السنة
2022
الرقم
904
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة:حازم ادكيدك،  رشا حماد ونزار حجي وسعد سويطي

 

الطاعن : باسم توما عطالله ابراهيم  /بيت لحم

وكيله المحامي الياس ابو عيطة/بيت لحم

المطعون ضدهم: 1 - نيلي زغيبرة بشارة  /بيت لحم2 - جانيت اندراوس عيس ابو زغيبرة /بيت لحم3 - رومانا اندراوس عيسى ابو زغيبرة  /بيت لحم4 - ماري اندراوس عيسى ابو زغيبرة  /بيت لحم5 - انا /ماريا /جراستا/ اندراوس عيسى ابو زغيبرة  /بيت لحم6 - ليلى عيسى اندراوس عيسى ابو زغيبرة  /بيت لحم7 - لونا اندراوس عيسى ابو زغيبرة  /بيت لحم8 - عيسى اندراوس عيسى ابو زغيبرة /بيت لحم9 - ليما اندراوس عيسى ابو زغيبرة /بيت لحم10 - عصام اندراوس عيسى ابو زغيبرة  /بيت لحم11 - خوان خيسوس زغيبرة زغيبرة /بيت لحم12 - جيوفاني ريكاردو زغيبرة زغيبرة  /بيت لحم           وكيلهم المحامي جاك مطر/بيت جالا

13 - البيرتو جريس عيسى ابو زغيبرة  /بيت لحم

           وكيله المحامي/ميشيل ابراهيم/بيت لحم

تتلخص اسباب الطعن على ان :

1. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم اختصاصها وردها على قرار المستأنف عليه الثالث(المعترض عليه) الوارد في لائحته الحوابية بأنه مالك لأكثرية الحصص بالعقار او يعد اقراره اقراراً قضائياً له حجة بالحكم يجب الاخذ به .

2. اخطأت محكمة الاستئناف في حكمها بالبحث والرد على اسباب الاستئناف جملة واحدة مما يجعل معالجتها مجتزئة على بعضها  دون الآخر، كما انها لم تعالج الاسباب ج+د+و من لائحة الاستئناف

3. اخطأت في حكمها باعتبار الطاعن يتوجب عليه تسجيل عقد الايجار الذي بحوزته في دائرة تسجيل الأراضي.

وطلب بالنتيجة قبول ااطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والحكم بفسخ الحكم والغاء القرار الطعين

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم لائحة الطعن حسب الأصول.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة،  ولورود الطعن في الميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وما تجاهر به اوراق الدعوى ومجرياتها ان الطاعن (المعترض) تقدم بمواجهة المطعون ضدهم (المعترض عليهم) لدى محكمة تسوية اراضي بيت لحم بالاعتراض تسجل تحت رقم ٢٠٠٩/١٥٥ وذلك للأسباب الواردة في لائحة اعتراضه، وبنتيجة المحاكمة امام قاضي تسوية بيت لحم اصدر حكمه القاضي برد الاعتراض لعلة عدم الاختصاص الامر الذي لم يلق قبولاً لدى المعترض (المستأنف) فطعن بالحكم استئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف ٢٠٢٢/٣٠٤ والذي بنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه والقاضي برد الاستئناف وتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى الامر الذي لم يرتض به الطاعن(المعترض) فطعن بالحكم لدى محكمة النقض بموجب الطعن الماثل ذلك للاسباب المشار اليها استهلالاً.

وعن سبب الطعن الثالث وحاصله النعي على عدم تسجيل عقد الايجارفي جدول الحقوق اثناء اعمال التسوية وعليه ولما كان الفصل في مسألة تسجيل حقوق المعترضين كمستأجرين بموجب عقد الايجار المبرز بالدعوى الاعتراضية في جدول الحقوق اثناء اعمال التسوية الذي أغفل تسجيل هذا الحق بوصفه حق منفعة وفق صريح المادة ١٢ و ١٦ من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم ٤٠ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته يتوقف وكأصل عام حول حماية حقهم من حيث الاساس وفق احكام قانون المالكين والمستأجرين رقم ٢ لسنة ١٩٥٣ وفيما اذا كان ينطبق على عقد الايجار الحماية القانونية التي رتبها المشرع لتلك الحقوق من حيث موقع العقار المؤجر ان كان داخل حدود البلدية ام خارجة ونوع المأجور (محل عقد الايجار) ، وحيث ان محكمة الدرجة الثانية لم تبحث هذه المسألة قبل التقرير في طبيعة الحق المراد حمايته من خلال تقديم الاعتراض فيكون حكمها سابقاً لأوانه واجب النقض.

لذلـك

وعليه ودونما بحث باقي أسباب الطعن بهذه المرحلة لما له تداعيات على نتيجة الدعوى نقرر قبول الطعن واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها على ضوء ما تم بيانه.

 حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2024