السنة
2023
الرقم
17
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

        وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، عوني البربراوي

الطعن الأول رقم 726/2022

الطـــــاعن : ص.ح / الساوية / نابلس   

وكيله المحامي : معتصم صالح / نابلس   

المطعون ضدهم : 1- فاي.س / الساوية

     2- ع.اس / الساوية

     3- إب.اس / الساوية   

الطعن الثاني رقم 17/2023

الطـــــاعن : الحق العام  

المطعون ضدهم : 1- عي.س / الساوية

     2- إبر.س / الساوية   

      3- فا.اس / الساوية

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 11/12/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/11/2022 في الاستئناف الجزائي 133/2022 المنصب على الحكم الصلحي 1200/2021 صلح جزاء نابلس والقاضي بقبول إستئناف المطعون ضدهم موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءتهم من التهم المسندة اليهم .

كما تقدمت النيابة العامة في الطعن الثاني 17/2023 للطعن بالنقض على ذات الحكم بتاريخ 26/12/2022.

وتتلخص أسباب الطعن الأول بما يلي :-

1- الحكم الطعين يشوبه البطلان .

2- الحكم المطعون فيه غير معلل وغير مسبب وجاء ضد وزن البينة.

3- لقد اعتمدت المحكمة الاستئنافية على اقوال شاهد واحد وهو الشاهد ش.س وهو ابن اخ المطعون ضدهم .

4- هناك عدة دعاوى جزائية مقامة من الطاعن ووالده ووالدته على ذات الواقعة الشجار الحاصل بينهم حيث تم الفصل في احدى هذه الدعاوى بحكم يقضي بحبس المطعون ضدهم مدة شهر في الدعوى الجزائية الصلحية رقم 3686/2022 صلح جزاء نابلس .

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن في الطعن الأول قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وتتلخص أسباب الطعن الثاني 17/2023 بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تطبيق النصوص القانونية و/او تفسيرها و/او تأويلها وان الحكم الطعين يشوبه القصور في التسبيب والتعليل القانوني السليم وجاء خالياً من أسبابه الموجبه وعدم كفايتها ويعتريها الغموض والتناقض بما يخالف نص المادة 351 /5 / 6 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ .

2- الحكم المطعون فيه جاء بدون تعليل منطقي او قانوني يفسخ الحكم الصلحي .

3- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بإستقراء وتـأويل مواد ونصوص القانون بطريقة سليمة ولم تقم بإنزالها وفق احكام القانون على ما هو ثابت في أوراق الدعوى من ادلة وبينات والتي جاءت متساندة وشلكت جميع اركان وعناصر التهمة المنسوبة للمطعون ضدهم .

لهذه الأسباب طلبت النيابة العامة قبول الطعن الثاني شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد بـأن الطعن الأول مقدم ممن ليس خصماً في الدعوى فضلاً عن ان الطاعن لم يقم بدفع التأمين النقدي المنصوص عليه  في المادة 358 من قناون الإجراءات الجزائية مما يستوجب عدم قبوله وبالتالي نقرر عدم قبول الطعن الأول .

اما فيما يخص الطعن الثاني ولتقديمه ضمن المدة القانونية ، وتوافر شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلأً.

اما من حيث الموضوع فإننا نجد بان النيابة العامة كانت قد احالت المتهمين المطعون ضدهم بلائحة اتهام لمحاكمتهم امام محكمة صلح نابلس عن تهمة التهديد مشافهة خلافاً للمادة 351 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والتي باشرت نظر الدعوى وسماع البينات وبنهاية الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 25/11/2021 والقاضي عملاً باحكام المادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم المطعون ضده الأول عي.س من تهمة التهديد مشافهة خلافاً للمادة 351 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 لتصبح التهديد بإنزال ضرر غير محق خلافاً لاحكام المادة 354 من ذات القانون وعملاً باحكام المادة 274/2 من ذات القانون الحكم بإدانة المتهم المطعون ضده الأول  ع.س بالتهمة المسندة اليه بوصفها المعدل وهي التهديد بإنزال ضرر غير محق خلافاً لاحكام المادة 354 من قانون العقوبات النافذ وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس مدة أسبوع وكذلك الحكم بإدانة المتهم الثاني إبر.س بالتهمة المسندة اليه وهي تهمة التهديد مشافهة خلافاً للمادة 351 عقوبات لسنة 1960 وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر وكذلك ادانة المتهم المطعون ضده الثالث فاي.س بتهمة التهديد مشافهة خلافاً للمادة 351 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر .

لم يرتضي المتهمون المطعون ضدهم بالحكم فبادروا للطعن بالاستئناف لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية التي بنهاية الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 30/11/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المطعون ضدهم لعدم كفاية الأدلة .

