السنة
2023
الرقم
70
تاريخ الفصل
17 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسـة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصرالدين

وعضويـة السادة القضـاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد، ، نزار حجي،سعد السويطي

 

الطـــاعنان : 1. "محمد زهدي" عبدالقادر محمد صوالحي/نابلس

                2. عنان "محمد زهدي"عبدالقادر صوالحي/نابلس

             وكيلاهما المحامون زايد ومازن ومنير عمران/نابلس.

المطعون ضده : هاشم حسين محمد قلالوة/نابلس.

            وكيله المحامي محمد غنيم/نابلس.

الاجــــــــــراءات

بتاريخ 9/1/2023 تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 12/12/2022 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئنافين المدنيين 218 و 232/2022 والقاضي برد الاستئناف 218 موضوعاً وقبول الاستئناف 232 موضوعاً بحدود السبب الثالث فقط فيما يتعلق بصحة الخصومة في مواجهة المدعى عليه الثاني ورد باقي اسباب الاستئناف والحكم بالزام المدعى عليه الأول والثالث بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ(11541)شيكل للمدعي ورد الباقي لعدم الاثبات دون الحكم بأي رسوم او اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

 

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. ان المحكمة اخطأت باحتساب مدة عمل المطعون ضده من 10/12/2010 وحتى 3/11/2017 كون المطعون ضده انهى عمله أكثر من مرة وكان يتقاضى حقوقه العمالية.
  2. ان المحكمة اخطأت في وزن البينة من جهة الكشوفات التي اثبتت استلامه لحقوقه في 1/5/2012 و 1/4/2014 ضمن مخالصات وان عدم ذكر المبالغ المقبوضة بالمخالصات لا يبطلها رغم انه كان يوقع عليها عند انتهاء كل فترة من فترات العمل.
  3. ان المحكمة اخطأت بالأخذ بالإقرار بقبض 800 شيكل ولم تأخذ بالإقرار بالمخالصات ما يعتبر خطأ في التسبيب وان الكشف لم يطعن به المدعي ولم يقدم بينة مفندة.

ملتمساً قبول الطعن وفسخ القرار واصدار القرار المقتضى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بتاريخ 11/1/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولوقوع الطعن في الميعاد القانوني مستوفٍ لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه الأوراق والتي تفيد بأن المدعي هاشم قلالوة كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 946/2018 لدى محكمة بداية نابلس ضد المدعى عليهم كل من محمد زهدي وباسل وعنان صوالحي وذلك لمطالبتهم بدفع مبلغ (63825)شيكل بدل حقوق عمالية وفق وقائع وأسباب تلك الدعوى، وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الأولى اجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 17/1/2022 القاضي بالزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ (11541)شيكل .

لم يرتض طرفي الخصومة من حكم محكمة أول درجة فتقدم كل طرف باستئناف لدى محكمة استئناف نابلس التي اصدرت الحكم المطعون فيه بعد أن استكملت الاجراءات حسب الأصول.

لم يرتض المدعى عليهما الاول والثاني من حكم محكمة الاستئناف فتقدما بالطعن بالنقض الماثل حاملينه على الاسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وعن اسباب الطعن فهي وان تعددت تتمحور في مسألة وزن البينات المقدمة امام محكمة الموضوع بخصوص مدة عمل المطعون ضده ومسألة المخالصات التي وقع عليها المدعي والخطأ في تسبيب الأخذ بالإقرار بقبض مبلغ 800 شيكل وعدم الأخذ بالإقرار بالمخالصات، ولما كانت هذه الاسباب تدور في ذات الموضوع فسيتم معالجة كافة أسباب الطعن معاً للترابط ومنعاً من التكرار.

وبإمعان التدقيق نجد بأن محكمة الدرجة الثانية توصلت الى ان مدة عمل المطعون ضده ممتد من 10/12/2010 حتى 3/11/2017 وفق الكشف المقدم من المدعى عليهم (س/1) وان المخالصات المؤرخة في 1/5/2012 و 1/4/2014 تم توقيعها خلال عمل المدعي وليس بعد انتهاء العمل ولم يتضمنا استلامه لأية مبالغ مالية وانها بذلك لا تصلح لإثبات سداد مستحقات المدعي باستثناء ما أقر به وكيل المدعي من قبضه لمبلغ 800 شيكل والذي جرى خصمه من قيمة المبلغ النهائي،

ولما كان ما توصلت اليه المحكمة الاستئنافية من تحليل للبينات وتفسير للمخالصات والاقرار له ما يسنده قانوناً ومن واقع البينات المقدمة سواء الشفوية او الخطية المقدمة من الطرفين، وحيث ان وزن البينة واستخلاص السائغ منها والوقوف على مدلولها من اختصاص محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما كان استخلاصها له ما يسنده قانوناً وواقعاً ، وحيث أن المستقر عليه قضاءاً ان المخالصات التي توقع اثناء العمل لا قيمة قانونية لها باستثناء إذا ما تضمنت مبالغ مالية يقر العامل باستلامها ليصار الى خصمها نتيجة الحسابات للتعويضات العمالية ولما ان الاوراق اثبتت عمل المدعي بشكل متصل ومستمر وان المخالصات وقعت اثناء مدة العمل فيكون ما توصلت اليه المحكمة الاستئنافية سليماً من هذا الجانب ولا معقب لمحكمة النقض عليه ما يؤدي الى رد جميع اسباب الطعن.

لـــــذلك

 تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2024