السنة
2022
الرقم
1242
تاريخ الفصل
17 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسـة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصرالدين

وعضويـة السادة القضـاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد، د. بشار نمر، رائد عساف

 

الطـــاعن : نجيب فخري عبد العزيز قدح بصفته الشخصية وبصفته ولي أمر ابنه القاصر حسام قدح/شقبا.

             وكيله المحامي موسى الصياد/البيرة.

المطعون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله.

            وكيله المحامي لؤي جابر/رام الله.

الاجــــــــــراءات

بتاريخ 27/11/2022 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 7/11/2022 عن محكمة استئناف القدس بالدعوى رقم(1120/2021) والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والزام المدعى عليه بدفع مبلغ(3070) شيكل للمدعي نجيب فخري وإلزامه بدفع مبلغ(30597) شيكل للطفل حسام قدح على أن يتم ايداع المبلغ في إحدى البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغه سن(18) سنة مع تضمينه المصاريف وألف دينار أتعاب محاماة.

يتلخص سبب الطعن في خطأ المحكمة في احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي عندما أخطأت في احتساب الرسملة الثابتة وفق جدول(ج).

والتمس الطاعن قبول الطعن في هذا السبب وتعديل الحكم وفق ما هو وارد فيه.

بتاريخ 19/12/2022 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية التمس رد الطعن.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وعليه نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع نجد بأن الطاعن تقدم بصفته المذكورة بالدعوى رقم(966/2015) لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضده وذلك للمطالبة بتعويضات جسدية ناتجة عن حادث طرق قيمتها(72500) شيكل، وتضمنت أن ابن المدعى عليه تعرض لحادث طرق بتاريخ 14/6/2014 حيث صدمته سيارة غير مؤمنة نتج عن ذلك تعرضه للإصابة ونقل للمستشفى، ونتيجة الحادث طالب بالتعويضات المذكورة أعلاه.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 4/11/2019 أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها برد الدعوى، وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم(1120/2021) وبعد استكمال اجراءات المحاكمة، وبتاريخ 7/11/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليه "المطعون ضده" بدفع مبلغ(3070) شيكل للمدعي نجيب و(30597) شيكل للطفل حسام قدح، على أن يتم ايداع المبلغ في أحد البنوك العاملة في فلسطين.

لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة النقض ضمن السبب المتضمن خطأ المحكمة في احتساب الدخل المستقبلي والمتمثل في احتساب الرسملة الثانية حسب جدول(ج).

أنه من خلال ملف الدعوى نجد بأن ابن المدعي من مواليد 15/9/2006 وأنه تعرض لحادث طرق بتاريخ 14/6/2014 أي كان قاصراً وقت وقوع الحادث ولا زال حتى اصدار الحكم وتولد لديه نسبة عجز، وفق التقرير الصادر عن اللجنة الطبية العليا بنسبة(10%).

وثبت أن معدل أجر العاملين في الضفة الغربية بتاريخ الحادث وفق النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء هو(2368) شيكل، وحيث أوجبت المادة(157) من قانون التأمين عند احتساب التعويض يتم الأخذ بخصم مقابل الدفع الفوري، وتطبيقاً لذلك كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن تتم رسملة التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب للقاصر رسملة مضاعفة على مرحلتين الأولى من تاريخ البلوغ حتى بلوغ المصاب سن 60  سنة برسملة بواقع(5%) وفق جدول يلنك(أ) والمرحلة الثانية وهي الفترة الزمنية المتبقية من عمر المصاب بتاريخ الحكم المستأنف حتى تاريخ بلوغه سن الرشد برسملة بواقع(5%)  وفق جدول يلنك(ج) ما دام أن المصاب بهذا التاريخ لم يبلغ سن الكسب وبما أن محكمة الاستئناف احتسبت التعويض المستحق للمصاب القاصر عن المرحلة الثانية عن الفترة الزمنية المتبقية من عمر القاصر بتاريخ الحادث وليس بتاريخ صدور الحكم المستأنف حتى بلوغه سن الرشد فيكون حكمها واجب النقض من هذه الناحية، وحيث أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 7/11/2022 والمصاب من مواليد 15/9/2006 فيكون عمر المصاب وقت الحكم هو ستة عشر سنة وشهرين فيكون متبقي له سنتين حتى بلوغ سن 18، وعليه فإنه يستحق وفقاً لذلك:

2368 شيكل × 210.4819 عدد الأشهر الرسملة الأولى × 10% نسبة العجز تساوي 49842.119 × 9070% الرسملة الثانية =45.206 شيكل، وعليه فإن المصاب يستحق بدل فقدان دخل مستقبلي مبلغ 45206 شيكل.

لـــــذلك

     تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين بحدود ما ورد عليه الطعن فقط، وحيث أن الدعوى جاهز للحكم عملاً بأحكام المادة(237) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، فإننا نقرر إلزام المطعون ضده الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ(45206) شيكل للطاعن المصاب على أن يتم ايداعها بإحدى البنوك العاملة في فلسطين حتى بلوغه سن الرشد مع تضمين المطعون ضده المصاريف وأتعاب المحاماة بواقع مائة دينار عن هذه المرحلة.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2024