السنة
2022
الرقم
1125
تاريخ الفصل
8 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسـة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصرالدين

وعضويـة السادة القضـاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد، د. بشار نمر، نزار حجي

 

الطعن رقم(1110/2022)

الطـــاعن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله.

             وكيلاه المحاميان حاتم ملحم وعصام ملحم/الخليل.

المطعون ضده : عيسى محمد عيسى زين/يطا.

            وكيلاه المحاميان مازن عوض وجهاد جرادات/الخليل.

 

الطعن رقم(1125/2022)

الطاعن: عيسى محمد عيسى زين/يطا.

           وكيلاه المحاميان مازن عوض وجهاد جرادات/الخليل.

المطعون ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله.

           وكيلاه المحاميان حاتم ملحم وعصام ملحم/الخليل. 

 

 

 

الاجــــــــــراءات

بتاريخ 30/10/2022 تقدمت المدعى عليها بالطعن الأول، وتقدم المدعي بتاريخ 31/10/2022 بالطعن الثاني لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل والصادر بتاريخ 2/10/2022 في الاستئنافين المدنيين(450/2022) و(451/2022) والقاضي برد الاستئناف الأول رقم(450/2022) موضوعاَ وقبول الاستئناف الثاني رقم(451/2022) موضوعاً بحدود السبب الأول منه بإضافة مبلغ(200) دينار أردني، على بند الألم والمعاناة ليصبح(900) دينار وتأييد الحكم فيما عدا ذلك ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ(38100) شيكل و(900) دينار أردني بعد خصم المبلغ المحكوم به للمصاب في طلب الدفعات المستعجلة رقم(22/2010) وتضمين الصندوق الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار أردني أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن رقم(1110/2022) بما يلي:

  1. أخطأت محكمة الدرجة الثانية بما توصلت إليه بأنه لا تثريب على قاضي محكمة الدرجة الأولى في كيفية وزنه للبينات المقدمة.
  2. أخطأت محكمة الدرجة الثانية بالاعتماد على شهادة المدعي لنفسه والأخذ بها مستندة محكمة الدرجة الثانية بأن الشهادة من وسائل الإثبات.
  3. أخطأت محكمة الدرجة الثانية بعدم اعمال نص المادة(148) من قانون التأمين وذلك بالتأكد من واقعة التبليغ عن الحادث المدعى به.
  4. أخطأت محكمة الدرجة الثانية فيما توصلت إليه بمقدار الدخل الشهري وهو(2200) شيكل حيث لا يوجد بينة تثبت ذلك والذي يؤثر على الحكم بفقدان الدخل المستقبلي.
  5. أخطأت المحكمة بالحكم المطعون فيه باحتساب فقدان الدخل المستقبلي وذلك للخطأ باحتساب الدخل الشهري.
  6. أخطأت المحكمة في حكمها المتعلق ببدل التعطيل دون سند قانوني إذا استندت المحكمة في تحديد قيمة الدخل الشهري إلى بينة شفوية غير قانونية.
  7. أخطأت المحكمة في حكمها المتعلق ببدل التعطيل عن العمل حيث حكمت بمبلغ(5840) شيكل إلا أن المصاب لم يتعطل هذه المدة ليتقاضى هذا المبلغ.
  8. أخطأت المحكمة في حكمها المتعلق بالحكم ببدل المصاريف الطبية والبالغة(9820) شيكل.
  9. أخطأت المحكمة بالحكم المتعلق ببدل ألم والمعاناة عن الحادث المدعى به والبالغ(900) دينار.
  10. أخطأت المحكمة بالحكم المطعون فيه بالحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي بمبلغ وقدره(22440) شيكل.
  11. أخطأت المحكمة بالحكم المطعون به لمخالفته القانون وعيب القصور والتسبيب.

والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون.

وبتاريخ 3/11/2022 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن وقبول الطعن رقم(1125/2018).

 

تتلخص أسباب الطعن رقم(1125/2022) بمايلي:

  1. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للطاعن ببدل ألم والمعاناة عن الحادث وموضوع الدعوى عن مبيت لمدة ثمانية أيام وبذلك خالفت أحكام المادة(152/2) من قانون التأمين.
  2. أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمدعي"الطاعن"بمبلغ خمسمائة دينار أردني مخالفاً للمادة(152/4) من قانون التأمين.
  3. أخطأت المحكمة بعدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.

والتمس وكيل الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون به وفق الأسباب المذكورة.

بتاريخ 7/11/2022 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن رقم(1125/2022)وقبول الطعن رقم(1110/2022).

 

 

 

 

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، تجد المحكمة بأن الطعنين مقدمين ضمن المهلة القانونية مستوفيان شرائطهما الشكلية، وعليه نقرر قبولهما شكلاً.

