السنة
2022
الرقم
1286
تاريخ الفصل
9 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسـة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصرالدين

وعضويـة السادة القضـاة: حازم ادكيدك، د. رشا حماد، بشار نمر، نزار حجي

الطـــاعن: تيسير محمد حسن عنبر/علار

             وكيله المحامي حسام حطاب

المطعون ضده: شركة تكسي النبيل للسياحة والسفر المفوض بالتوقيع عنها خالد شديد

            وكيله المحامي محمد شديد

الاجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 1/12/2022 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس المنعقدة في سلفيت في الاستئناف رقم 113/2022 تاريخ 24/10/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

  1. اخطأت المحكمة فيما توصلت اليه باعتبار ان علاقة الطاعن هو شريك جهد وليست علاقة عمل مع الجهة المطعون ضدها فقد شاب الحكم فساد في الاستدلال فلا يجوز الاستناد الى معيار الأجر لغايات تحديد طبيعة العمل، بل أن المعيار هو عنصر التبعية والاشراف كما وخالفت حكم م/24 و م/1 من قانون العمل وهذ يخالف ما استقر عليه قضاء النقض 1459/2016 بأن صور الأجر تأخذ أشكالاً مختلفة منها المادي او العيني أو حصة من الأرباح.
  2. أخطأت المحكمة في اعتبار المدعي(الطاعن) شريك مضارب ولا يعتبر تقسيم الدخل للتكسي واستيفاء المدعي الثلث منه علاقة شراكة.
  3. القرار مخالف للمواد 174 و175 من الأصول لعدم معالجة المحكمة عنصر التبعية والاشراف واغفاله وقائع جوهرية توفر هذه العناصر.

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن والغاء الحكم الطعين واعادة الملف لإجراء المقتضى القانوني.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من اجراءات، تشير الى اقامة المدعي (الطاعن) دعواه رقم 133/2015 لدى محكمة بداية حقوق طولكرم في مواجهة الجهة المدعى عليه (المطعون ضدها) للمطالبة بمبلغ 62180.7 شيكل بدل اتعاب وحقوق عمالية وذلك للأسباب التي اوردناها في لائحة دعواه.

تم السير بإجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 25/4/2018 برد دعوى المدعي.

لم يرتض المدعي وطعن بالاستئناف رقم 744/2018 لدى محكمة استئناف رام الله الذي قضى بتاريخ 27/11/2018 برد الاستئناف موضوعاً.

لم يرتض المستأنف فطعن بالنقض 1916/2018 الذي قضى بتاريخ 14/12/2021 قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم واعادة الاوراق الى المحكمة الاستئنافية التي نأت بنفسها عن معالجة اسباب الاستئناف وعدم معالجة ثبوت عنصر التبعية لرب العمل من عدمه، ومن ثم صدر الحكم الاستئنافي محل الطعن بتاريخ 24/10/2022 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم من حيث النتيجة.

وعن أسباب الطعن، وحاصلها تخطئة المحكمة في اعتبار العلاقة بين المدعي والجهة المدعى عليها ليست علاقة عمل ووقوعها في الفساد بالاستدلال باعتبار المدعي شريك واعتبار الأجر يحدد طبيعة العلاقة بينهما.

بالعودة الى مدونات الحكم الطعين نجد أن المحكمة قد خلصت الى نتيجة مفادها أن المدعى عليها قد سلمت المركبة للمدعي ليعمل عليها كسائق لقاء نسبة من الارباح متفق عليها وهي نسبة الثلث للسائق وثلثين للشركة وصاحب الشركة وأنه لم يثبت علاقة الاشراف والتبعية المقصودة في أحكام قانون العمل في حين أخذت المحكمة بما جاء بأقوال بعض الشهود ومنها شهادة الشاهد يوسف الأطرش ( ... بيجي الاتصال على المكتب من الزبون وبنحوّل تيسير على هذا الطلب وبرجع عالمكتب وبنحوله على طلب آخر، الاجازات عنا متداولة كل جمعة بقعد سائق بشتغل بالشهر جمعة واحدة، بالأعياد الرسمية المكتب بداوم أما في عيد الفطر والأضحى عنا طاقم تبديل المكتب ما بعطل تيسير مش محكوم بوقت محدد لأنه بشتغل على الثلث أي وقت اذا بده بشتغل لل 11 بالليل بشتغل أوقات واوقات كان يبدل مع شوفيرية ثانيين عند الظهر، اذا عنده مناسبات ... مش شرط الوضع الطبيعي يشتغل 12 ساعة أقل شفت بستلمه (10)ساعات الى (11) ساعة اليوم اللي بشتغلوش بياخدوش لأنه بشتغل على النسبة).

