السنة
2022
الرقم
632
تاريخ الفصل
17 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

                      وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، بلال أبو الرب

الجهة الطـــــاعــــــنة : منذر فايز مصطفى جاد الله 2- مصطفى فايز مصطفى جاد الله 3- اريج فايز مصطفى جاد الله4- اسيل فايز مصطفى جاد الله  5- خديجه عبد الرحمن محمد جاد الله  بصفتهم من وبالاضافه الى تركة مورثهم فايز مصطفى جاد الله

                  وكليهم  المحامي: محمد عرقاوي / جنين

المطعون عليه : 1- شركة اتوزون  لتجارة المركبات " بيجو "

                   وكيلها المحامي: ماهر زحايكه / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت  الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 20/4/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 16/3/2022 في الاستئناف المدني رقم 378/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعاً،  من حيث النتيجه دون الحكم باتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بعدم تطبيق نصوص المواد 1و3 و25 من قانون حماية المستهلك رغم الاشاره الى ذلك في لائحة الاستئناف والمرافعه حيث ان الجهة المطعون ضدها قامت بمخالفة الاتفاق مع مورث الجهة الطاعنه وقامت بتزويده بسيارة  انتاج 2011 بدلا من السياره الواردة بالاتفاق وهي سيارة انتاج 2012 
  2. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم الطعين في  عدم معالجة الاسباب من 1-6 من اسباب الاستئناف والتي يعتبرها الطاعنون جزءا لا يتجزأ من لائحة الطعن حيث ان ما اثير يتعلق بتفسير المحكمه للماده 310 من مجلة الاحكام على واقع البينات  حيث ان خيار الوصف يتعلق بالاشياء القيميه وليس بالاشياء المثليه والسياره من المثليات واخطأت المحكمه في معالجتها للسبب الرابع من اسباب الاستئناف والمتعلق بالخطأ في تفسير وتطبيق نص الماده 310 من المجله
  3. اخطأت المحكمه مصدرة الحكم الطعين  في عدم الاخذ بالبينه المقدمه ان مورث الجهة الطاعنه تعاقد لشراء سيارة موديل 2012 وتم تسليمه سياره موديل 2011 ولم يكتشف ذلك الا بعد ان تقرر ادراج موديل السياره في الرخصه عام 2014 ولم تلتفت المحكمه الى انه حصل لمورث الجهة الطاعنه ضرر نتيجة ذلك وانهم يستحقون التعويض

والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الطعين والحكم حسب لائحة الدعوى او حسب  تقرير الخبير واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة..

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 16/3/2022 وقدم الطعن بتاريخ 20/4/2022 وحصلت  الجهة الطاعنة على اذن لتقديم طعنها وفقا لما جاء بالفقره 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 فان الطعن يكون مقدما في الميعاد القانوني مستوفياً أوضاعه القانونية وتقرر المحكمه  قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما تجاهر به الاوراق ان مورث الجهة  المدعية الطاعنة  كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 1292/2015 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليها -المطعون ضدها -  وموضوعها مطالبه ماليه بقيمة 9000 دولار امريكي مؤسسا دعواه على سند من القول انه اتفق مع المدعى عليها لشراء مركبه من نوع بيجو موديل 2012 والتي تحمل رقم شاصيVF3GC9HWCBX511739 وذلك مقابل 27720 دولار بتمويل من البنك العربي الذي قام بمخاطبه المدعى عليها بشأن المواصفات المطلوبه للسياره وردت عليه الجهة المطعون ضدها بكتاب يتضمن تفاصيل المركبه ومن ضمنها سنة الانتاج  وانه فوجيء بتاريخ 7/8/2014  ومن خلال مراجعة دائرة الترخيص ان  المركبه  تم انتاجها بتاريخ 15/8/2011  خلافا لما هو متفق عليه وان ذلك يشكل غش وتدليس وانه نتيجة ذلك لحق به ضرر

