السنة
2022
الرقم
57
تاريخ الفصل
11 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــةالســادةالقضــاة : كمال جبر  ، بلال أبو الرب

 الطاعنــــــــــان : 1) نظام احمد احمد قواسمه / الخليل .

                    2) جمال صلاح الدين يحيى أبو منشار / الخليل .

                     وكيلهما المحامي اسحق مسودي / الخليل .

المطعون ضده : محمد سالم نافذ محمد سالم قفيشــة / الخليل .

                    وكيله المحامي حاتم شاهين / الخليل .

الاجـــــــــــــراءات

قدم الطاعنان هذا الطعن بتاريخ 6/1/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/11/2021 في الاستئناف المدني رقم 136/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وفي النتيجة التي توصلت اليها في تفسيرها للعقد بطريقة مغايرة لما اتفق عليه الأطراف ومخالفتهم ارادتهم الوارد بحرفية العقد التي كان على المحكمة الاخذ بها .

2) الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام القاعدة القانونية (البينة تقدم في ظل وجود ادعاء) حيث أخطأت المحكمة في استنادها الى المبرز د/1 بالرغم من قرارها عدم السماح للمدعى عليه من تقديم اية بينة لعدم تقديمه لائحة جوابية علما ان تلك الوصولات ليس لها أي حجية ولا يمكن ان يستشف منها موافقة الطاعنين السماح للمطعون ضده اشراك الغير اذ لا بد ان تكون الموافقة على ذلك خطية .

3) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية باعتبار ان الايصالات المبرز د/1 صحيحه بالرغم من انها موقعة من المؤجر والمالك السابق للعقار واخطاره عند اعتبارها إقرار من المؤجر الأصلي بالموافقة على اشراك الغير بالمأجور (الشركة) حيث ان عقد الايجار تنتقل اثاره الى المالك الجديد بالشروط الواردة بالعقد ولا تسري الاقرارات الصادرة من المؤجر عليهم .

4) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية فيما توصلت اليه ان ملكية العقار انتقلت للطاعنين بعد وقوع حادثة الاشراك ولا يجوز ان تكون الموافقة ضمنية .

5) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية باعتبار ان سكوت المؤجر السابق موافقه على اشراك المستأجر الغير بالمأجور اذ لا يعني هذا السكوت موافقة مهما طالت او قصرت مدة الاشراك .

6) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في وزن البينات وزنا سليما وفي النتيجة التي توصلت اليها بالرغم من ثبوت ان الشركة مسجلة منذ تاريخ 23/4/2008 وان العقار يتم استخدامه كراديو مما يشكل اثبات لواقعة الاشراك .

7) الحكم المطعون فيه باطل بطلانا مطلقا لمخالفته نص المادة 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك بعدم اسناد الحكم الى البينة المقدمة كما لم تمحص الملف كون ان جميع الإجراءات باطلة ولم تسبب وتعلل الحكم وقد جاء الحكم لا يستقيم مع منهج بناء الاحكام .

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم للطاعنين وفق ما ورد في لائحة الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 23/1/2022 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعيان (الطاعنان) اقاما في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) الدعوى المدنية رقم 850/2017 لدى محكمة صلح الخليل موضوعها تخلية مأجور أجرته السنوية الف وستمائة دينار اردني وذلك سندا للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 28/4/2021 القاضي برد دعوى المدعيان وتضمينهما الرسوم والمصاريف و 200 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعيان بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 136/2021 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 28/11/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعيان فطعنا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها انفا .

وعــن اســــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وفي النتيجة التي توصلت اليها في تفسيرها للعقد بطريقة مغايرة لما اتفق عليه الأطراف ومخالفتهم ارادتهم الوارد بحرفية العقد التي كان على المحكمة الاخذ بها .

وبعطف النظر على لائحة الدعوى نجد انها اتصلت في المطالبة بتخلية مأجور أجرته السنوية (1600) دينار اردني وتشير وقائعها بان المدعى عليه استأجر بتاريخ 1/1/2007 شقة سكنية تقع في شارع أبو عبيدة مقابل دائرة السير في محافظة الخليل من المؤجران صلاح أبو منشار واحمد احمد القواسمة وقد انتقلت ملكية المأجور المذكور الى المدعيان (الطاعنان)  بتاريخ 22/10/2015 وانه مؤخرا علم المدعيان بان المدعى عليه قام باشراك الغير بالمأجور وسمح باشغاله من قبل اشخاص اخرين كشركاء او مستأجرين و متضمنين وهو وفاء احمد محمد قفيشه وشركة ون للإنتاج الإذاعي بدون اذن او موافقة المدعيان مما  يشكل مخالفة لحكم المادة 4/1/د من قانون المالكين والمستأجرين الامر الموجب للتخلية .

من جانبه قدم المدعى عليه لائحة جوابية دفع من خلالها بان عقد الإيجاره للمأجور موضوع الدعوى يشير ان طبيعة المأجور هي دار مؤلفة من غرفتين دون ان تبين كيفية الاستعمال وان إرادة الطرفين اتجهت نحو ان يكون الاستعمال محطة إذاعية (كراديو) وان المدعى عليه هو صاحب محطة الراديو المذكورة ولم يقم باشراك احد في المأجور .

وبالعودة الى عقد الاجار المتصل بالمأجور موضوع الدعوى المبرز م/2 نجد انه ابرم بتاريخ 1/1/2007 وورد فيه ان جنس الأملاك (دار مؤلفة من ثلاث غرف مع منافعها وهي تشكل الواجه الغربية من العمارة) ولم يرد في العقد ما يشير الى كيفية الاستعمال ونجد بان محكمتي الموضوع توصلتا الى ان المأجور كان يستعمل كمحطة للإنتاج الإذاعي تحت ما يسمى (راديو ون ) من تاريخ ابرام عقد الاجاره واستدلت على ذلك من ايصالات قبض الاجارة الموقعة من مالك العقار السابق المبرز د/1 والتي تتضمن بانه تم استيفاء بدل الأجرة عن السنوات 2010 و2011 و 2011 و 2012 بدل اجرة مكتب راديو ون ونجد من الثابت من شهادة تسجيل الشركة المبرز م/3 ان شركة ون للإنتاج الإذاعي مسجله لدى مراقب الشركات تحت الرقم 562144758 كشركة عادية عامة وان الشركاء فيها هما الشريكين "محمد سالم" نافذ "محمد سالم" قفيشه ووفاء احمد محمد قفيشه وان المفوض بالتوقيع عن الشركة وادارتها هو الشريك محمد سالم قفيشه منفردا الامر الذي ينفي وجود حالة الاشراك المدعاة .

ولما كان من المستقر عليه على ان محكمة الموضوع تملك السلطة المطلقة في تفسير صيغ العقود ولها سلطة التقدير في الكشف عن النية المشتركة للطرفين المتعاقدين ، وهي سلطة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض طالما ان ما استخلصته سائغ وصحيح وتحتمله عبارات العقد .

ولما كان الامر كذلك فان محكمة النقض تقر محكمة الموضوع على هذا النهج من اعتبارها ان المأجور كان يستعمل مكتب راديو ون طالما ان هذا الذي خلصت اليه له اصل في الأوراق وعليه يغدو ما جاء بهذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسببين الثاني والثالث ومفادهما تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية باعتبار ان الايصالات المبرز د/1 صحيحه بالرغم من انها موقعة من المؤجر والمالك السابق للعقار واخطاره عند اعتبارها إقرار من المؤجر الأصلي بالموافقة على اشراك الغير بالمأجور (الشركة) حيث ان عقد الايجار تنتقل اثاره الى المالك الجديد بالشروط الواردة بالعقد ولا تسري الاقرارات الصادرة من المؤجر عليهم وان الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام القاعدة القانونية (البينة تقدم في ظل وجود ادعاء) حيث أخطأت المحكمة في استنادها الى المبرز د/1 بالرغم من قرارها عدم السماح للمدعى عليه من تقديم اية بينة لعدم تقديمه لائحة جوابية علما ان تلك الوصولات ليس لها أي حجية ولا يمكن ان يستشف منها موافقة الطاعنين السماح للمطعون ضده اشراك الغير اذ لا بد ان تكون الموافقة على ذلك خطية.