ولما كانت علاقة العمل من قبيل الواقع المرتبط بقانون يخضع التكييف القانوني لها وفق ما يقدم من البينات والتي تثبت مدى توفر علاقة التبيعة والاشراف من عدمه باعتبارها العنصر الأساسي في تحديد وتكييف تلك العلاقة، ولا يعد الأجر بطبيعته أو آليته معياراً  لتحديد طبيعة وجود علاقة عمل من عدمه ، وبالعودة الى ما اقتبسته المحكمة الاستئنافية واخذته باعتبار ان العلاقة بين المدعي والجهة المدعى عليها هي شراكة مضاربة ما دوّنه الشاهد يوسف الأطرش ( وهو شريك في المكتب بنسبة 50% كما جاء بأقواله) حول طبيعة عمل المدعي لدى الجهة المدعى عليها بقوله " بيجي الاتصال على المكتب من الزبون وبنحول تيسير على هذا الطلب وبخلص طلبه وبرجع على المكتب وبنحوله طلب آخر ، الاجازات عنا متداولة كل جمعة بقعد سائق بشتغل بالشهر جمعة واحدة، بالأعياد الرسمية المكتب بداوم أمام عيد الفطر وعيد الأضحى عنا طاقم بديل ..... الوضع الطبيعي يشتغل 12 ساعة أقل شفت بستلمه 10 إلى 11 ساعة اليوم اللي بشتغلوش بياخدوش طبيعة عملنا بنكون صافين باب المكتب وتلفون بيجي عالمكتب بنحوله .... كل مشوار بروحه الشفير يكون باشراف ومعرفة المكتب" وهي أقوال  صادرة عن شريك بالمكتب تجزم بأن المدعي يعمل ساعات عمل وقتها الطبيعي 12 ساعة ويمكن له عمل أقل من ذلك وأن المكتب هو من يحول للمدعي طلبيات التكسي التي ترد له هاتفياً وان كل مشوار يذهب له المدعي  يكون باشراف ومعرفة المكتب ناهيك عما جاء بأقوال الشاهد بنات علار وهو من شهود الجهة المدعى عليها كذلك " ....  السيارة التي كان يشتغل عليها المدعي للمكتب ولما كان يخلص شغل كان يوخدها عل داره وكان التعامل عن طريق الجوال والمكتب بتصل عليه الزبون والمكتب بوجه المدعي وأي طلب بوخده المدعي بتصل على المكتب ويخبره أنه أخذه (من علار الى طولكرم اني طالع مع فلان) عادة بشتغل من الساعة 6 صباحاً الى 11 ليلاً .... ولما المدعي بده يعطل المفروض يخبر المكتب والمكتب اذا لقى يوفر بداله سائق .... ما بقدر من شور راسه يوقف السيارة" ولما كانت تلك الاقوال الى الواردة على لسان شاهد الجهة المدعى عليها ذاته شريك لدى الجهة المدعى عليها والتي يتضح منها اشرافهما على عمل المدعي من حيث أوقات الدوام وعدم القدرة على الغياب دون أخذ الاذن وإعلام الجهة المدعى عليها كما وأن المدعي ملزم بإعلام المكتب لأي طلب يتوجه اليه ولا يجوز له تعطيل المركبة بملئ ارادته، وان عمله اذا زاد في الساعات قد يزيد من مبلغ الأجر ذلك ان طبيعة العمل مرتبطة بإنجاز المدعي وعدد الطلبات التي يستطيع توصيلها في اليوم ما مؤداه ثبوت الاشراف والتبعية وليس على غرار ما ذهبت اليه المحكمة في حكمها الطعين حيث وقعت في فساد في الاستدلال يوجب معه نقض الحكم الطعين وتكون أسباب الطعن واردة على الحكم الطعين.

لـــــذلك

 تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق الى مرجعها للسير على هدي ما بيناه على أن تعود الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر بالنتيجة

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/01/2024