السنة
2022
الرقم
467
تاريخ الفصل
16 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عدنان الشعيبي 

وعضوية القضاة السادة: بسام حجاوي، عبد الكريم حنون، محمود الجبشة، ثائر العمري

 

الطــــاعــــن: ماجد أحمد عبد السلام عبد الباري

                 وكلاؤه المحامون سلامة هلسة وشيرين ادريس ويزيد دوابشة/رام الله                     

 المطعـــون عليه: حمد عايش علي عبيد/سردا/رام الله

                   وكيله المحامي أنس المشني/رام الله 

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكلائه بهذا الطعن بتاريخ 15/3/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 14/2/2022، بالاستئناف المدني 1155/2021 القاضي (بقبول الاستئناف، والحكم بإلغاء الكفالة البنكية المحفوظة لدى البنك الإسلامي الفلسطيني باسم مركز حساب الذكاء العقلي، وإعادة حال الأموال المحفوظة لدى البنك بموجب الكفالة الى الحالة السابقة، ورد الدعوى فيما عدا ذلك).

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. الهيئة الحاكمة في جلسة الحكم عمدت الى طلب بعض المبرزات والبينات المقدمة في الدعوى، إضافة لطلب تصوير اللائحة الجوابية، الأمر الذي يشير لفقدان بعض المستندات، ورغم ذلك أصدرت حكمها في الدعوى.
  2. الحكم الطعين جاء مخالفاً لتفسير وتطبيق وتأويل القانون بالأسباب التي ساقتها لإبطال العقد، وأغفلت قاعدة أن العقد حجة على أطرافه، والعقد شريعة المتعاقدين، وأخطأت باعتبار الكفالة منعدمة.

والتمس الطاعن قبول بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين، والحكم برد الدعوى مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون عليه أصولاً، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية، نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها الأوراق أن المطعون عليه أقام الدعوى ضد الطاعن، موضوعها مطالبة بمبلغ مائة ألف شيكل بدل أضرار ناتجة عن الاخلال باتفاقية وابطال الكفالة البنكية ، على أساس من الادعاء ان المدعى عليه(الطاعن) صاحب مدرسة الزهراء النموذجية والمرخص لها العمل في قطاع غزة، والذي ابرم بدوره اتفاقية ترخيص وتوكيل من (الشركة الماليزية) لحساب الذكاء العقلي المسجلة في ماليزيا، وأنه بتاريخ 1/10/2010 أبرم مع المدعي اتفاقية تتضمن تعيينه وكيلاً حصرياً للمدعى عليه، لتسوية وإدارة البرنامج في مناطق الضفة الغربية، بما يشمل فتح فروع لمركز حساب الذكاء العقلي تحت إدارة واشراف المدعي، وقدم المدعي كفالة بنكية بقيمة عشرة آلاف دولار لضمان تنفيذ بنود الاتفاقية، ولم يقم المدعى عليه بتسجيل الاتفاقية المبرمة بينه وبين الشركة الماليزية لدى وزارة الاقتصاد الوطني، كذلك الادعاء بأن الاتفاقية المبرمة بين المدعي والمدعى عليه ، تشترط الحصول على تفويض خطي من الشركة الماليزية للسماح للمدعى عليه بمنح توكيلات فرعية، وهو الأمر الذي لم يقبل به (المدعى عليه)، وبالتالي يعتبر المدعي أن المدعى عليه لم يلتزم ببنود الاتفاقية، وتكون أية مبالغ وضعت تأميناً لتنفيذ  الاتفاق غير مستحقة الدفع لمصلحة المدعى عليه، ويطالب المدعي ببدل كسب فائت المبلغ  المدعى به بالإضافة الى الغاء الكفالة المالية.

وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها، أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى لعدم تحقق أي خطأ من جانب المدعى عليه، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعي، فبادر بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله، بالاستئناف المدني 1225/2018، التي بدورها قررت عملاً بأحكام المادة 223/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية(الغاء ما يسمى الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها ....) وبعد أن تبين لها أن الدعوى خالية من الحكم فيها، وبعد إعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة قضت الأخيرة برد الدعوى ، الأمر الذي لم يرتض به المدعي، فبادر بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 1155/2021 ، وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها محل الطعن الماثل،  المشار اليه استهلالاً، الذي حدا بالمدعى عليه الطعن بالحكم بالنقض الماثل.

وعن أسباب الطعن

وفيما يتصل بالسبب الأول منه، وبما أن محكمة النقض تحاكم الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وفق ما تقضي به أحكام المادتين 225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وحيث أنصب الطعن في هذا السبب على المتحصل من إجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى وليس على مجريات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف، فضلاً عن أننا لم نجد في أوراق الدعوى الاستئنافية ما يؤيد هذا الذي ينعاه الطاعن، وبالتالي تقرر عدم قبوله.

وفيما يتصل بالسبب الثاني من أسباب الطعن، نجد أن محكمة الاستئناف عندما اعتبرت أن الاتفاق المبرم ما بين الطاعن والمطعون عليه باطل، وبالتالي بطلان ما ترتب على ذلك، الا وهي الكفالة البنكية، حاملة حكمها هذا الى القول بأن الاتفاق فيما بين الطاعن (المدعى عليه) والشركة الماليزية لا يعطيه الحق أن يكون وكيلاً عن الشركة في ربط الشركة بأي التزام، وليس له أي حق بأن يرخص من الباطن، مما اوصلها الى أن الاتفاقية الموقعة مع المدعي كان يجب أن يسبقها موافقة خطية من الاكاديمية الماليزية.

إننا نجد ان الشركة الأم (الماليزية) قد منحت الطاعن حق الامتياز للعمل الفرعي بتاريخ 5/4/2013، أي قبل إقامة الدعوى، بتاريخ 13/5/2013، ونجد ان محكمة الاستئناف لم تأخذ بهذا الأمر، على سند من القول بأنه عند توقيع الاتفاقية لم تكن للمدعى عليه هذه الصلاحية، وبالتالي توصلت الى نتيجة مفادها ان العقد ولد باطلاً، متناسية أن الاجارة اللاحقة كالوكالة السابقة، فضلاً عن أن تصرفه موقوف على إجازة الشركة الأم التي أجازته.

الا انننا نجد أن محكمة الاستئناف قد انحرفت عن السبب الأساس لتقديم الدعوى، وهو القول بأن المدعى عليه (الطاعن) لم يقم بتسجيل اتفاقيته مع الشركة الماليزية لدى وزارة الاقتصاد الوطني، وبما أنها قد توصلت وهي بصدد معالجة هذه المسألة، أن الوكالة هي وكالة تعليمية وليست وكالة تجارية، فلا يشترط تسجيلها لدى السجل التجاري، وبهذا تكون قد ردت سبب الدعوى وانحرفت الى سبب آخر، رغم أن ما توصلت اليه جاء مخالفاً للقانون، كون الاجازة اللاحقة تصحح أي تجاوز ورد من الوكيل لأنها تكون كالوكالة اللاحقة.

هذا إضافة الى أن البينة الشفوية أشارت الى أن العمل لم يتأثر بنتيجة ذلك، ونجد أن المطعون عليه (المدعي) في أقواله أمام قاضي الأمور المستعجلة في الطلب رقم 339/2013 قال ( أن الضرر الذي لحق بي هو أن أحد مراكز التي تم افتتاحها في مدينة نابلس عن طريق وكيل قام بالعمل لوحده ولصالحه الشخصي، مما استدعى ان نطالبه حسب القانون، الا انني وجدت ان الاتفاقية غير مسجلة حسب القانون) ونجد كذلك ان الدعوى مسجلة بتاريخ 13/5/2013، في حين يتبين ان المدعي جدد الاتفاقية حتى تاريخ 7/4/2014، وكذلك جدد الكفالة حتى هذا  التاريخ، الأمر الذي نجد معه أن محكمة الاستئناف بعدما اعتبرت أن عدم تسجيل الاتفاقية لدى السجل التجاري غير لازمة،  قررت اعتبار الاتفاقية ما بين المدعي والمدعى عليه باطلة، وبالتالي ابطال الكفالة البنكية مستندة في ذلك لأسباب غير سائغة،  ومخالفة للقانون، وعليه فإن الطعن والحالة هذه يرد على الحكم الطعين.

  لـــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين، وحيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه، نقرر عملاً بأحكام المادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الحكم برد الدعوى وإلغاء الفقرة الحكمية المتعلقة بابطال الكفالة البنكية ، مع تضمين المطعون عليه كافة الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار أتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2024

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

مربعنص