السنة
2024
الرقم
68
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، بلال أبو الرب

 

الطاعن : رامي ذياب خليل شحادة/بير زيت

   وكيله المحامي:سمعان زيادة /رام الله

المطعون ضده : علاء عماد حسن بدرية بصفته الشخصية وبصفته احد ورثة والده عماد حسن عمر بدريه

 وكيله المحامي اشرف بدريه

الاجراءات

 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 13/2/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/10/2023 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة .

وقد تلخصت أسباب الطعن، بالنعي على الحكم الطعين مخالفته لحكم المواد 174و175 من قانون الأصول المدنية والتجارية حيث انه جاء خالياً من التسبيب والتعليل وتخطئة المحكمة مصدرة الحكم برد الاستئناف وتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد دعوى إعادة المحاكمة رغم ان صفة المطعون ضده قد تغيرت وحصصه قد تغيرت نتيجة اجراء معاملة الانتقال بالارث على قيد القطعة ورغم استنفاذ طرق الطعن بالدعوى الأساس .

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين

ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن

المحكمة

 بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعن كان قد تقدم بمواجهة المطعون ضده بالدعوى الأساس 278/2021 صلح رام الله موضوعها إعادة المحاكمة للأسباب الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 10/10/2022 أصدرت حكماً يقضي برد الدعوى الحكم الذي طعن به الطاعن استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف 644/2022 والتي أصدرت حكماً بتاريخ 18/10/2023 يقضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة طعنه.

وعن أسباب الطعن والتي تلخصت حول النعي على الحكم الطعين مخالفته لحكم المواد 174و175 من قانون الأصول المدنية والتجارية حيث انه جاء خالياً من التسبيب والتعليل وتخطئة المحكمة مصدرة الحكم برد الاستئناف وتأييد حكم محكمة اول درجة برد دعوى إعادة المحاكمة رغم ان صفة المطعون ضده قد تغيرت وحصصه قد تغيرت نتيجة لاجراء معاملة الانتقال بالارث 429/15 على قيد قطعة الأرض موضوع منع المعارضة المقدم بشأنها إعادة المحاكمة ، وان الطاعن لم يكتشف ذلك الا بتاريخ 19/1/2021 إضافة الى ان الطاعن قد استنفذ كافة طرق الطعن مما دفع به لتقديم دعوى إعادة المحاكمة .

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي قضت برد الاستئناف وتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد دعوى إعادة المحاكمة وذلك استناداً لما ورد بمدونات حكمها والتي جاء بها (اننا لا نجد ان المطعون ضده قد أخفى السند -سند تسجيل قطعة الأرض- او يملك اخفاءه اذ ان سندات التسجيل تصدر عن دائرة تسجيل الأراضي وهي دائرة حكومية يملك أي مواطن مراجعتها وان الخلف العام يصبح مالكاً بمجرد وفاة المورث ويحل محله وان اجراء معاملة الانتقال بالارث لا ينفي ملكيته وان المحكمة عند اصدار حكمها ثبت لها ان المطعون ضده ما زال مالكاً ).

وبانزال حكم القانون على ما ورد بمدونات الحكم الطعين وما ورد باسباب الطعن فان المحكمة تجد ان الطاعن قد أسس طعنه ودعواه على ان المطعون ضده قد اخفى على المحكمة انه قام باجراء معاملة انتقال بالارث على حصص مورثه وان الطاعن قد علم بذلك التاريخ 19/1/2021 مما يجعل صفة المطعون ضده قد اختلفت حيث اصبح مالكاً بينما دعواه الأساس انه وارثاً ولما كان ما أسس عليه الطاعن طعنه ودعواه انما ينطوي على التمسك بأن ما أسس عليه طعنه ودعواه انما يتعلق بالسبب الرابع من أسباب قبول دعوى إعادة المحاكمة وهي المتعلقة بحالة ما اذا حصل طالب إعادة المحاكمة بعد صدور الحكم على أوراق لها تأثير في الحكم كان خصمه قد أخفاها او حمل الغير على اخفاءها -اذ انه وفقاً للشروط المذكورة ان تكون الأوراق منتجة في الدعوى أي صالحة لان تكون أساس للحكم بموجبها لصالح طالب الإعادة بحيث لو كانت قدمت لترتب على ذلك نجاح طالب الإعادة في طلباته ودفاعه .

ولما كان اجراء معاملة الانتقال بالارث من قبل المطعون ضده وانتقال الحصص على اسمه بان اصبح مالكاً لا يؤثر في صفة المطعون ضده في الدعوى إذ ان القاعدة ان أموال التركة تنتقل الى الورثة فور وفاة المورث ذلك لان الأصل في المسببات انها لا تتراخى عن أسبابها ونظراً لان الموت سبب الإرث فتتحقق الوراثة فور الوفاة ويمتلك الورثة اعيان التركة عند وفاة المورث وبالتالي فإن صفة المطعون ضده لا تتغير في الدعوى سواء قبل اجراء معاملة انتقال بالارث او بعد اجراء تلك المعاملة طالما ان اعيان التركة تنتقل الى الورثة فور وفاة المورث وبالتالي فان اجراء معاملة الانتقال بالارث هو امر غير منتج في الدعوى ولا يصلح ذلك لأن يكون أساساً للحكم لصالح الطاعن هذا إضافة الى أن دعوى منع المعارضة تقبل من أي شريك في الملك بغض النظر عن مقدار حصته .

ومن جانب اخر فانه يشترط في الأوراق التي لها تأثير في الدعوى ان يكون الخصم قد اخفاها بمعنى ان تكون تلك الأوراق قد حجزت مادياً بمعرفة الخصم-اما مجرد سكوت الخصم عن الإشارة لهذه الأوراق او كان الطالب مستفيد من الورقة المحجوزة لوجود اصلها في السجلات العامة بحيث كان بامكانه الاطلاع عليها فلا يجوز طلب إعادة المحاكمة بناء على تلك الأوراق، ولما اكان سند التسجيل في قطعة الأرض موجود اصله في سجلات دائرة تسجيل الأراضي وبمكان الطاعن الاطلاع عليه بواسطة المحكمة ناظرة الدعوى وعليه فان ما ارتكز عليه بدعواه إعادة المحاكمة من انه تفاجأ بسند التسجيل بتاريخ 19/1/2021 يكون أمر غير منتج ولا ينهض سبباً مقبولاً لقبول دعوى إعادة المحاكمة طالما كان بامكانه الاطلاع على ذلك من خلال دائرة تسجيل الأراضي بواسطة المحكمة ناظرة الدعوى -وبالتالي فان سند التسجيل هذا لا يعد ورقة صالحة يستطيع الخصم اخفاءها عن خصمه .

وعليه فان ما أسس عليه الطاعن دعواه لا يصلح سبباً لقبول دعوى إعادة المحاكمة اذ ان هذه الدعوى الأخيرة ولغايات قبولها يجب ان تنطوي على سبب من الأسباب المبينة في حكم المادة 251 من قانون الأصول المدنية والتجارية تحت طائلة عدم قبول الدعوى .

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد خلصت بنتيجة حكمها الى ذلك وعليه فان ما قضت به يكون له ما يسعفه من واقع الدعوى والقواعد المطبقة على ذلك الواقع وان ما بني عليه من أسباب تكون كافية لحمله ولا محل لما تمسك به الطاعن من ان الحكم يعوزه التسبيب والتعليل

اذ ان ما تمسك به الطاعن يكون قائم على غير أساس

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن وحيث خلصت المحكمة الى رد الطعن فانه لا جدوى من بحث طلب وقف التنفيذ 15/2024

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2024