أما من حيث الموضوع نجد بأن المدعي تقدم بالدعوى رقم(97/2010 ) لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليه الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق موضوعها المطالبة بتعويضات ناتجة عن أضرار جسدية بقيمة(955953) شيكل مدعياً بأنه تعر لحادث سير من شخص مجهول أدى إلى إحداث أضرار جسدية لديه، وبعد استكمال اجراءات المحاكمة، وبتاريخ 28/10/2015 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع(38100) شيكل و(700) دينار أردني مضمنة حكمها أن المدعي يستحق بدل فقدان دخل عن فترة التعطيل لمدة(80) يوم بمعدل دخل شهري(2200) شيكل، فيكون مستحق بمبلغ(5840) شيكل وبدل مصاريف طبية بقيمة(9320) شيكل، وبدل عملية جراحية بقيمة(500) دينار، وبدل آلام ومعاناة بواقع مائتي دينار وبدل فقدان دخل من الحادث حتى تاريخ الحكم بمبلغ(6336) شيكل، وبدل فقدان دخل مستقبلي حتى بلوغه سن 60 سنة(16106) شيكل.

لم يرتض المدعي والمدعى عليه بالحكم الصادر فطعنا به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئنافين رقم(701/2015) و(722/2015)، وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 14/3/2016 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف رقم(701/2015) وقبول الاستئناف رقم(722/2015) وتعديل الحكم ليصبح إلزام الصندوق بدفع(38100) شيكل و(900) دينار أردني والمصاريف والرسوم المدفوعة ومائة دينار أردني أتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي على أن يتم خصم الدفعات المستعجلة الواردة بالطلب رقم(22/2010) بداية الخليل.

لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم الصادر فطعنا به لدى محكمة النقض بالطعنين رقم(507 و 528/2016)، وبتاريخ 24/9/2018 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلغاء الحكم المطعون به وذلك بسبب إصدار الحكم من هيئة لم تستمع للمرافعات وتم إعادته إلى محكمة الاستئناف التي بدورها سارت على هدي حكم محكمة النقض بالاستئنافين رقم(450/2022) و(451/2022) ، وبعد استكمال الإجراءات وبتاريخ 10/12/2018 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها الثاني بذات حيثيات حكم الاستئناف الأول فجرى نقضه من محكمة النقض للمرة الثانية بالرقم(1913 و 1953/2019) كونه حكم مستنسخ وبعد الإعادة، وبتاريخ 2/10/2022 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها الثالث القاضي برد الاستئناف رقم(450/2022) وقبول الاستئناف رقم(451/2022) موضوعاً بحدود السبب الأول منه بإضافة مبلغ مائتي دينار أردني على بند الألم والمعاناة ليصبح 900 دينار وتأييد الحكم فيما عدا ذلك ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ(38100) شيكل وتسعمائة دينار أردني على أن يتم خصمها من قيمة الطلب المستعجل رقم(22/2010) وتضمين الصندوق الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار أردني أتعاب محاماة.

لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم الصادر فطعنا به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة فيه.

 وعن الطعن رقم 1110/2022: وعن السببين الأول والحادي عشر فقد وردا بصيغة العموم إذ أن السبب الأول تضمين مخالفة الحكم لوزن البينة أما السبب الحادي عشر فتضمن مخالفة الحكم للقانون وللقصور في التسبيب إذ أن هذين السببين بالصيغة الواردة بهما هي أسباب عامة مجمله غير دقيقة يعوزها التوضيح من قبل الطاعن، لهذا فهما مخالفين لنص المادة(228/4) من قانون الأصول التي توجب اعداد أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة ما يؤدي إلى عدم قبولهما.

أما بخصوص السبب الثاني وهي مخالفة محكمة الدرجة الثانية لاعتمادها على شهادة المدعي لنفسه، بالتدقيق في ملف الدعوى نجد بأن المدعي شهد لنفسه بجلسة 3/3/2011، واعترض  وكيل المدعى على تلك البينة، واستمعت محكمة الدرجة الأولى للشاهد المدعي، وبعد الطعن به استئنافاً استبعدت محكمة الاستئناف شهادة هذا الشاهد واعتمدت على البينات الأخرى المقدمة بالدعوى ما يجعل من هذا السبب مخالف لواقع الحكم المطعون فيه ويوجب رده.

