السنة
2022
الرقم
138
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة: حازم إدكيدك و د. رشا حماد ومحمد إحشيش وكمال جبر

 

الطاعن :عمر محمد مطلق صبيح/كفر راعي -جنين

               وكيله المحامي /مؤيد عبيد/جنين

المطعون ضده : حسن صادق حسن كميل /جنين

            وكيله المحامي عبدالله الكيلاني/جنين

الإجراءات

 بتاريخ 20/12/2021 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 10/11/2021 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 1212/2021 القاضي بتعديل الحكم المستأنف لصبح مبلغ(113600) شيكل مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة.

 تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. أن الحكم أخطأ في تفسير وتطبيق القانون عندما اعتمدت المحكمة شهادة شهود المطعون ضده كونها تجلب مغنم  لهم وهم مدعين ضد الطاعن بالدعوى 97/2017 و96/2017 فهم غير حياديين ولهم مصلحة وخالفت المحكمة المادة 1700 من المجلة.
  2. ان الحكم قاصر لعدم رد محكمة الاستئناف على أسباب استئناف الطاعن واكتفائها بسرد اقوال الشهود والمحكمة خالفت المادة 24 من قانون العمل كون المدعي لم يكن عاملاً لدى المدعى عليه ضمن البينة المقدمة وكان على نظام المقاولة.
  3. ان الحكم خالف وزن البينة عند اعتبار أجر المدعي 200 شيكل يومياً و600 شيكل شهرياً خلاف البينة المقدمة وأخطأت بحساب المكافأة لعدم اثبات مدة العمل وكذلك الحكم ببدل الأعياد الدينية والرسمية.
  4. أن الحكم مخالف للمواد 174 و175 و176 من الأصول للخطأ في التعليل والتسبيب و لعدم مناقشة بينات المستأنف .

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

بتاريخ 23/1/2022 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم للائحة جوابية .

المحكمـة

 بعد التدقيق والمداولة ،ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفٍ لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلا.

 وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه الأوراق أن المدعي /المطعون ضده حسن كميل أقام الدعوى المدنية رقم 12/2017 لدى محكمة بداية جنين ضد المدعى عليهما كل من منشار الأقصى وعمر صبيح/الطاعن وذلك لمطالبتهما بدفع مبلغ(373170) شيكل بدل حقوق عمالية ووفق وقائع وأسباب تلك الدعوى.

بعد ان استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 19/11/2020 القاضي بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 348200 شيكل ورد باقي المطالبة.

لم يرتض المدعى عليه الثاني/الطاعن عمر صبيح من حكم محكمة الدرجة الأولى فتقدم بالاستئناف 1338/2020 لدى محكمة استئناف رام الله المحالة الى محكمة استئناف نابلس تحت الرقم 1212/2021 وبعد أن استكملت محكمة الاستئناف إجراءاتها أصدرت الحكم في 10/11/2021 القاضي بقبول الاستئناف وتعديل الحكم ليصبح الزام المستأنفين بدفع مبلغ 113600 شيكل.

لم يرتض المستأنف /المدعى عليه الثاني من حكم محكمة الاستئناف فتقدم بهذا الطعن بالنقض حاملاً إياه على على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وبمعزل عن أسباب الطعن في هذه المرحلة ولما كانت الخصومة من النظام العام تملك المحكمة التصدي لها واثارتها من تلقاء ذاتها ولو لم يتمسك بها أي من الأطراف، ولما كانت الدعوى الأساس أقيمت ابتداءاً على كل من 1) منشار الأقصى 2) عمر صبيح وصدر الحكم عن محكمة الدرجة الأولى يقضي بالزام المدعى عليهما بالمبلغ المحكوم به من قبلها وجاء الاستئناف 1338/2020 من المدعى عليه الثاني عمر صبيح منفرداً وقضى بالزام المستأنفين بدفع المبلغ المحكوم به من قبلها ثم جاء النقض الماثل من ذات المدعى عليه الثاني منفرداً رغم أن الأوراق اشارت الى أن منشار حجر الأقصى يحمل رخصة مصنع صادرة عن وزارة الصناعة وان صاحبه(شركة الأقصى الهندسية) وفق المبرز (م ع /1) ولما لم تتحقق محكمة الموضوع من الشخصية القانونية للجهة المدعى عليها الأولى ومن ممثلها القانوني وما ينبني على ذلك من صحة مخاصمتها من المدعي وقضت بالحكم على هذه الجهة وعلى المدعى عليه الثاني/الطاعن بالتضامن والتكافل وكان قد تمسك بهذا الدفع بمرافعته امام محكمة الاستئناف ولم تتنبه المحكمة مصدرة الحكم الطعين لهذا الامر وما يترتب عليه من الخصومة في الاستئناف على ضوء تحققها من ذلك الامر ما يجعل من الحكم الطعين سابقاً لأوانه واجب النقض.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمصدرها لاتباع ما اوردناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

28/2/2023

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

س.ر