السنة
2023
الرقم
61
تاريخ الفصل
8 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

  وعضويــــة السادة القضاة: عماد مسوده ، محمود جاموس ، محمود الجبشة ، سائد الحمد الله

الطــــاعن : حس.ح - رام الله

                   وكيله المحامي : سامي نصار - البيرة

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

- بتاريخ 7/2/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 29/12/2022 بالاستئناف الجزائي 88/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإدانة المستأنف بجرم السرقة سنداً للمادة 407 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر ، وتخفيضها لمدة شهر ونصف تحسم منها مدة التوقيف والزامه بدفع 500 شيكل نفقات محاكمة .

-يتلخص سببا الطعن بما يلي:

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون ويحمل في طياته خطأ في تطبيقه وتأويله وقد جانبت محكمة الاستئناف الصواب في تفسير وتأويل نص القانون .

2- ان القرار المطعون فيه مردود موضوعاً ، حيث لا يوجد اية بينات تثبت جرم السرقة وتم الاعتماد على بينات اخذت بطريق الاكراه اثناء توقيف الطاعن .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإجراء المقتضى القانوني اللازم .

-بتاريخ 16/2/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمـــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد القانوني ، مستوفياً باقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع ، وبمعزل عن لائحة الطعن وما جاء فيها وعطفاً على نص المادة 354 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001 وتعديلاته .

-وفي القانون نجد ان المادة الثالثة من القرار بقانون 37/2018 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم 1/2005 وتعديلاته قد عرفت المحكمة على انها : هيئة المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد.

-كما مصن المادة 13/1 من ذات القرار بقانون سالف الذكر على ما يلي : _(....بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب رئيس الهيئة تشكل هيئة محكمة متخصصة بالنظر في دعاوى الفساد أينما وقعت.)

-وتنص الفقرة الثانية (...ويخصص مجلس القضاء الأعلى هيئة استئناف او أكثر للنظر في الطعون المقدمة بدعاوى الفساد...)

-كما ان المادة الثالثة من القرار بقانون سالف الذكر قد حددت الجرائم الواردة ضمن اختصاص محكمة الفساد على سبيل الحصر ، بالإضافة الى ان المادة 14 منه قد حددت الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون .

-وبالتالي وحتى ينعقد الاختصاص المتخصص لمحكمة الفساد بدرجتها الأولى والثانية يجب توافر شرطين اثنين مجتمعين تحت طائلة عدم الاختصاص.

-وهذين الشرطين هما :

1- ان يكون المتهم هو احد الأشخاص الخاضعين لهذا القرار بقانون ، 2- ان تكون الجريمة المنسوبة للمتهم والتي ادين بها من جرائم الفساد والوارد ذكرها على سبيل الحصر في المادة الثالثة منه .

-وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى نجد ان الطاعن خاضع لأحكام هذا القرار بقانون بصفته موظف عمومي ، الا ان الفعل الجرمي وتفاصيله الواردة في لائحة الاتهام ، وما اثبتته البينة المقدمة في الدعوى واخصها شهادات الشهود أي.ده ، ند.ر ، ام.ن ، مح.ش ، بالإضافة لما جاء في محضر استجواب الطاعن لا ينطبق عليه وصف جريمة الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 174/1 من قانون العقوبات 16 لسنة 196 لكون ان الجهاز الخلوي الذي ادخله الطاعن في   ذمته لم يكن وكل اليه بحكم الوظيفة ام ادارته ما قبل إدخاله في ذمته .

-وان التكييف القانوني للفعل المنسوب للطاعن هو ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه والمتمثل بالسرقة المعاقب عليها بالمادة 407 من قانون العقوبات .

- الا انه كان يتوجب على محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة متخصصة بقضايا الفساد ، ان تقرر قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم بعدم اختصاص محكمة جرائم الفساد برؤية هذه الدعوى على ضوء ما توصلت اليه من حيث التكييف القانوني .

-وبالتالي فقد أخطأت محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه مرة ثانية عندما قررت تعديل التهمة المسندة للطاعن وادانته بالتهمة المعدلة لان التهمة المعدلة ليست من التهم والجرائم التي تقع ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة جرائم الفساد وفق ما تم بيانه من السابق .

-من هنا نجد ان الحكم المطعون فيه جاء مبنياً على مخالفة القانون ، واذا ما اخذنا بعين الاعتبار نص المادة 475 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 ( يترتب البطلان على عدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بتشكيل المحاكم ، او بولايتها او باختصاصها  ، او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ، وجازت اثارته في اية مرحلة من مراحل الدعوى كما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ) .

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها وفق ما تم بيانه وبهيئة مغايرة وإعادة التأمين النقدي للطاعن .

            حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/1/2024