السنة
2022
الرقم
385
تاريخ الفصل
14 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عدنان الشعيبي 

وعضوية القضاة السادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون، محمود الجبشة،مأمون كلش

 

الطــــاعــــن: رائد نواف رجا دراغمة/طوباس 

             وكيله المحامي أسامة عوايصة/طوباس                      

 المطعـــون عليها: شركة المجموعة الاهلية للتأمين/غزة الاهلية للتأمين /نابلس

                وكيلها المحامي مجدي أبو صالحة /نابلس

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذ الطعن بتاريخ 1/3/2022،لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 31/1/2022 ، بالاستئناف المدني 1494/2021، القاضي بقبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 1250 ديناراً، بالإضافة لمبلغ 40787 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- أخطأت محكمة الاستئناف بطريقة احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي واليةاحتساب الرسملة .

2- أخطات المحكمة باحتساب بدل فقدان المقدرة على الدخل المستقبلي من تاريخ الحكم، وليس من تاريخ الإصابة .

3- أخطات المحكمة في اعتبار عمر المصاب 45 عاماً عند الإصابة والصحيح 36 عاماً.

4- أخطأت المحكمة بعدم الحكم حسب التقرير الصادر عن اللجنة الطبية المحلية.

5- أخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل التعطل.

والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين ، وتعديل الحكم حسبما جاء في لائحة الدعوى،مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون عليها لائحة الطعن،ولم يتقدم بلائحة جوابية

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونياً ،  ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية،تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع:

تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبات عنها الأوراق ،ان الطاعن اقام الدعوى ضد المطعون عليها ، موضوعها مطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق ،على أساس من الادعاء انه وبتاريخ 22/5/2008 واثناء ان المدعي كان يستقل المركبة المؤمنة لدى المدعى عليها بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول ، وقع حادث طرق ادخل على اثرها المستشفى ، حيث تخلف لديه نسبة عجز،وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها،أصدرت حكمها، القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (3609) شيكل بالإضافة لمبلغ 1250 ديناراً،مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة .

ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعي،فبادر بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله، بالاستئناف المدني رقم 381/2017،وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها، أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف ، بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 3609 شيكل و1250 ديناراً ومبلغ 23814 شيكل ، بالإضافة لمبلغ  59338 شيكل تدفع بدفعات شهرية ابتداءً من 27/3/2018 وحتى السداد التام،حتى بلوغ المدعي سن الستين ،او وقوع الاجل بالوفاة،مع الرسوم والمصاريف و500 دينار اتعاب محاماة،ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطرفين،فبادرا بالطعن فيه بالنقض بالطعنين 530/2018 537/2018 ، التي وبتاريخ 17/5/2021 أصدرت حكمها القاضي بنقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمصدرها لاعادة حساب الدخل المستقبلي وفق الرسملة ،حسب المادة 157 من قانون التأمين،وامام محكمة الاستئناف وبعد الإعادة الى محكمة استئناف نابلس التي غدت صاحبة الاختصاص ، حيث حمل الاستئناف بالرقم 1494/2021 أصدرت حكمها محل الطعن الماثل،الذي لم يرتض به المدعي،فبادر بالطعن فيه بالنقض الماثل.

وعن أسباب الطعن

وعن السبب الرابع الناعي على الحكم الطعين ، الخطا باعتماد نسبة العجز 15% حسب تقرير اللجنة الطبية العليا،بدل نسبة 36% وفق التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية.

ولما كانت اللجنة الطبية العليا لم تصادق على النسبة المقررة من قبل اللجنة المحلية،وبما ان اللجنة الطبية العليا هي الجهة التي تعلو اللجنة الطبية المحلية،وبالتالي ما قررته اللجنة الطبية العليا هو الواجب النفاذ ، طالما لم يرد خلاف ذلك ،وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

وفيما يتصل بالسبب الخامس من أسباب الطعن،الناعي على الحكم الطعين الخطأ بعد الحكم للطاعن ببدل تعطل، وفق ما جاء في تقرير اللجنة الطبية المحلية لمدة سنة .

ولما كان الثابت وفق ما توصلت اليه محكمة الاستنئاف ،بأن الطاعن كان يتقاضى رواتبه من الجهة المشغلة له طيلة مدة التعطيل،وبما ان التعويض قائم على جبر الضرر،وبالتالي لا يجوز التعويض عن ضرر لم يتحقق،وهذا الامر تم حسمه بالحكم الصادر عن محكمة النقض في الطعنين 530/2018 و537/2018 ،المتعلق بموضوع هذه الدعوى .

وعن باقي أسباب الطعن

نجد ان محكمة الاستئناف في حكمها الطعين،احتسبت بدل مقدار دخل مستقبلي بما يوازي نسبة العجزعلى أساس الدخل الثابت 1960 شيكل،اعتباراً من تاريخ الحكم .

وفي ذلك نجد ان هذا الذي قررته المحكمة مصدرة الحكم مجاف للعدالة وقاعدة جبر الضرر ، ذلك ان الضرر الناتج عن تخلف نسبة عجز،ليس فقط متعلقاً بفقدان الدخل،وانما بكل أنشطة الحياة الطبيعية للانشاء،ذلك ان تخلف نسبة عجز يعني تخلف حالة من العجز تحول بين العضو المصاب والوظفية التي خلق لاجلها،وان كان الطاعن تقاضى بدل دخله عن فترة التعطيل،الا ان الضرر بما يوازي نسبة العجز بقي قائماً من تاريخ تحققه،وهو تاريخ الحادث،وبالتالي يتوجب والحالة هذه حساب بدل فقدان الدخل المستقبلي في هذه الحالة من تاريخ الحادث وحتى تاريخ الحكم غير مرسمل،ومن تاريخ الحكم وحتى تاريخ بلوغ الطاعن سن الستين مرسمل ، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بهيئتها العامة بالحكم الصادر عنها رقم 1730/2019 .

وعليه وبما ان الحادث موضوع الدعوى وقع بتاريخ 22/5/2008 ،والحكم صدر بتاريخ 31/1/2022، وهو الحكم الذي قدر التعويض مدة 13 سنة و8شهور ، أي 164 شهراً×1960×15%=48216شيكل، ويستحق من تاريخ الحكم وحتى بلوغه سن الستين ، وحيث انه من مواليد 17/1/19972 ، فيكون عمره بتاريخ الحكم 50 سنة،ويتبقى له حتى بلوغه سن الستين 10 سنوات،وتعادل وفق جدول الرسملة 94.2813 شهر×1960×15%=27719 شيكل فيكون مجموع التعويض عن بدل فقدان الدخل بما يوازي نسبة العجز مبلغ 75935 شيكل.

وبذلك يكون مجموع التعويض المتوجب الحكم به 75935+3609 المصاريف المحكوم بها+1250 ديناراً بدل اضرار معنوية ،وعليه فان الطعن والحالة هذه يرد على الحكم الطعين.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين،وحيث ان الطعن للمرة الثانية،نقرر عملاً بأحكام المادة 137/2/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ،الحكم بالزام المطعون عليها (شركة المجموعة الاهلية للتأمين /غزة الاهلية للتأمين) بدفع مبلغ (79544) شيكل،بالإضافة لمبلغ 1250 ديناراً ، مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به لمصلحة خزينة العامة فيما زاد عن الرسم المدفوع،والمصاريف واربعماية دينار اتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/1/2023