أما بخصوص السبب الثالث والمتضمن مخالفة الحكم للمادة(148) من قانون التأمين والتي تنص على "يجب على سائق المركبة أو مالكها أو من يأذن باستعمالها أو المصاب أو وريثة أن يخطر المؤمن أو الصندوق(حسب مقتضيات الحال) بوقوع حادث الطرق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع الحادث أو من التاريخ الذي كان بمقدوره أن يقوم بالتبليغ عن الحادث"، إنه ومن خلال أحكام هذه المادة أوجب أن يتم تبليغ الصندوق عن وقوع الحادث في حال كان الصندوق هو المسؤول بالتعويض ومن خلال ملف الدعوى، نجد بأن المدعي "المصاب" قام وبواسطة وكيله بالتبليغ عن حادث الطرق بتاريخ 10/12/2009 وقام الصندوق بواسطة محاميته سمر عيسى بالرد على وكيل المدعي وقام الصندوق بالتحقيق بالملف، وعليه يكون هذا الشرط متحقق بالتبلغ، ولذلك وحيث أن المحكمة ردت هذا السبب فيكون ردها سليم نقرها عليه، ما يوجب كذلك رد هذا السبب لمخالفته الواقع.

أما بخصوص السببين الرابع والخامس المتضمنين خطأ المحكمة بتحديد مقدار دخل المدعي وأثر ذلك على الدخل المستقبلي والتعويض عنه، أنه من خلال ملف الدعوى نجد بأن البينة المقدمة من المدعي وفق شهادة الشهود، بأن اجره من بين(500 الى 600) شيكل وجاء في إفادة المدعي لدى محقق الصندوق بأن اجره هو(2200) شيكل، وعليه فإن ما جاء بقرار محكمة الدرجة الثانية من أن اجر المدعي هو(2200) شيكل له أصل ثابت في الدعوى ويتفق وأحكام القانون ولا يخرج عن البينات التي تخضع للوزن من محكمة الموضوع ولا نجد مبرراً لتدخل محكمتنا في ذلك، مما يستوجب معه رد هذا السبب.

أما بخصوص السبب السادس والمتضمن خطأ المحكمة في حساب مقدار الدخل للمدعي كونها استندت الى بينة شفوية وهذا مخالف لمبدأ الثبوت بالكتابة، إننا نجد بأن الطاعن لم يكن في استئنافه قد تمسك بهذه المسألة ولم يدفع الطاعن أمام محكمة الاستئناف بهذا الدفع، وعليه فإن اثارته أمام محكمة النقض لأول مرة غير وارده لمخالفته للمادة(232/1) من قانون الاصول ما يوجب رد هذا السبب.

 أما بخصوص السبب السابع وهو خطأ المحكمة في الحكم ببدل التعطيل عن العمل حيث حكمت بمبلغ(5840) شيكل، أنه من خلال ملف الدعوى نجد وكما أوضحنا سابقاً بأن دخل المدعي هو(2200) شيكل، وأنه وفقاً للتقرير الطبي المعد من الدكتور عقيل الفارس بأن مدة التعطيل 80 يوم فيكون مجموع ما يستحقه هو(5840) شيكل، وهذا المبلغ المحكوم به الذي جاء متفق والأوراق، ولذا نقرر رد هذا السبب.

أما بخصوص السبب الثامن وهو خطأ المحكمة بالحكم ببدل المصاريف أنه من خلال ملف الدعوى نجد أن المدعي أثبت المصاريف وأثمان العلاجات الطبية بموجب فواير مقدمة للمحكمة وقد بلغت(9820) شيكل وفق المبرز(د/1)، وعليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد للحكم له ببدل المصاريف.

 أما بخصوص السبب التاسع وهو خطأ المحكمة بالحكم ببدل ألم والمعاناة عن الحادث إنه ومن خلال أحكام المادة(152) من قانون التأمين والتي تنص على أن يكون التعويض عن الأضرار المعنوية الناجمة عن حادث الطرق على النحو التالي.

  1. خمسون دينار عن كل واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم.
  2. أربعون دينار عن كل ليلة يمكثها المصاب في المستشفى أو أية مؤسسة علاجية للعلاج بسبب حادث الطرق.
  3. خمسمائة دينار عن العملية أو العمليات الجراحية التي اجريت للمصاب بسبب حادث الطرق واستلزمت مكوثه في المشفى.
  4. إذا لم يستحق المصاب تعويضاً بموجب الفقرات(1، 2 ، 3) من هذه المادة يحق له تعويضاً لا يزيد عن خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، من خلال ملف الدعوى، نجد بأن المدعي حصل على نسبة عجز بواقع 4% فيكون ما يستحق 4% × 50 دينار وتساوي 200 دينار، أما بخصوص المبيت في المشفى فإن المدعي مكث فيه لمدة خمسة ليالي وفق التقرير الطبي النهائي، حيث دخل بتاريخ 3/11/2009 وخرج بتاريخ 8/11/2009 وحيث أن بدل الألم والمعاناة عن كل ليلة هي 40 دينار، فإنه يستحق 200 دينار، أما بخصوص العملية الجراحية فإن المدعي يستحق(500) دينار عنها فيكون ما يستحقه المدعي(200) دينار بدل ألم ومعاناة نتيجة العجز و200 دينار بدل المبيت في المشفى و 500 دينار بدل عملية، فيكون المجموع هو تسعمائة دينار وهي ما حكمت به محكمة الدرجة الثانية، وعليه تكون المحكمة طبقت صحيح القانون، ما يستوجب رد السبب.

