السنة
2023
الرقم
96
تاريخ الفصل
15 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسـة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصرالدين

وعضويـة السادة القضـاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد، ، نزار حجي،سعد السويطي

 

الطـــاعن : محمد سعيد عطية عوض/بيت امر

             وكيله المحامي مازن عوض.

المطعون ضده : طلال محمد مطلق زعاقيق/بيت امر

            وكيله المحامي إيهاب زياده

الاجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذاالطعن بتاريخ 15/1/2023 لنقض الحكم الصادر حضورياً عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 27/12/2022 بالاستئناف المدني 1072/2022 القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج الميعاد القانوني .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلاً كونه مقدم على العلم

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبليغه لائحة الطعن حسب الأصول .

 

 

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن بالميعاد القانوني ولتوافر باقي شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع:وماتجاهر به أوراق الدعوى ومجرياتها ان المطعون ضده (المدعي) اقام بمواجهة الطاعن (المدعى عليه) واخر الدعوى المدنية لدى محكمة بداية الخليل سجلت تحت الرقم 964/2014 لمطالبته بدل حقوق عمالية -للأسباب الواردة في لائحة الدعوى ، حضر وكيل المدعى عليه جلسة 12/3/2015 وطلب امهاله لتقديم لائحة جوابية .

بتاريخ 14/4/2015 تقدم المدعى عليهما بلائحة جوابية تضمنت انكاراً لوقائع الدعوى وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية حكمها الفاصل بتاريخ 19/6/2022 القاضي بالزام المدعى عليه الأول بدفع مبلغ 133.239 شيكل للمدعي مع الزامه بالرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني الامر الذي لم يلق قبولاً لدى المدعى عليه (الطاعن ) فطعن بالحكم استئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 1072/2022 وذلك بتاريخ 2/10/2022 وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة رد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج الميعاد القانوني الذي لم يرتضي الطاعن بالحكم فطعن به بالنقض الماثل وذلك للسبب الوارد استهلالاً.

واننا وبانزال حكم القانون على وقائع الدعوى نجد بان المدعى عليه واخر كانا ممثلان بواسطة وكيلهما الذي حضر موعد جلسة المحاكمة بتاريخ 14/4/2015 وتقدما بلائحة جوابية، قررت المحكمة بعد ذلك وبناء على تبلغهما موعد الجلسة لمرات عدة وعدم حضورهما اجراء محاكمتهما حضوريا وعليه وبانزال حكم القانون على هذه الوقائع وبالوقوف على حكم المادة 205 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نجدها تنص (يكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).

في حين نصت المادة 193 من ذات القانون (يبداً ميعاد الطعن في الحكم من اليوم الثاني لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).

ولما كان من الثابت بان المدعى عليه قد حضر جلسة المحاكمة وتقدم بلائحة جوابية وبالتالي مدة الطعن بالاستئناف تبدأ من اليوم الثاني لصدوره وحيث ان الحكم قد صدر حضورياً بتاريخ 19/6/2022 في حين ان الاستئناف قدم بتاريخ 2/10/2022 الأمر الذي يغدو معه ان ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين وحملت قضائها عليه برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج الميعاد القانوني يكون قد جاء مبنياً على تطبيق سليم لأحكام القانون ومتفقاً ووقائع الدعوى ومجرياتها ولا يمكن الأخذ مما تشبث به الطاعن بأنه قدم استئنافه على العلم طالما كان ممثلاً بواسطة محام (وكيله) جلسة المحاكمة وتقدم بلائحة جوابية حسب الأصول.

الأمر الذي يغدو معه ان سبب الطعن لا ينال من الحكم الطعين مما يستوجب رده

لذلـــــــــــك

نقرر رد الطعن موضوعاً

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ15/1/2024