر.

تقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية بعد فوات الميعاد لذلك تقرر الالتفات عنها.

وعن السبب الأول وحاصله  تخطئة محكمة الاستئناف بتأييد قرار محكمة البداية عدم الحكم بترك الدعوى بناء على طلب الطاعنة بالنظر الى معارضة المطعون ضده ، رغم انه تقدم بالطلب رقـم 73/2018 لغايات عدم قبول الدعوى ومنع المحكمة من الفصل في موضوعها .

وبعطف النظر على الإجراءات التي تمت أمام محكمة البداية نجد ان وكيلة الطاعنة "المدعية" كانت قد صرحت في جلسة 30/9/2020  ، ان المدعيه تحتكم الى ضمير المدعى عليه وترغب في توجيه اليمين الحاسمة وفق الصيغة التي طلبتها ، في حين طلب وكيل المطعون ضده" المدعى عليه" تعديل صيغة اليمين لتتوافق مع ما جاء في لائحة الدعوى ، وتم اجابة طلبه وكلفت المحكمة وكيل المدعى عليه (المطعون ضده) احضار موكله لغايات حلف اليمين ،وفي جلسة 17/11/2020 صرح وكيل المدعى عليه بأن موكله على استعداد لحلف اليمين الحاسمة ،وعلى أثر ذلك طلبت الطاعنة "المدعية" ترك الدعوى تركا غير مبرئ للذمة ، فيما عارض المطعون ضده اجابة طلبها ترك الدعوى ، حيث قررت المحكمة رفض طلب الطاعنة ، ومن ثم  جرى تحليف المدعى عليه (المطعون ضده) اليمين الحاسمه واستمعت المحكمه للمرافعات وحجزت الدعوى للحكم ، وانتهت للحكم برد الدعوى بالنظر الى حلف المدعى عليه المطعون ضده اليمين الحاسمة.

وبالعودة الى ما أثارته الطاعنة نجد انه غير سديد ، ذلك ان غاية المشرع من المادة 138 من قانون اصول المحاكمات ان لا يكون ترك الدعوى معلقا على إرادة المدعي ، فان كان للمطعون ضده مصلحة في عدم تركها فله ان يبدي اعتراضه على ذلك .

من جهه اخرى فانه وان كانت المادة سالفة الذكر قد نوهت إلى أنه لا يلتفت لاعتراض المدعى عليه إذا كان قد تقدم بطلب أو دفع يكون الغرض منه منع المحكمة من نظر الدعوى ،  وكان الثابت واقعا ان المطعون ضده "المدعى عليه" قد تقدم بالطلب رقم 73/2018 بغية الحكم بعدم قبول الدعوى قبل الدخول في أساسها لعله التقادم والجهالة وانعدام الخصومة ، وان ذلك يشكل طلبا لمنع المحكمة من إصدار حكم فاصل في موضوع الدعوى ، رغم ذلك فان ما استقر عليه القضاء وأيده الفقه ان للمدعى عليه الحق بالاعتراض على الترك ويجب الاعتداد باعتراضه ، اذا كانت له مصلحة مشروعة في الإبقاء على الخصومة ،ولو كان قد سبق له إبداء ما ينم عن رغبته في عدم صدور حكم في موضوع الدعوى ، ناهيك ان طلب الترك يفصح ان الغاية منه منع المحكمة من الحكم برد دعواها (الطاعنة) موضوعا ، لا سيما وان قبول المدعى عليه حلف اليمين يحول بين وجهها والرجوع عنها ، كما لا تملك المحكمة الرجوع عنه ايضا ، ويشكل قرار قرينة ينبئ بما سوف يكون عليه الحكم .

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة بتأييدها حكم محكمة اول درجة بشأن اعتماد صيغة اليمين التي ابداها المطعون ضده .

والذي نراه ان محكمة البداية اعتمدت صيغة اليمين الحاسمة التي ابداها المطعون ضده لاتفاقها مع ما جاء في لائحة الدعوى من وقائع ، بحيث خلت الصيغة المقترحه من وكيل المدعية" الطاعنة" من تاريخ العمل الذي تم منه سحب الدفعات الشهرية وبدل فواتير الجوال ، في حين ان الصيغه التي اقترحها المدعى عليه اشتملت على كافه التفاصيل الوارده في لائحه الدعوى ، وعلى ذلك  يكون هذا السبب غير وارد ونقرر  رده .

وعن السبب الثالث ومؤداه ان الحكم المطعون فيه لا يستند الى اي دليل او نص قانوني وان  المحكمة لم تبين المادة القانونية التي استندت اليها ، وان ذلك يخالف احكام المادتين 174 و175 من قانون اصول محاكمات،  وان  الحكم جاء على خلاف منهج بناء الاحكام وضوابطها .

والذي نراه ان هذا  السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه ، حيث بينت  كلا محكمتي الموضوع  السبب الذي بني عليه الحكم ، وهو حلف المدعى عليه اليمين الحاسمة انسجاما مع نص المادة 145 من قانون البينات ، التي تقضي بان كل من وجهت اليه اليمين الحاسمة فحلفها حكم لصالحه ، اما ما تنعاه الطاعنة على الحكم  من انه  يخالف ضوابط بناء الاحكام ، فان ذلك قول عام مرسل  بحيث لم تبين الطاعنه وجه القصور الذي اعترى الحكم ، وعلى ذلك فان هذا السبب يغدو غير وارد .

لــــهذه الأسبــــاب

   تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه. 

   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/02/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف