السنة
2022
الرقم
578
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد  

  وعضوية القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، عماد مسوده ، محمود جاموس ، عوني البربراوي

 

الطعن الأول رقم 578/2022

الطـــــاعن : س.ن/قلقيلية

               وكيله المحامي:احمد شرعب ومشاركوه

المطعون ضده : الحق العام

الطعن الثاني رقم 627/2022

الطـــــاعن : الحق العام /النيابة العامة  

المطعون ضدهما : 1- س.ن /قلقيلية

                 وكيله المحامي:احمد شرعب ومشاركوه

                  2- مح.ي/قلقيلية

            وكيله المحامي:محمد شديد /قلقيلية

 

 

 

 

 الإجــــــــــراءات

- قدم في هذه القضية طعنان الأول مقدم من المحكوم عليه سليم ه.ن سجل تحت الرقم 578/2022 والثاني من النيابة العامة سجل تحت الرقم 627/2022 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 4/10/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 1/2022 الموحد معها القضية الاستنئافية الجزائية رقم 8/2022 المتضمنين الحكم برد الاستئنافين ذوات الأرقام 8،1/2022 موضوعاً من حيث الإدانة ،أما من حيث العقوبة وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي تعديل الحكم بالنسبة للمستأنف في الاستئناف رقم 1/2022 سل.ن ليصبح الحكم بدلاً من الحبس المؤبدالى الأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات ، وكذلك تعديل الحكم من حيث العقوبة بالنسبة للمستأنف في الاستئناف رقم 8/2022 مح.ي بدلاً من الحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات لتصبح مدة ست سنوات وثمانية أشهر عملا ً بأحكام المادة 99 من قانون العقوبات والمادة 80/2/ج من ذت القانون محسومة لهما مدة التوقيف .

-وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 578/2022 بما يلي:-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه في تطبيق المادة 99 من قانون العقوبات عند منح الطاعن الأسباب التخفيفية التقديرية...

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه عندما قررت رد الاستئناف المقدم من الطاعن موضوعاً من حيث الإدانة وفي ذات الوقت تعديل الحكم المستأنف من حيث مقدار العقوبة لدى منحه الأسباب التخفيفية التقديرية....

3- أخطأت محكمتي الموضوع البداية والاستئناف في ادانة الطاعن ويتمثل هذا الخطأ في اعتماد محكمتي الموضوع في الإدانة على افادة الطاعن التحقيقية في حين ان تلك الإفادة باطلة لانها أخذت منه بعد عدة أيام من التعذيب الذي مارسته المباحث الجنائية على الطاعن ..

-لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن .

بتاريخ 26/10/2022 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً

-ويتلخص سببا الطعن الثاني رقم 627/2022 بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ، وذلك لوقوع البطلان في هيئة تشكيل المحكمة التي نظرت الملف الاستئنافي ، حيث اننا وبالرجوع الى جلسات المحاكمة الاستئنافية في الملف الاستئنافي رقم 1/2022 نجد ان القاضي مح,د كان قد نظر الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى في جلسة 23/2/2016 حيث قام بسماع أحد الشهود ومناقشته، وكذلك في جلسة 23/2/2022 كان مترأس أعضاء الهيئة الحاكمة التي قررت قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً ومن ثم تكرار المرافعات......وفي جلسة 23/3/2022 ايضاً كان القاضي مح.د مترأس الجلسة وتم فيها تكرار مرافعات الطرفين واقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للنطق بالحكم .

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بمنح المطعون ضدهما الأسباب التخفيفية التقديرية

-لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدر الحكم المتفق واحكام القانون .

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلأً .

- وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن الأول رقم 578/2022 .

- وبالنسبة لما جاء بالسبب الأول

نجد أن المادة 99 من قانون العقوبات قد نصت على انه اذا وجد في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة بما يلي :

1- بدلاً من الإعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة من عشر سنين الى عشرين سنة.

2- بدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة ....

وحيث ان محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه قد استندت في منح الطاعن المحكوم عليه الأسباب المخففة التقديرية الى صك المصالحة واسقاط الحق الشخصي المحفوظ في ملف الدعوى فان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع لها سلطة تقديرية في فرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون العقوبات ما بين الحدين شريطة ان لا تقل العقوبة عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة وان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قد قررت وضع الطاعن بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات محسوبة له مدة التوقيف ، وان هذه العقوبة تقع ضمن الحد القانوني المقرر لها قانوناً مما يستوجب رد هذا السبب .

-وبالنسبة لما جاء بالسبب الثاني ، نجد انه يجوز لمحكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع ان تؤيد الحكم المطعون فيه بالاستئناف او الغائه او تعديله وحيث قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف موضوعاً من حيث الإدانة وقبوله من حيث العقوبة لوجود مصالحة واسقاط الحق الشخصي ومنح المستأنف الأسباب المخففة التقديرية لما نصت عليه المادة 99/2 من قانون العقوبات لا يخالف القانون مما يستوجب رد هذا السبب .

-أما بالنسبة لما جاء في السبب الثالث

فانه يتعين على محكمتنا البحث في مدى قانونية بينة النيابة العامة المتمثلة في افادة المتهم الطاعن التحقيقية.

-وفي ذلك نجد ان الملازم اول اياد نوبه من مرتب الشرطة قام بأخذ افادة المحكوم عليه الطاعن التحقيقية بتاريخ 7/12/2013 المبرز ك/2 لدى المحكمة ،وهو من ضمن افراد الضابطة القضائية التي عددتهم المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائية .

وفي هذا الخصوص

نجد انه تقبل الإفادة التي يؤديها المتهم في غير حضور وكيل النيابة العامة ويعترف فيها بارتكابه جرماً اذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أداها طوعاً واختياراً وبذلك فانه يجوز لمحكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع الاستناد في تكوين قناعتها على افادة المتهم الذي أدلى بها أمام محقق الشرطة المبرزة لدى المحكمة طالما قدمت النيابة العامة البينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بان المتهم أداها بطوعه واختياره فهي بينة مقبولة في الاثبات وفقاً لاحكام المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية .

-أضف الى ذلك نجد من خلال تدقيق أقوال المتهم المحكوم عليه لدى النيابة العامة بتاريخ 8/12/2013 أنه قد ذكر بأن الإصابة الموجودة برجله هي من عضة كلب وان الإصابة الموجودة في رقبته هي منه حيث قام بضرب نفسه بشفرة وانه تلقى العلاج أثناء وجوده لدى الشرطة .

-كما نجد من خلال افادة المحكوم عليه الطاعن التحقيقية بتاريخ 7/12/2013 قد ذكر بأن احدى الرصاصات التي خرجت من المسدس أصابته في قدمه اليمنى مما يجعل من القول ان الاعتراف تم بالاكراه والضرب والتعذيب قولاً مجرداً من أي دليل .

-وان اعتراف المتهم الطاعن في افادته التحقيقية جاء صريحاً واضحاً لا لبس ولا غموض فيه متفقاً والواقع ومتطابقاً من حيث كيفية ارتكاب جريمة قتل المغدور رائد والتقرير الطبي وشهادة منظمه وباقي البينات وكافة الضبوط والتقارير وتقرير الكشف على مكان الحادث موضوع الدعوى ، حيث جاء وصف هذه الإصابات التي أوقعها المحكوم عليه الطاعن في جسم المغدور رائد مطابقاً للاصابات الموصوفة في التقرير الطبي من حيث المكان والاداة المستعملة في القتل .

-وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة الاستنئاف ،وان الاعتماد عليها في استخلاص الوقائع يكون متفقاً واحكام القانون مما يستوجب رد هذا السبب .

-وعن أسباب الطعن الثاني رقم 627/2022

-وبالنسبة لما جاء في السبب الأول

وبالرجوع الى محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية في 15/6/2022 نجد ان الهيئة الحاكمة قد قررت تصحيح الإجراءات المتخذة في هذا الاستئناف من قبل الهيئة الحاكمة السابقة التي كان أحد أعضائها السيد م.ود مما يستوجب رد هذا السبب .

-أما بالنسبة لما جاء في السبب الثاني .

نجد أن الأخذ بالاسباب المخففة التقديرية منوط بوجدان محكمة الموضوع،ولكنها متى قررت اعتبار واقعة ما سبباً مخففاً تقديرياً فيصبح حينئذ لمحكمتنا صلاحية الرقابة على الأسباب المانحة للأسباب التخفيف عملاً بالمادة 99 من قانون العقوبات لمراقبة ما اذا كانت هذه الأسباب معللة تعليلاً وافياً ام لا .

وقد استقر الفقه والقضاء على ان المصالحة واسقاط الحق الشخصي سبباً لتخفيف العقوبة .

وحيث ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع أخذت بعين الاعتبار وقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي في هذه الدعوى بموجب صك الصلح المحفوظ في ملف الدعوى، وحيث ان من شأن ثبوت وقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي التأثير على الحكم من حيث مقدار العقوبة .

وحيث ان ذلك من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع فان مقتضيات العدالة وحسن تطبيق القانون تقضي بأن تنظر محكمة الاستئناف في ذلك وترتب أثره على الطلب من حيث منح المطعون ضده الأسباب المخففة التقديرية ،وحيث أن العقوبة المحكوم بها المطعون ضده جاءت ضمن الحد القانوني المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون العقوبات فان هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده.

-لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعنين موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2023

الكاتــــــــــب                                الرئيـــــــس

     هـ.ج