السنة
2023
الرقم
29
تاريخ الفصل
8 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

الطـــــاعن : جمال عبد الكامل ضيف الله أبو زهره / يطا    

                   وكيله المحامي : خالد عمرو    

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

- بتاريخ 27/7/2023 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطعن لطلب تعيين المرجع المختص استناداً لاحكام المادتين 174، 175 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك للأسباب والعلل الواردة في لائحة الطلب .

القــــــــــــرار

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان المستدعي جمال أبو زهره كان قد تقدم بواسطة وكيله المحامي خالد عمرو باستدعاء يطلب فيه اسقاط الطلب وإعادة الملف محل الطلب الى محكمة بداية اريحا للسير في إجراءات الدعوى حسب الأصول ، حيث ان المستدعي لا يرغب الاستمرار بمتابعة الطلب المرقوم أعلاه .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم وبناءاً على الطلب نقرر اسقاط الطلب رقم 29/2023 .

       قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/1/2024