 ردت المطعون ضدها بلائحة جوابيه  انكرت فيها تفاصيل لائحة الدعوى بالصورة التي وردت بها وابدت ان المدعي استلم السياره بتاريخ 12/8 1012  وابدت ان ما تم ادرجه في الرخصه هو تاريخ التسيروهو تاريخ تسجيل المركبه لاول مره في خانه الموديل وبعد ذلك اصبح يتم اضافة سنة الانتاج وتاريخ التسيير 

سارت محكمة صلح رام الله بالدعوى حتى ختام اجراءاتها واصدرت بتاريخ 26/9/2021 حكما قضى برد الدعوى مع  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة

لم تقبل الجهة الطاعنه بالحكم فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 378/2021 لدى محكمة بداية رام الله  بصفتها الاستئنافيه والتي أصدرت بتاريخ 16/3/2022 حكمها النهائي القاضي برد الاستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

لم تقبل الجهة  الطاعنه بالحكم وطعنت به نقضا  بالنقض الماثل

وعن أسباب الطعن وعن السبب الاول منها والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ بعدم تطبيق نصوص المواد 1و3 و25 من قانون حماية المستهلك رغم الاشاره الى ذلك في لائحة الاستئناف والمرافعه حيث ان الجهة المطعون ضدها قامت بمخالفة الاتفاق مع مورث الجهة الطاعنه وقامت بتزويده بسيارة  انتاج 2011 بدلا من السياره الواردة بالاتفاق وهي سيارة انتاج 2012  وحيث ان المحكمه تجد ان الجهة الطاعنه وان ذكرت المواد القانونيه التي تبدي ان المحكمه مصدرة الحكم الطعين قامت بمخالفتها الا انها لم توضح وجه المخالفه التي ارتكبتها المحكمه لهذه المواد  وما هو الصواب الذي تراه في ذلك هذا من جهة ومن جهة اخرى فان المحكمه تجد ان الماده 32 من القانون المذكور تنص على "تعتبر مدة شهر هي الفترة الزمنية التي يحق للمستهلك رفع الدعوى في حال اكتشاف أي خطأ أو عيب غير متفق عليه إلا إذا كانت السلعة معمرة، فتعتبر المدة الزمنية هي سنة كاملة وتبدأ هذه المدة منذ اليوم الأول لاكتشاف العيب في السلعة أو الخدمة التي تم الاتفاق عليها." هذا فضلا عن ان هناك مواد في قوانين اخرى تحكم العلاقه بين مورث الجهة الطاعنه والجهة المطعون ضدها وحيث تجد المحكمه من خلال الاطلاع على الحكم محل الطعن انه جاء فيه " بتدقيق المحكمه في البينات المقدمه امام محكمة الدرجة الاولى وخاصة صورة ملف المركبه من نوع بيجو التي تحمل لوحه ارقام " 6887293" المسجله في دائرة السير بتاريخ 13/8/2012  والتي اشتراها مورث المدعين من الجهة المستأنف ضدها الصادره عن دائرة ترخيص رام الله ضمن مفردات المبرز م/1 والمقدمه من مورث المدعين ...يتضمن طلب تسجيل مركبه ...وفي القسم الثاني تفاصيل المركبه سنة الانتاج هو 15/8/2011وتم قبول الطلب وفحصها ....من خلال هذه البينه تجد المحكمه ان مورث المدعين فايز جاد الله  اشترى المركبه من المستأنف عليها واحتصل على اورقها منها وهذه الاوراق باللغة العربيه وواضح منها كامل مواصفات المركبه ..." وحيث ان ما خلصت اليه المحكمه هو استخلاص لوقائع الدعوى وواقعها من خلال البينه التي تنفرد محكمه الموضوع في وزنها وتقديرها والركون الى ما تراه منتجا منها في الدعوى هذا فضلا عن ان المحكمه تجد من خلال الاطلاع على العقد الموقع من قبل مورث الجهة الطاعنه والجهة المدعى عليه والذي يحمل ابراز ع/5  وان تضمن رقم الشصي الخاص بالمركبه الا انه خلا من تحديد سنه انتاج المركبه علما بان  الشاهد محمد بدارنه اكد انه يمكن الوصول الى تحديد سنة الانتاج من خلال رقم الشاصي وهو الرقم الذي تتميز به المركبات بعضها عن بعض ولا يمكن ان تشترك مركبتين برقم شاصي واحد   الامر الذي يجعل من هذا السبب واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده

وعن السبب الثاني من اسباب الطعن والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الطعين الخطأ في  عدم معالجة الاسباب من 1-6 من اسباب الاستئناف والتي يعتبرها الطاعنون جزءا لا يتجزأ من لائحة الطعن حيث ان ما اثير يتعلق بتفسير المحكمه للماده 310 من مجلة الاحكام على واقع البينات  حيث ان خيار الوصف يتعلق بالاشياء القيميه وليس بالاشياء المثليه والسياره من المثليات واخطأت المحكمه في معالجتها للسبب الرابع من اسباب الاستئناف والمتعلق بالخطأ في تفسير وتطبيق نص الماده 310 من المجله وحيث  ان المحكمه من خلال الاطلاع على الاسباب من 1-6 التي تبدي الجهة الطاعنه ان المحكمه لم تقم بمعالجتها تجد ان جميع هذه الاسباب تنصب على النعي على محكمة اول درجه الخطأ في تطبيق  الماده 310 من مجلة الاحكام العدليه وتجد ان لائحة الاستئناف اصلا مكونه ايضا من ستة اسباب قامت المحكمه مصدرة الحكم الطعين بمعالجتها جمله واحده وبمعالجة واحده عندما تبين لها ان تدور حول نقطة واحده وقامت من ضمن معالجتها لاسباب الاستئناف  باعادة وزن البينه المقدمه امام محكمة اول درجه وخلصت الى النتيجه التي خلصت اليها  وحيث انه لا يوجد في القانون ما يلزم محكمة الطعن ان تفرد لكل سبب يعرض عليها معالجة خاصة به ولا يوجد ما يمنعها من معالجة اسباب الطعن المعروض عليها جمله واحده متى تبين لها ان جميع الاسباب تدور حول نقطة واحده الامر الذي يعني ان ما جاء في هذا السبب من نعى على المحكمه الخطأ بعدم معالجة اسباب الاستئناف هو نعي في غير محله واما ما  جاء بهذا السبب من قول للجهة الطاعنه من انها تعتبر ما جاء باسباب الاستئناف جزءا لا يتجزأ من لائحة الطعن فان المحكمه تجد انه  قول لا يتفق مع دور محكمة النقض ولا يتفق مع ما نصت عليه الفقرة الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه وعلى ذلك فان المحكمه تجد ان هذا السبب برمته حري بالرد وتقرر رده   

وعن السبب الثالث والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على  المحكمه مصدرة الحكم الطعين الخطأ  في عدم الاخذ بالبينه المقدمه ان مورث الجهة الطاعنه تعاقد لشراء سياررة موديل 2012 وتم تسليمه سياره موديل 2011 ولم يكتشف ذلك الا بعد ان تقرر ادراج موديل السياره في الرخصه عام 2014 ولم تلتفت المحكمه الى انه حصل لمورث الجهة الطاعنه ضرر نتيجة ذلك وانهم يستحقون التعويض فان المحكمه تجد ان موضوع هذا السبب ينصب على تخطئه المحكمه مصدرة الحكم الطعين في وزن البينه وحيث ان المحكمه اشارت الى وزن البينه ضمن معالجة السبب الاول فانها تحيل الى ذلك السبب منعا للتكرار وتقرر رد هذا السبب

لــــذلك

     تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2024