السنة
2020
الرقم
1015
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد نزار حجي

وعضوية السادة القضاة : بلال ابو الرب وشادي حوشيه

الجهة الطاعنة : 1- ياسر محمد فلاح عيروط

وكيله المحامي : احمد السيد /ريما السيد

المطعون ضدهما : 1-   ربحيه عمر حامد ذياب

   وكيله المحامي / افاق ابو السعود

الاجراءات

 تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22\11\2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 11\10\2020 بالاستئناف المدني رقم 245/2020 القاضي برد الطعن موضوعا  مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1.   الحكم الطعين مخالف للقانون ان حيث اخطأت محكمتي الدرجة الاولى والثانيه في فهم المبرز م/1 وهو حكم صادر عن المحكمه الشرعيه في نابلس والذي تم فيه التفريق بين الزوجين وتحميل الزوجه 60% من عقد الزواج وتحميل الزوج 40% من العقد
  2. الحكم الطعين مخالف للقانون حيث اخطـأت  المحكمه التي اصدرته في قراءة وفهم البينه
  3. الحكم الطعين مخالف للمادتين 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه

والتمس  الطاعن قبول الطعن  شكلا موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه  والحكم  برد  دعوى المطعون ضدها  مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

 

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 11/10/2020 وقدم الطعن بتاريخ 22/11/2020  وحيث ان اخر يوم لتقديم الطعن يكون يوم 20 /11/2020 والذي صادف يوم عطله رسميه وحيث ان الفقره 3 من الماده 21 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه تنص على "اذا صادف اخر المعياد يوم عطله رسميه امتد الميعاد الى اول يوم عمل بعدها " وعليه وحيث ان الطعن مقدم في اول يوم بعد العطله فانه يكون  مقدماً في الميعاد مستوفياَ شرائطه القانونية وعلى الرغم من ان اسم المطعون ضدها ورد في لائحة الطعن باسم ربيحه وان اسمها الصحيح وفقا لنسخة الحكم المرفقه هو ربحيه  تقرر المحكمه  قبول الطعن  شكلاً .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 641/2016 لدى محكمة صلح  نابلس وموضوعها مطالبه برد امانه " ذهب "بقيمة3750 دينار مؤسسة دعواها على سند من القول انها  كانت زوجة المدعى عليه ووضعت عنده بعد الزواج مصاغ ذهبي مكون من المفردات التي اوردتها في البند الثاني من لائحة الدعوى وانها طالبته برد الامانه الا انه امتنع دون مبرر قانوني وقد رد الطاعن  بلائحة جوابيه انكر فيها تفاصيل لائحة الدعوى وابدى ان المطعون ضدها هي طليقته 

 باشرت محكمة صلح نابلس نظر الدعوى حتى اعلان ختام المحاكمه حيث اصدرت بتاريخ 11/5/2017 حكما برد الدعوى لعدم تقديم بينه  بعد ان منعت المطعون ضدها من تقديم بينها الشفويه  ولم تقبل المطعون ضدها بحكم محكمة اول درجه وطعنت به لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف رقم 274/2017 والتي قررت قبول الاستئناف والغاء القرار واعادة الدعوى الى محكمة اول درجة لسماع بينات المطعون ضدها الشفويه وبعد ان سارت محكمه اول درجه بالاجراءات على ضوء قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه  اصدرت بتاريخ 2/6/2020  حكماً فاصلاً قضى بالحكم بالزام الطاعن بدفع مبلغ 3500 دينار مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه

لم يلق حكم محكمة اول درجه  قبولا لدى الطاعن فطعن به لدى محكمة بداية  نابلس بصفتها  الاستئنافيه بالاستئناف رقم 245/2020 وبعد ان باشرت المحكمه نظرالاستئناف وسارت باجراءاته حتى ختامها اصدرت حكمها محل الطعن الماثل بتاريخ 11/10/2020 المتضمن بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه

لم يقبل  الطاعن بحكم محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه  وطعن به نقضا في النقض الماثل

 وبمعزل عن اسباب الطعن وبعطف النظر على ملف الدعوى الأساس وكذلك ملف الدعوى الاستئنافية تجد المحكمه  بأن محكمة اول درجه بتاريخ 11/5/2017 أصدرت حكمها المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف ولم ترتض المدعية بالحكم الصادر وتقدمت بالاستئناف رقم 274/2017 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية والتي أصدرت حكمها بتاريخ 12/12/2017 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى الى محكمة اول  الدرجة لإتاحة الفرصة للمستأنفة لتقديم بيناتها الشفويه واصدار حكمها فيه.

 وبالرجوع الى الفقره 2 من الماده 5 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 المعدل لقانون اصول المحاكمات فانها  تنص على  "  تنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وما كان قد قدم لمحكمة أول درجة، وتصدر فيه حكماً بموضوع الدعوى، ولا يجوز لها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة إلا في الحالات الواردة في الفقرة (3) من المادة (223) من القانون الأصلي." وتنص الفقرة الثالثه من الماده 223 من قانون اصول المحاكمات المعدل بالقرار بقانون المشار اليه على "- إذا ألغي الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسبق الفصل فيها أو لسقوط الحق المدعى به بالتقادم أو لأي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها وجب على محكمة الاستئناف أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها" وحيث انه من خلال نص المادة سالفة الذكر حدد القانون الحالات التي يجوز بها إعادة الدعوى الى محكمة اول الدرجة  وهي الحكم بعدم الاختصاص او لسبق الفصل فيها او لسقوط الحق المدعى به بالتقادم او لاي سبب شكلي لم يتم الفصل بالموضوع، وحيث ان محكمة اول درجه في حكمها بتاريخ 11/5/2017 حكمت في موضوع الدعوى فكان على محكمة الدرجة الثانية عدم إعادة الدعوى الى محكمة اول درجة وكونها محكمة موضوع كان يتوجب عليها نظر الدعوى والفصل بها من لدنها كون ان أسباب الإعادة  المشار اليها في المواد اعلاه جاءت على سبيل الحصر وعليه فإن ما ترتب على ذلك بطلان الحكم الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية والصادر بتاريخ 12/ 12/2017 القاضي بإعادة الدعوى الى مرجعها وكذلك بطلان جميع الإجراءات التي تمت في ملف الدعوى بعد هذا التاريخ بما فيها الحكم المطعون فيه.

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة  نقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف الدعوى لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه وذلك وفق الأصول والقانون ولاعادة النظر بالاستئناف رقم 274/2017 بداية نابلس بصفتها الاستئنافية.

حكماً صدر تدقيقاً  باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  14/2/2023