لم ترتضي النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمتنا بالطعن الماثل .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن ومحصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم في تطبيق نصوص القانون وتفسيرها وتأويلها وان الحكم الطعين يشوبه القصور في التسبيب والتعليل القانوني السليم وجاء ضد ما هو ثابت في أوراق الدعوى من ادلة وبينات والتي جاءت متساندة وشكلت جميع اركان وعناصر التهمة المسندة .

وفي ذلك نجد بان محكمة الدرجة الأولى كانت قد أصدرت حكمها بالادانة استناداً الى ادلة قانونية لها اصل ثابت في أوراق الدعوى ومنها شهادة المشتكي ص.د والذي اكد بشهادته امام المحكمة قيام المتهمين المطعون ضدهم بتهديده بالقتل ومن ذلك قول المتهم ع.له لاقتلك وإب.م قال له والله وين ما الاقيك قاتلك والمتهم فائق قال له اذا انت زلمه انزل بدفنك تحت التينة واكد أقواله تلك بإفادته لدى الضابطة القضائية بتاريخ 2/3/2021 وهي جزء من المبرز ن/1 وكذلك شهادة شقيقاته كل من آم.ه ، وج.ة ، حيث اكدت الشاهدة آم.ه تهديد المتهمين المطعون ضدهم لشقيقتها وان المتهم ع.ى قال لي بجي بدعس على راسك والمتهم إب.يم قال له متى بشوفك رح اقتلك وقول المتهم فائق له اذا انت زلمه انزل وهذا ما أكدته ايضاً الشاهد ج.مد وكذلك الشاهد عا,د والتي اكد واقعة تهديد المشتكي من قبل المتهمين المطعون ضدهم بقولها وصارو يهددو ابني بالقتل وع.ى قال له تعال بدي اقتلك هون وفايق قال له اذا زلمه تعال بدفنك هون وإب..م قال له وين ما بلاقيك بقتلك ، وان هذه البينات قانونية تصلح للبناء عليها بالحكم بالادانة .

كما اننا نجد ان بأن المحكمة الاستئنافية اكدت بمعرض معالجتها لاسباب الاستئناف والتي حصرتها في وزن البينة ان شهود النيابة العامة اكدو واقعة تهديد المستأنفين للمشتكي قولاً بالقتل وأتت على ذكر مقتطفات من شهادتهم لتأكيد واقعة التهديد بالقتل الا انها وعقب استعراض تلك الشهادة عادت وأشارت الى صلاحياتها في وزن البينة كمحكمة طعن ومضووع وطرحت تلك الشهادات بذريعة انها لا تثق بها ولا تطمئن الى صحة رواية الشهود المذكورين معلله ذلك بأن يكفي منها فقط ان تستند الى الدليل الذي قنعت به واطمئنت اليه وخلصت الى عكس قناعة محكمة الدرجة الأولى بإعلان براءة المطعون ضدهم استناداً لأقوال شهادة شاهد الدفاع الأوحد والوحيد شوكت اح.  س ابن شقيق المتهمين المطعون ضدهم .

ولما كان الفقه والقضاء قد استقر على انه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة ان يكون قد اشتمل على ما يدل على عدم اقتناع المحكمة الاستئنافية بالادانة السابقة القضاء بها وهذا ما لا نجده في الحكم موضوع الطعن الماثل اذ جاء الحكم الطعين مبتوراً من تسبيب الدلالة على عدم الاقتناع بالادانة السابق الحكم بها واكتفت بإحلال قناعتها محل قناعة محكمة الدرجة الأولى بالاستناد الى شهادة شاهد واحد مكتفيه بالإشارة الى صلاحيتها في تقدير الأدلة والمعالجة لها وعدم الاطمئنان اليها دون ان تعالج بينات الدعوى الأخرى عن بصر وبصيره وتلك البينات التي جاءت متساندة ومتوافقه في اثبات اركان وعناصر التهمة المسندة والتي ساقها الحكم الابتدائي ودلل على صلاحيتا وكفايتها على ربط المتهمين المطعون ضدهم بالتهمة المسندة اليهم مع التنويه الى قصور تعليل تعديل التهمة المسندة للمطعون ضده الأول عي.س ولما كان ذلك الذي ذهبت اليه المحكمة الاستئنافية فإن ما حملت حكمها عليه يكون والحاله هذه قاصراً من حيث التعليل والتسبيب ومشوباً بالفساد في الاستدلال مما يجعل الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه في ضوء ما بيناه .

لـــــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر قبول الطعن الثاني موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمرجعها للسير على ضوء ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايرة .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2023

الكاتــــــــــب                                الرئيـــــــس

     ع.ق