السنة
2022
الرقم
941
تاريخ الفصل
17 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، رائد عساف و بلال أبو الرب

الطعن الاول:941/2022

الطاعنة : صفا علي مصطفى عمية/بيت لحم

         وكيلها المحامي /جمعة ابو رميس/بيت لحم

المطعون ضدهما :

       1-مخيطة الاميرة /بيت لحم

       2- صابر خضر الياس جرايسة/بيت لحم

         وكيلتهما المحامية/ريما ابو عطية/بيت لحم

الطعن الثاني:رقم 960/2022

الطاعنان:1-مخيطة الاميرة /بيت لحم

         2- صابر خضر الياس جرايسة/بيت لحم

       وكيلتهما المحامية/ريما ابو عطية/بيت لحم

المطعون ضدها: صفا علي مصطفى عمية/بيت لحم

       وكيلها المحامي /جمعة ابو رميس/بيت لحم

 

 

الإجراءات

 تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الاول بتاريخ 31/7/2022 وتقدم الطاعنان بواسطة وكليتهما بالطعن الثاني بتاريخ 7/8/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 26/6/2022 بالاستئناف رقم 184/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا مبلغ وقدره 36100 شيقل على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن درجة الاستئناف.

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 941/2022 بما يلي :

1-تخطئة المحكمة الاستئنافية بعدم الحكم للمدعية ببدل الاعياد الدينية والرسمية.

2-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعية ببدل العطلة الاسبوعية .

وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية التمسا بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 960/2022 بما يلي :

1-الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وصدر ضد وزن البينة .

2-تخطئة محكمة الاستئناف بالالتفات عن التناقض فيما يتعلق بمقدار المبلغ الذي كان يخصم من راتب المدعي .

3-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الاخذ بما جاء في المبرز ع/1 وع/2 .

وبالنتيجة التمس الطاعنان قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة،ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعية اقامت الدعوى الاصلية رقم 320/2017 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليهما بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 194820 شيقل بدل حقوق عمالية ،وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 29/12/2021 القاضي الحكم بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعية مبلغ وقدره 107130 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة.

 لم يرتض المدعى عليهما بالحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 184/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 26/6/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا مبلغ وقدره 36100 شيقل على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن درجة الاستئناف.

لم ينل الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل قبولا لدى المدعي والمدعى عليهما مما حذا بهما الطعن بالحكم بالنقض للاسباب المشار اليها اعلاه.

بادئ ذي بدء ،تبدي المحكمة بانه سيتم معالجة اسباب الطعن الثاني قبل معالجة اسباب الطعن الاول ؛لتعلق السبب الثاني منها بمدى احقية المدعية بالمبالغ المحكوم بها.

وعن اسباب الطعن الثاني رقم 960/2022،،

وعن السبب الاول،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون ومشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وصدر ضد وزن البينة .

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالالتفات عن التناقض الوارد في لائحة الدعوى فيما يتعلق بمقدار المبلغ الذي كان يخصم من راتب المدعية .

وفي ذلك نرى ان هذا السبب لم يكن من ضمن اسباب المدعى عليهما وبالتالي فلا يجوز اثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لا يتعلق بالنظام العام وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (232) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان محكمة اول درجة قضت برد هذة المطالبة ولم تطعن المدعية بحكم محكمة اول درجة،مما تنتفي معه مصلحة المدعى عليهما باثارة هذا السبب،وبهذا فقد تقرر عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الاخذ بما جاء في المبرز ع/1 وع/2 .

ولما كان هذا السبب يتعلق بوزن محكمة الموضوع للبينة ، ولما كان من حق محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بحكم من لدنها بوصفها محكمة موضوع سلطة مطلقة في تقدير البينة واستخلاص الوقائع منها طالما لم تخرج بتلك البينة عن مدلولها، ، ولما كانت محكمة الاستئناف قد توصلت الى ان المدعية انما وقعت على المخالصة وهي على راس عملها وان صاحب العمل كان يقتطع جزء من راتب المدعية ويدفعه لها في نهاية كل سنة تحت مسمى اتعاب ،وبما ان هذا الذي خصلت له محكمة الاستئناف اصله ثابت في الاوراق ،فإنها بذلك قد مارست سلطتها التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها ،مما يغدو معه هذا السبب غير وارد وحريا بالرد .

وعن اسباب الطعن الاول رقم 941/2022،،

وعن السبب الاول، وحاصله تخطئة المحكمة الاستئنافية بعدم الحكم للمدعية ببدل الاعياد الدينية والرسمية.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بهذا الخصوص فان المحكمة حملت حكمها بعدم الحكم للمدعي ببدل الاعياد الدينية والرسمية كون ان المدعية لم تقدم بينة تفيد بانها كانت تعمل ايام الاعياد الدينية والرسمية وكما لم تقدم بينة على انها لم تكن تتقاضى بدلا عنها.

وفي هذا الذي سطره الحكم الطعين ،وحيث تشير البينة الى ان المدعية كانت تعمل مياومة فتستحق اجرا عاديا عن اجازتها في الاعياد الدينية والرسمية ،واذا ما عملت في تلك الايام فالاضافة لما تستحقه عن بدل اجازتها في تلك الايام تتقاضى اجرا اضافيا لقاء عملها في تلك الايام ،وبما ان المدعية امضت في العمل مدة 13 سنة لقاء اجرة يومية مقدارها 95 شيقل ،فان عدم الحكم لها بدل الاعياد الدينية والرسمية بواقع 10 ايام في السنة الواحدة طالما لم يثبت صاحب العمل بانه دفع للمدعية بدل اجازاتها في تلك الايام يخالف التطبيق السليم لحكم القانون ،مما يغدو معه هذا السبب يرد على الحكم الطعين، وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها .

وعن السبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعية ببدل العطلة الاسبوعية .

وفي ذلك نرى بانه يشترط لاستحقاق عامل المياومة بدل العطلة الاسبوعية اثبات بانه عمل ستة ايام متصله قبلها ويحسم من ذلك نسبة الايام التي تغيبها العامل عن العمل طبقا لصريح المادة 72 من قانون العمل ،ولما لم يرد في البينة المقدمة ما يفيد بان المدعية كان تعمل ستة ايام متصلة في الاسبوع فان عدم الحكم لها ببدل يوم العطلة الاسبوعية يوافق التطبيق السليم لحكم القانون ،مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن الثاني رقم 960/2022 موضوعا ،وقبول الطعن الاول رقم 941 /2022 موضوعا بحدود السبب الاول منه ،وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعية بدل الاعياد الدينية والرسمية مبلغ 12350 شيقل بالاضافة الى المبالغ المحكوم لها بها من قبل محكمة الاستئناف البالغة 36100 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 600 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق