السنة
2020
الرقم
565
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب و شادي حوشية

 

الطاعنة : ديانا إلياس عيسى جحا دي ميغيل ، بواسطة وكيلها وليم إلياس عيسى جحا بموجب الوكالة 

             الخاصة رقم 3107/98 عدل بيت لحم / بيت لحم .

                                    وكيلها المحامي : جميل العزة / بيت لحم .

المطعون ضدهم: 1- صونية أنيس يوسف بيطار/ بيت لحم .

                      2- إيرين أنيس يوسف بركات / بيت لحم .

                      3- إليزابيت بني جميل بركات/ بيت لحم .

                     4- ليندا أنيس يوسف جدعون/ بيت لحم .

                                   وكيلهم المحامي : هشام رحال / بيت لحم .

                     5- وليد أنيس يوسف بركات / بيت لحم .

                     6- ليلى أمير وديع منصور/ بيت لحم .

                     7- دنيا أمير وديع منصور/ بيت لحم .

بصفتهم الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثهم والدهم أنيس يوسف موسى بركات.

 

 

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 15/03/2020 بواسطة وكيله لدى قلم المحكمة مصدرة الحكم الطعين ، للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 04/03/2020 بالإستئناف رقم 424/2011  ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم الطعين حرياً بالنقض لعدم تبليغ باقي ورثة المدعى عليه .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم بالتخلية مخالفة بذلك قرار محكمة النقض رقم 906/2014 .
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم بالتخلية رغم ثبوت ترك المأجور لمدة تزيد على ستة اشهر .

بالنتيجة التمس الطاعن إجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية.

المــــحــــكــــمـــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد ، واستيفائه شرائطه الشكلية ، تقرر قبول الطعن المقدم منه شكلاً .

وفي الموضوع ، نجد أن المدعية أقامت الدعوى الأساس رقم 424/2011 لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة المدعى عليه ، بموضوع تخلية مأجور لعلة الترك ، وبختام إجراءات المحاكمة وبتاريخ 12/05/2013 إصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار أتعاب محاماة.

لم ترتضِ المدعية بحكم محكمة الدرجة الأولى ، فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بموجب الإستئناف رقم 69/2013 ، وباستكمال الإجراءات أمامها أصدرت حكمها بتاريخ 24/09/2014 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه بتخلية المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعية خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة.

لم يلقَ حكم محكمة الدرجة الثانية قبولاً من المدعى عليه ، فطعن فيه أمام محكمة النقض بموجب النقض رقم 906/2014 ، وباستكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 22/12/2016 ، القاضي بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين لعلة بطلان تشكيل المحكمة وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بالدعوى وفق الأصول.

عند إعادة الأوراق للمحكمة مصدرة الحكم الطعين التي سارت على هدي ما جاء بقرار محكمة النقض رقم 906/2014 ، وباستكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 04/03/2020 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

لم يلقَ حكم محكمة الدرجة الثانية قبولاً من المدعية ، فطعنت أمام محكمة النقض للأسباب المشار إليها في لائحة الطعن الماثل.

بمعزل عن أسباب الطعن، ولما جاءت الأوراق تشير إلى أن المدعى عليه أنيس يوسف موسى بركات توفي أثناء نظر الإستئناف رقم 69/2013 وقيام كل من ورثته صونية وإيرين وإليزابيت وليندا بتوكيل المحامي فضل نجاجرة وفق ما هو ثابت من الوكالة بالخصومة الموقعة لصالحه من قبلهم الموردة لقلم محكمة الإستئناف بتاريخ 05/11/2019 ، ولما جاءت الأوراق تفيد أيضاً بأن باقي ورثة المدعى عليه وهم وليد وليلى ودنيا لم يتبلغوا بتجديد الإستئناف بعد أن تقرر الحكم بإنقطاع السير بالدعوى لوفاة مورثهم ، وكما تشير مدونات الحكم الطعين بأن الحكم الطعين تضمن اسم المدعى عليه الثابت وفاته قبل أن تصبح الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها  .

ولما توفي المدعى عليه أثناء إجراءات المحاكمة الإستئنافية قبل أن تصبح الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها ، وحيث تضمن الحكم الطعين اسم المدعى عليه المتوفي دون أن يتضمن اسم ورثته ، فإن الحكم المستأنف يغدو والحالة هذه قد وقع باطلاً مستوجباً النقض ، وفق ما أنبأت عن ذلك المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية التجارية رقم 2 لسنة 2001  من أن النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان ، وبذلك فإن الحكم الطعين يغدو والحالة هذه قد وقع باطلاً مستوجباً النقض ، منوهين إلى ضرروة تبليغ باقي ورثة المدعى عليه غير الممثلين في الإستئناف.

لــــــذلــــك

      تقرر محكمتنا قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرة الحكم

     الطعين لإجراء المقتضى القانوني وعلى أن تنظر الدعوى من هيئة مغايرة ، وعلى أن تعود الرسوم

     والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.

                     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/02/2023

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

    ص . ع