وبعطف النظر على أوراق الدعوى وإجراءات المحاكمة نجد من الثابت ان المطعون ضده كان قد تقدم بطلب منبثق عن الدعوى الأساس سجل تحت رقم 174/2017 وذلك لرد الدعوى قبل الدخول في أساسها ونجد بان المطعون ضده ابرز من خلال الطلب مجموعة من الايصالات المبرز د/1 المشار اليها لدى معالجتنا للسبب الأول من أسباب الطعن ونجد بان محكمة الموضوع بما لها من سلطة في وزن البينة وترجيح بينة على أخرى استندت على هذه الايصالات لإثبات واقعة استعمال المأجور كمكتب لراديو ون دون ان يتم الطلب من المحكمة اعتماد البينة المقدمة في الطلب كبينة في الدعوى الأساس .

ولما كان الطلب رقم 174/2017 مقدم في الدعوى ومتفرع عنها وهو جزء منها فانه يجوز للمحكمة الاعتماد على البينة الواردة في الطلب والمقدمة بحضور الطرفين دون ان يطلب الى المحكمة اعتماد ذلك الطلب كبينة في الدعوى وعليه نقرر رد هذين السببين .

بالنسبة للأسباب الرابع والخامس والسادس ومفادهم تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في وزن البينات وزنا سليما وفي النتيجة التي توصلت اليها بالرغم من ثبوت ان الشركة مسجلة منذ تاريخ 23/4/2008 وان العقار يتم استخدامه كراديو مما يشكل اثبات لواقعة الاشراك وان ملكية العقار انتقلت للطاعنين بعد وقوع حادثة الاشراك ولا يجوز ان تكون الموافقة ضمنيه واعتبار ان سكوت المؤجر السابق موافقه على اشراك المستأجر الغير بالمأجور اذ لا يعني هذا السكوت موافقة مهما طالت او قصرت مدة الاشراك .

ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية قد وزنت البينات على ضوء الواقع المعروض امامها قد خلصت الى القول (انه بتاريخ 14/9/2004 صدر قرار مجلس الوزراء المتضمن إعطاء رخصة بث إذاعي لشركة راديو ون وحررت رخصة بذلك بتاريخ 25/2/2010 وان العقار موضوع الدعوى مؤجر بتاريخ 1/1/2007 وانه بتاريخ 3/8/2017 بلغ الطاعنين المطعون ضده ان ملكية العقار انتقلت اليهما وطالبوه بإزالة المخالفات ومنها اشراك الغير بالمأجور وان المطعون ضده وشريكته وفاء قفيشه احتصلوا على ترخيص من قبل وزارة الاعلام لبث إذاعي بتاريخ 1/1/2010 مستخدمين العقار مقر لهذه الشركة قبل انتقال ملكية العقار للطاعنين وان الطاعنين لم يقدموا أي بينة تثبت معارضتهم في اشراك الشريكة وفاء في محطة الشركة وسكوت المالكين السابقين في اشراكها ومعرفتهم بذلك يعطي الحق للمالكين الجدد ان يتمسكوا بهذا السبب في ظل عدم اثبات طوال فترة السنوات السابقة لنقل الملكية السابقين في اخلاء المدعى عليه من المأجور هذا ما لم يقم المدعيان في اثباته امام محكمة الدرجة الأولى) .

وفي ذلك نجد ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف جاء ضمن سلطتها التقديرية في وزن البينة ومستخلصا استخلاصا سائغا ومقبولا وله ما يعززه من البينات وعليه تغدو هذه الأسباب مستوجبة الرد .

بالنسبة للسبب السابع ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه باطل بطلانا مطلقا لمخالفته نص المادة 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك بعدم اسناد الحكم الى البينة المقدمة كما لم تمحص الملف كون ان جميع الإجراءات باطلة ولم تسبب وتعلل الحكم وقد جاء الحكم لا يستقيم مع منهج بناء الاحكام .

بالنسبة لمخالفة الحكم المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد ان هذا النعي غير سديد اذ ان الحكم المطعون فيه اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم وأسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وحضورهم واشتماله كذلك على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم واشتمل أيضا على أسباب الحكم ومنطوقه وبالتالي يغدو هذا السبب في غير محله ويتعين رده .

وحيث ان أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تجرحه .

لهـــــــذه الاســـــــــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف .                 

 حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/1/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق