السنة
2021
الرقم
521
تاريخ الفصل
8 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عدنان الشعيبي 

وعضوية القضاة السادة : بسام حجاوي ، مأمون كلش ، ثائر العمري ، رائد عساف

 

الطــــاعــــن: محمد احمد حسن عابد ، هويه رقم (027540327)  / الجليل الأعلى

                 وكلاؤه المحامون ، غسان العقاد وعدلي عفوري وناصر حجاوي / نابلس                             

 المطعـــون ضدهم : 1- وزارة شؤون الاسرى والمحررين / البيره

                        2- وزارة الماليه / رام الله

3- النائب العام بالإضافة لوظيفته ، بصفته ممثلاً للمطعون ضدهما الأول والثانيه .

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 8/8/2021 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/6/2021 عن محكمة استئناف نابلس ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى الأساس رقم 86/2017 ، وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف .

ذلك انه وعلى ما يبين من الأوراق ، ان الطاعن اقام دعوى ضد المدعي عليهم لدى محكمة بداية نابلس حملت رقم 86/2017 ، موضوعها مطالبة بمبلغ (26000) دولار امريكي ، تعادل (18400) دينار اردني ناشئة عن حقوق عمالية ، على نحو ما ورد في لائحة الدعوى ، التي باشرت نظرها وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ (24000) دولار والرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه ، الذي لم يقبل به الجهة المطعون ضدها ، فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الطعن رقم 135/2020 ، التي باشرت نظر الطعن وصولاً
الى احالتها لمحكمة استئناف نابلس التي أصبحت صاحبة الصلاحية والاختصاص بنظرهذا الطعن ، حيث باشرت نظره ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها محل الطعن الماثل ، الذي لم يقبل به الطاعن ، فتقدم بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجها اتباعاً ، ملتمساً قبول الطعن شكلاً ، ومن ثم موضوعاً 
ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم وفق لائحة الدعوى الأساس ، وتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

 تبلغت الجهة المطعون ضدها لائحة الطعن اصولاً ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ،تقرر قبوله شكلاً .

وعن أسباب الطعن وحاصلها مجتمعه النعي على الحكم المطعون فيه ، الخطأ في تفسير العقد الموقع ما بين الطاعن المطعون ضدها الأولى ، والخطأ في تفسير النصوص الناظمة لاعمال المحاماه ، والخطأ في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (355) لسنه 2005 على وقائع لائحة الدعوى والخطأ في وزن البينة التي ثبت من خلالها عمل الطاعن لدى المطعون ضدها .

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اذا قضت ردها للدعوى الأساس على سند من القول (تأييدها لما توصلت له محكمة أول درجة من عدم إنطباق نصوص قانون العمل على العقد الذي يبرم مع المحامين ، لانعدام التبعيه والإشراف ، ولكون الطاعن لا يعد موظفاً متفرغاً لدى الجهة المدعى عليها الأولى ، ولم يلتزم وفق الاتفاق معها بعدم القيام بأي اعمال أخرى في نطاق مهنتة على نحو ما تضمنته الماده (7) من قانون تنظيم مهنة المحاماه رقم (3) لسنه 1999 وتعديلاته ، وكذلك ما تضمنته احكام قرار مجلس الوزراء رقم (355) لسنه 2005 بنظام توظيف الخبراء المحليين والأجانب ، مما يخرج هذه الدعوى عن نطابق احكام الماده (28) من قانون العمل ، ولكون البينة المتمثله بشهادة الشاهد (فارس أبو الحسن ) لم تكن عن علم ومشاهدة ، وانما كانت بعد اطلاعه على صورة العقد ، وما تضمنة من بنود ، فضلاً عن أن مشاهدة الشاهد للطاعن خلال تواجدة وترافعة عن المعتقلين الفلسطينين ، جاء دون تبيان لكيفية علمه بذلك ، وطبيعة التنسيق بينهما في العمل ، ومن الذي قام بتوجيههم من الوزارة ، ولمصلحة من ، ومن كلفه بهذه الملفات ومتابعتها ، عدا عن كون العقد صورة وليس اصل ، الأمر الذي يجعل من البينة المقدمة عاجرة عن اثبات وجود العقد وأركانه واشتراطاته ، ومن الذي وقعه بالنيابة عن الوزارة ) .

وفي ذلك نجد انه وان كان وزن البينة والتقرير فيها يدخل في صلاحية محكمة الموضوع بما لها من سلطة وزن البينة والتقرير فيها ، دون معقب عليها من قضاء النقض ، الا ان ذلك شرطة ان يكون ما توصلت اليه وقضت به ، له اصله الثابت في أوراق الدعوى وبالبينة المقدمة فيها .

وبالعودة الى ما تضمنته أوراق الدعوى ، نجد من ضمن البينة صورة فوتستاتيه تقرر ضمها في جلسة 27/2/2018 بطلب من وكيل الطاعن (المدعي) وموافقة صريحة من جانب ممثل النيابة العامة ، اثناء أداء الشاهد فارس أبو الحسن لشهادته لدى محكمة اول درجة ، كما نجد ان اللائحة الجوابية المقدمة في الدعوى الأساس من جانب النيابة العامة تضمن البند الخامس منها انكاراً لأية صلة لوزارة شؤون الأسرى بالعقد المشار اليه ، او بمسؤوليتها عن أداء أي حق منها لجهة الطاعن كونه لم يكن يعمل لمصلحتهم وتحت تبعيتهم او اشرافهم ، وان مطالبته من قبيل الإثراء بلا سبب .

وبتطبيق حكم القانون على ما تم الإشارة اليه ، نجد  أنالماده (13) من قانون البينات تضمنت الآتي (اذا لم يوجد اصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية او الفوتستاتية حجية على النحو الآتي (1- يكون للصورة الرسمية الاصلية تنفيذية كانت ام غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يقبل الشك في صحتها ) .

ولما كان اصل الصورة الفوتستاتية المشار اليها ليست بحوزة الجهة المدعية ، وأن الجهة المطعون ضدها انكرت وجود مثل هكذا اتفاقية (عقد) ، كما ان تلك الصورة لم يُعترض على ضمنها (يطلب من وكيل المدعي وموافقة صريحه على ضمها من قبل ممثل النيابة العامة ) وفضلاً عن ان مظهرها الخارجي لا يقبل الشك في صحتها ، وهي تحمل توضيح وخاتم وزير شؤون الأسرى والمحررين ، وكذلك توقيع وخاتم الطاعن (المدعي) ، مما يجعل عدم الأخذ بها كونها صورة فوتستاتية امراً غير واقع في محله ،  وعلى خلاف تطبيق صحيح القانون .

ومن جانب آخر ، نجد بما قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من ان شهادة الشاهد المدعي (الطاعن ) لم تكن على علم ومشاهدة ، يخالف واقع ما تضمنته تلك الشهادة ، حيث ان جُلّ ما شهد عليه يشكل وقائع مادية شاهدها بنفسه او على علم بها حيث ذكر (ان المدعي لم يقبض أي أجر عن سنة العمل المذكورة ) ، وهي العبارة التي خلت منها الصورة المشار اليها عند توقيع العقد ، وعند الشهادة عليها ، الأمر الذي يجعل من أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه .

ولما كان الامر كذلك ، ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اذ قضت برد الدعوى سنداً  لما تم الإشارة اليه ، دون معالجة لما تضمنته الصورة الفوتستاتية ، وهي البينة الخطية المقدمة في الدعوى ، فإن حكمها يغدو قاصراً معتلاً ، بما لازمة نقض الحكم .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق الى مصدرها ، لاصدار حكم يتفق وصحيح القانون على هدي ما تم بيانه ، على ان تنظر الدعوى من هيئة أخرى غير تلك التي أصدرته ، وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/1/2024 .