السنة
2024
الرقم
15
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمد عياد العجلوني  

الطـــــاعن : ح.ور / رام الله

                 وكيله المحامي : براء مخو و/او عمر مناصرة و/او عمرو مخو / رام الله   

المطعون ضده : الحق العام / رام الله  

الاجــــــــراءات

بتاريخ 19/2/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها  الاستئنافية بتاريخ 15/1/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 644/2023 والقاضي برد الاستئناف شكلاً وذلك للاسباب الواردة في لائحة الطعن .

لهذه الاسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون .

بتاريخ 27/2/2024 تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب بنهايتها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان المادة 324 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قد نصت على انه ( لا يجوز استئناف القرارات الغير فاصله في اساس النزاع الا مع الحكم الفاصل فيه ، ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الاساس استئناف هذه القرارات ، اما القرارات التي تقضي برد الدفع لعدم الاختصاص او بعدم قبول الدعوى لانقضائها يجوز استئنافاً استقلالاً اذا ادلى بالدفع في بدء المحاكمة وقبل اي دفاع في الاساس ، كما نصت المادة 346 من ذات القانون على انه ( تقبل الاحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الطعن بالنقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) ولما كان القرار موضوع الطعن والذي جاء في سياق تعليله وتسبيبه ان الدفع المتصل بالتقادم وكذلك الدفع المتصل بالخصومة قد تم ضمهما للدعوى الاساس فإنه والحالة هذه يغدو الاستئناف غير مقبول الا ان المحكمة مصدرة الحكم قررت بمنطوق حكمها موضوع الطعن الماثل رد الاستئناف شكلاً وكان يتوجب عليها ان تقرر عدم قبول الاستئناف ، ولما كان القرارين موضوع الطعن في ضوء ما بيناه ليس من ضمن القرارات القابلة للطعن على مقتضى المواد ( 324 ، 346 ، 347 ) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي واعادة الاوراق لمصدرها

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/4/2024