السنة
2022
الرقم
589
تاريخ الفصل
22 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

                         وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسودة وعوني البربراوي

الطـــــاعن : مح..ة /الفوار

             وكيله المحامي:عفيف غطاشة /الخليل      

المطعون ضده : الحق العام 

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 23/10/2022 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/9/2022 في الاستئناف الجزائي رقم 578/2020  والقاضي باسقاط الاستئناف.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- لقد صدر حكم عن محكمة النقض يحمل الرقم 370/2021 يقضي بنقض الحكم المطعون فيه .

2- أخطأت المحكمة في عدم دعوة الشاهدين غ..ة والشاهد اح..ة .

3- أخطأت المحكمة في تطبيق نص المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية .

4- أخطات المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تطبيق نص المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 16/2/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمس فيها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

 

المحكمــــــــــة

 بعد التدقيق والمداولة ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في غياب الطاعن-المستأنف-  ولم يتبلغ به حسب الأصول فان الطعن والحالة هذه يكون مقدماً على العلم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع :

وعن أسباب الطعن مجتمعة

وبالعودة الى كافة الإجراءات التي تمت امام المحكمة الاستئنافية نجد بان الطاعن -المستأنف- لم يحضر جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 6/6/2022 رغم تفهمه لها ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه. ولم يحضر جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 27/9/2022 رغم تفهمه لها ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه .

وبانزال حكم القانون على هذه الواقعة الثابتة نجد بأن المادة 339 المعدلة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 قد نصت (يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رات لعذر مشروع خلاف ذلك.

وحيث ان الطاعن -المستانف- قد تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة سالفة الذكر المتفهم لهما ولم يتقدم بمعذرة مشروعة تبرر غيابه عنهما فان الحكم الصادر باسقاط الاستئناف موضوع البحث يكون متفقاً واحكام المادة 339 سالفة الإشارة مما يتعين معه رد أسباب الطعن .

لذا

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاُ ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/2/2023