 أما بخصوص السبب العاشر وهو خطأ المحكمة بالحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي والبالغ(22440) شيكل، أنه من خلال ملف الدعوى نجد بأن الدعوى استمرت بالنظر أمام المحكمة من تاريخ الحادث وحتى صدور الحكم، أي من تاريخ 3/11/2009 وحتى تاريخ 28/10/2015 فتكون المدة ستة سنوات مستحق المدعي 6 سنوات × 12 شهر × 2200 الدخل الشهري × 4% نسبة العجز فيكون ما يستحق هو(6336) شيكل، أما العجز المتبقي للمدعي، حتى بلوغ 60 سنة هو 29 سنة والتي تخضع للرسملة بواقع(183) شهر فيكون ما يستحقه المدعي هو 2200 × 4% × 183 شهر فيكون ما يستحقه المدعي هو(16104) شيكل.

وعليه يكون هذا المبلغ وفق ما حكمت به محكمة الدرجة الثانية، وهو متفق مع التطبيق الصحيح للقانون، ولما تقدم فتكون جميع أسباب الطعن رقم(1110/2022) مردودة.

 

أما بخصوص الطعن رقم(1125/2022) وعن السبب الأول والمتضمن خطأ المحكمة بعدم الحكم عن بدل الألم والمعاناة الناتجة عن المبيت في المشفى لمدة ثمانية أيام، أنه من خلال المبرز(د/1) فإن مدة بقاء المدعي في المشفى هي خمسة أيام وليس ثمانية أيام ولم يتقدم المدعي بأي بينة تثبت أنه مكث أكثر من ذلك، فيكون حكم المحكمة له ببدل الألم والمعاناة لمدة خمسة أيام متفق مع البينة المقدمة وله أصل ثابت بالدعوى، وعليه يكون هذا السبب مردود.

 أما بخصوص السبب الثاني والمتضمن خطأ المحكمة بعدم الحكم وفق أحكام المادة(152/4) من قانون التأمين، أن أحكام المادة(152) من قانون التأمين والتي أجازت الحكم بالتعويض المعنوي في حال تم الحكم للمصاب عن الفقرات الأولى والثانية والثالثة، فإنه لا يستحق الحكم له وفق أحكام الفقرة(4)، وهذا ما جاء بحكم الهيئة العامة الصادر عن محكمة النقض رقم(280/2020) بتاريخ 6/6/2022، وعليه فإن عدم الحكم للمدعي بذلك يكون متفق مع أحكام القانون وما استقر عليه الإجتهاد القضائي.

أما بخصوص السبب الثالث وهو خطأ المحكمة بعدم الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية، أنه من خلال ملف الدعوى نجد بأن محكمة الدرجة الثانية لم تحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية، أنه وفق ما استقر عليه بحكم الهيئة العامة رقم(662/2021) والصادر بتاريخ 20/3/2023 بالطلب رقم(2/2022) والتي اوجبت الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية ضمن اسس ومعايير محددة.

وعليه فإن عدم الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية يكون مخالف لما استقر عليه القضاء، وبهذا يكون هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض.

وحيث أن الدعوى جاهز للحكم فيها وعملاً بأحكام المادة(237) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، فإننا نقرر إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ(38100) شيكل و(900) دينار وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الأولى بالفائدة القانونية من تاريخ صيرورة الحكم بات وحتى السداد التام بواقع 5%.  

  

لـــــذلك

     نقرر 1. رد الطعن رقم(1110/2022) موضوعاً.

            2. قبول الطعن رقم(1125/2022) موضوعاً بحدود السبب الثالث فقط وتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح إلزام المدعى عليه الصندوق الفلسطيني بدفع مبلغ(38100) شيكل و(900) دينار للمدعي عيسى زين وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة الدرجة الأولى وبالفائدة القانونية من تاريخ أن يصبح الحكم بات وحتى السداد التام بواقع(5%) مع إلزام كل واحد من الطاعنين بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن هذه المرحلة من التقاضي.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/1/2024