دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
" الحكـــــــم "
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد نزار حجي
وعضوية السادة القضاة : بلال ابو الرب وشادي حوشيه
الطاعن : 1- باسم مصطفى محمد صلاح
وكيله المحامي : منصور مساد
المطعون ضدها : 1- شركة أ.ب الرينه محدودة الضمان المفوض بالتوقيع عنها عادل بصول
وكيلها المحامي / امجد عطاطره
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 1\11\2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 28\10\2020 بالاستئناف المدني 116/2020 القاضي برد الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
تبلغ وكيل المطعون ضدهما لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابيه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم محل صدر بتاريخ 28/10/2020 وقدم الطعن بتاريخ 1/11/2020 فان الطعن يكون مقدماً في الميعاد مستوفياَ شرائطه القانونية تقرر المحكمه قبوله شكلاً .وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الجهة المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 303/2019 لدى محكمة صلح جنين وموضوعها مطالبة ماليه بقيمة 13000 شيكل مؤسسة دعواها على سند من القول ان الطاعن كان يعمل لديها في مناطق الداخل وانه قام بتحرير كمبياله بمبلغ سلفه استلمها منها وانها طالبته بالمبلغ الا انه امتنع عن الدفع وانها سجلت ضده دعوى تنفيذيه تم ردها لعدم حمل الكمبياله لتاريخ استحقاق ورد الطاعن بلائحة جوابيه اقر فيها بانه عمل لدى الجهة المدعيه وانكر باقي تفاصيل لائحة الدعوى
باشرت محكمة صلح جنين نظر الدعوى حتى اعلان ختام المحاكمه , حيث اصدرت بتاريخ 14/7/2020 حكماً فاصلاً قضى بالزام الطاعن بدفع المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف
لم يلق حكم محكمة اول درجه قبولا لدى الطاعن فطعن به لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف رقم 116/2020 وبعد ان باشرت المحكمه نظرالاستئناف اصدرت حكمها محل الطعن الماثل بتاريخ 28/10/2020 المتضمن بالنتيجة رد الاستئناف وتأييد حكم محكمة اول درجه
لم يقبل الطاعن بحكم محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه وطعن به نقضا في النقض الماثل
وعن سبب الطعن والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه انها تعجلت الفصل في موضوع الدعوى قبل سماع المرافعات الختاميه وان الدعوى كانت مرفوعه لاصدار قرار فيما اذا كان طلب الطاعن بدعوة خبير لاجراء المظاهاه واثبات التزوير في السند المبرز من عدمه ولم تكن الدعوى مرفوعه للحكم الا ان المحكمه قامت بالجلسة المعينه لاصدار قرار بطلب الطاعن باصدار حكم نهائي في الدعوى
وبالعوده الى اجراءات المحاكمه امام المحكمة مصدرة الحكم تجد محكمتنا ان الطاعن كان قد اورد من ضمن اسباب استئنافه ان محكمة اول درجة خلطت بين انكار التوقيع والدفع بالتزوير وتجد المحكمه ان وكيل الطاعن وبعد ان كرر لائحة الاستئناف ترافع ملتمسا من المحكمه تعين خبير لاجراء المضاهاه على التوقيع المنسوب لموكله على السند المبرز حيث ان موكله انكر توقيعه على الكمبياله وانه طلب من محكمة اول درجة تعين خبير الا انها رفضت ذلك وترافع وكيل المطعون ضدها ملتمسا رد طلب وكيل الطاعن ورفعت الجلسة للتدقيق فيما اثير في الجلسه كما ورد في ضبط الجلسه الا ان المحكمه تجد ان المحكمه وفي الجلسة التي عقدت بعد ذلك قررت اعلان ختام المحاكمه برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
وحيث ان المحكمه تجد ان الفصل في طلب وكيل الطاعن بتعين خبير لاجراء الخبره على توقيع موكله من شأنه التأثير بنتجة الدعوى وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه ان تقول كلمتها في صحة ما طلبه من عدمه ومن ثم تكلف الخصوم بابداء مرافعاتهم النهائيه والتي يتعبر عدم سماعها موجبا لبطلان الحكم اذ انه من المستقر عليه ان قيام الهيئه الحاكمه باصدار حكمها دون اعادة سماع المرافعات يعتبر موجبا لبطلان الحكم فمن باب اولى ان يكون عدم اتاحة الفرصه للخصوم بابداء مرافعاتهم النهائيه موجبا للبطلان وحيث ان محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه تعجلت الفصل في الاستئناف دون ان تقول كلمتها في طلب الطاعن فان ذلك يجعل من حكمها مشوبا بالقصور وينال سبب الطعن من صحته وصحة ما جاء فيه ويكون الحكم مخالفا للماده 174 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وحريا بالنقض
لذلك
تقرر المحكمه قبول الطعن موضوعا و نقض الحكم المطعون واعادة الدعوى الى محكمة بداية جنين للبت في طلب الطاعن ومن ثم سماع المرافعات وان تصدر حكمها بعد ذلك وفق ما تراه ثابتا من البينات
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14 /2/ 2023.