السنة
2021
الرقم
515
تاريخ الفصل
14 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عدنان الشعيبي 

وعضوية القضاة السادة : بسام حجاوي ، فواز عطية، مأمون كلش ، رائد عساف

 

الطــــاعــــن: محمد ياسر عامر عاصي / رام الله .

             وكيله المحامي فاروق طباخي / رام الله .                     

 المطعـــون ضده : مراد "محمد خير" هزيم شومان/ رام الله

                  وكيلته المحامية كلير ريناوي/ رام الله .

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 8/8/2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 569/2021 بتاريخ 28/6/2021 ، القاضي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المستأنف (محمد عاصي) بأن يدفع للمستأنف ضده (مراد شومان) مبلغ (42423) شيكل ، وعدم بحث موضوع الأرباح كونها ليست محل ادعاء .

 ذلك انه وعلى ما يبين من الأوراق ، أن المطعون عليه أقام دعوى ضد الطاعن لدى محكمة بداية رام الله حملت الرقم 941/2015 ، موضوعها محاسبة ومطالبة مالية قيمتها (65445) شيكل وعلى النحو
الوارد في وقائع لائحة الدعوى ، التي باشرت نظرها ، وبنتيجة المحاكمة ، قضت بالزام المدعى عليه (الطاعن ) بأن يدفع المدعي (المطعون ضده ) مبلغ (65445) شيكل ، والالتفات عن طلب تعيين محاسب كون المحل موضوع الشراكة قد أُقفل ، لم يرتضِ الطاعن بالحكم ، فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الطعن رقم 1223/2016 ، حيث باشرت نظر الدعوى ، لديها وصولاً الى إحالة الطعن الاستئنافي لمحكمة استئناف القدس التي أصبحت مختصه بنظره ، وحمل الرقم 156/2021 التي باشرت نظر الاستئناف ، وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل ، الذي لم يقبل به الطاعن فتقدم بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً ، ملتمساً قبول الطعن شكلا ، ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، ورد جميع مطالبات المدعي ، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغت وكيلة المطعون ضده لائحة الطعن ، ولم تتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

وعن أسباب الطعن ، وحاصل السببين الثاني والحادي عشر ، النعي على الحكم المطعون فيه ما شابه من بطلان ، كون المحكمة مصدرته إكتفت بحصر موضوع الدعوى بالمطالبه بالمبلغ المستثمر ، في حين أن الدعو تضمنت أيضاً إضافة لما ذكر ، إجراء المحاسبة لغاية احتساب الخسائر والأرباح وتقدير قيمتها ، ومن يتحمل الخسائر أن وجدت ، مما يغدو معه الحكم مشوباً بالقصور في التعليل والتسبيب الموجب للبطلان ، وفق الماده (174) من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجارية .

وفي ذلك نجد الحكم المطعون فيه تضمن الآتي (... وأما تقرير الخبير المكلف بناءًعلى قرار المحكمة فقد تضمن .... الأمر ، الذي تجد معه المحكمة أن تقرير الخبره وثبت أن المستأنف ضده جفع من أجل الخبرة لا يمكن الاعتماد عليه ... وثبت أن المستأنف ضده ودفع من أجل تجهيزالمحل المبالغ الواردة في المبرز م/4 والبالغه (56423) شيكل وانه استوفى منها مبلغ (14) الف شيكل من موجودات المحل الذي قام ببيعها ، وثبت أن الاتفاقية تضمنت ان الفريق الذي يرغب بالخروج من الشراكة يستحق المبلغ الذي دفعه في الاستثمار ، إضافة الى نصيبه من الأرباح ، وحيث ان الأرباح ليست مدار ادعاء أو بحث ، وإنما الدعوى أسست على المطالبة بإسترداد المبلغ المدفوع كاستثمار على حساب الشراكة ، ومبلغ أخر كدين ، فإن البحث في موضوع مصير الأرباح يكون نوعاً من التجاوز ولزوم ما لا يلزم ...) .

وبالعودة الى أوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها ، وما سطره الحكم المطعون فيه ، نجد أن المدعي (المطعون ضده ) أقام دعواه بموضوع (محاسبة ومطالبة مالية ) بقيمة (65445) شيكل ، كما نجده في البندين (2 و5) من لائحة الدعوى يطالب بمبالغ معلومه القيمة ، إضافة الى اجراء المحاسبة لغاية معرفة تكاليف وأرباح ومبالغ مستثمره ، كما نجد البند الثاني المشار اليه تضمن أن اتفاقية استثمار المحل وقّعت بتاريخ 8/3/2014 ، وأغلق المحل بتاريخ 30/12/20214 ، كما يتضح من البينة المقدمة في الدعوى وجود مشتريات وأجور عمال وتحقيق أرباح وإيداعات في حساب بنكي خاص بالعمل ، ما يفيد باستثمار المحل حتى تاريخ إغلاقه في 30/12/2014 .

ولما كان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، من أن الدعوى أسست على استرداد مبالغ دُفعت كإستثمار على حساب الشراكة ، وإن الأرباح ليست مدار إدعاء أو بحث ، فإن ما توصلت اليه على النحو المشار اليه لا ينم عن احاطة ودراسة وافيه لما تضمنته أوراق الدعوى من لوائح وطلبات وبينات ، فضلاً عن أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه هي من قررت تعيين المحاسب وفتحت باب المرافعات في الدعوى لهذه الغاية ، عدا عن كونها ابتداءً اعتمدت مذكرة حصر البينة المقدمة من الطاعن في مرحلة الاستئناف .

ومن جانب أخر ، نجد ان للطاعن مصلحة في هذا الطعن والتمسك بموضوع المحاسبة والخبرة ، رغم أن هذا الشق من الادعاء رُدّ عنه ، إذ تتجلّى صفته ومصلحته بما تضمنته لائحة الدعوى الأساس والاتفاقية الموقعه بينه وبين المطعون ضده ، من حيث تحقق الأرباح من عدمه ، وهو ما تمسك به الطاعن ايضاً وفق مذكرة حصر بينته لدى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه .

ولما كان الحكم المطعون فيه على النحو المشار اليه قد شابه عيب القصور في التعليل والتسبيب ، ما يجعل مآله البطلان ، وفق صريح الماده (175) من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجارية رقم 2 سنه 2001 ، فضلاً عما شابه من خطأ في تكييف الدعوى ، الذي أوصل المحكمة الى عدم بحث مطلب أساسي وموضوعي ، والذي في حال ثبوته من شأنه ان يكون له أثر على دافع المبالغ المطالب بها في الدعوى الأساس .

 

 

لذلك

ودون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق الى مصدرها لإصدار حكم متفق وصحيح تطبيق القانون ، على هدى ما تم بيانه ، وعلى أن تنظر الدعوى الاستئنافية من هيئة أخرى غير تلك التي أصدرت الحكم ، وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر في الدعوى ، مع ملاحظة أن الدعوى تحتوي على شقين ، الِأمر المتوجب دفع رسم يغطي كلا موضوعي الدعوى .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/1/2023