السنة
2022
الرقم
261
تاريخ الفصل
17 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، رائد عساف، بلال أبو الرب

 

الطاعن :سونا محمد محمد فايز(محمد علي) خطيب/نابلس

          وكيلها المحامي/حسين جبر/نابلس

المطعون ضده:حسني سالم أحمد حنني/بيت فوريك

           وكيله المحامي/اياد الأتيرة/نابلس

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 3/2/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف 1459/2021 الصادر بتاريخ 29/12/2021 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 400 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

وقد تلخصت اسباب الطعن بما يلي:

  1. النعي على الحكم الطعين انه جاء مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً سليماً.
  2. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين تفسيرها للعقد الموقع بين الطرفين على أنه عقد عمل استناداً الى أنه جاء تحت مسمّى عقد عمل اذ الحقيقة أنه عقد مقاولة وليس عقد عمل لافتقاره لعنصر التبعية وان العبرة في العقود للمقاصد والمعاني .
  3. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم توجيهها اليمين المتممة بخصوص العقد الذي تم ابرامه بين الطاعنة والمطعون ضده قد تم بناء على طلب هذا الاخير كونه كان يرغب بالحصول على قرض من احدى مؤسسات الإقراض .
  4. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمطعون ضده ببدل فصل تعسفي علماً أنه تم انهاء خدماته وفق حكم المادة (41)من قانون العمل حيث انه لم يكون بحوزته رخصة تخوله قيادة باص المدرسة الخاصة بالطاعنة .

وبالنتيجة طلبت الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ،تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضده كان قد تقدم في مواجهة الطاعنة بالدعوى 417/2012 بداية نابلس موضوعها مطالبة بحقوق عمالية للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 14/5/2017 اصدرت حكماً يقضي بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (10908) دينار مع الرسوم والمصاريف و 400 دينار أتعاب محاماة.

الحكم الذي طعن به الطاعنة استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف 817/2017 وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 18/1/2018 اصدرت حكماً يقضي بقبول الاستئناف موضوعاً وبالنتيجة الحكم برد الدعوى (417/2012) الحكم الذي طعن به المطعون ضده بالنقض وقد اصدرت محكمة النقض بالطعن 272/2018 حكماً بالاكثرية يقضي بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين بتاريخ 28/4/2021 واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف وفق حكم النقض المذكور وقد اصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 29/12/2021 حكماً يقضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الحكم الذي طعنت به الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة طعنها.

وعن أسباب الطعن 

 وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على الحكم الطعين أنه جاء مخالفاً للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً سليماً، وفي ذلك نجد أن هذا السبب انما جاء بكلام مجمل على صفة العموم حيث لم يبين الطاعن وجه مخالفة الحكم الطعين للأصول والقانون ووجه افتقاره للتعليل وموطنه منه واثره في قضاءه والصواب الذي يعتقده بهذا الشأن الامر الذي يجعل هذا السبب مخالفاً لحكم المادة 228 من قانون الاصول المدنية والتجارية مما يجعله مجهلاً غير مقبول.

وبالنسبة للسبب الثاني وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين تفسيرها للعقد الموقع بين الطرفين واعتباره عقد عمل استناداً الى انه تحت مسمى عقد عمل اذ الحقيقة انه عقد مقاولة وليس عقد عمل لافتقاره لعنصر التبعية وان العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليس للالفاظ والمباني.

وفي ذلك نجد انه سبق لمحكمة النقض ان اصدرت حكماً بهيئة خلاف الهيئة الحالية ناظرة الطعن الحالي بموجب النقض المدني 272/2018 بتاريخ 28/4/2021 اعتبرت بموجبه ان علاقة الطاعنة بالمطعون ضده هي علاقة عمل وليست علاقة مقاولة وقد دلّلت في حكمها المذكور على تلك الواقعة من خلال عقد العمل الموقع بين الطرفين المبرز م/1 حيث اوردت في حكمها ( قد تأكدت علاقة العمل بينهما من خلال عقد العمل الموقع من الطرفين المبرز م/1 حيث تضمن خضوع الطاعن للتعليمات الصادرة من المطعون ضدها وبالتالي فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف باعتبار العلافة بين الطرفين علاقة مقاولة وليس علاقة عمل يشكل فساد في الاستدلال ومخالف للبينة المقدمة في الدعوى.)

وحيث ان محكمة الاستئناف بحكمها الطعين الحالي قد سارت على هدى محكمة النقض المذكور باعتبار العلاقة التي تربط الطرفين علاقة عمل وليس مقاولة

وحيث ان ما قضى به الحكم الناقض الصادر بتاريخ 28/4/2021 في النقض المدني 272/2018 بخصوص تحديد علاقة المطعون ضدها بالطاعن على انها علاقة عمل قد اكتسب حجية الشيئ المحكوم به في المسألة التي بتّ فيها ذلك الحكم فيما يتعلق بتحديد العلاقة التي تربط الطرفين اذ ليس لمحكمة الاحالة(محكمة الاستئناف) المساس بتلك الحجية حيث يجب أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق المسألة التي أشار لها الحكم الناقض ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد اتبعت حكم محكمة النقض فيما يتعلق بمسألة علاقة العمل التي تربط الطرفين اعمالاً بحكم المادة 236/4 من قانون الاصول المدنية والتجارية التي نصت على المحكمة التي احيلت لها الدعوى ان تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها وعليه فإن ما تمسكت به الطاعنة بهذا السبب يغدو غير مقبول طالما ان مسألة تكييف العقد الذي يربط الطرفين قد قسمت بموجب حكم النقض المذكور وقد اتبعت محكمة الاحالة بحكمها الطعين ما قضى به الحكم الناقض بخصوص تلك المسألة.

وبالنسبة للسبب الثالث وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم توجيه اليمين المتممة بخصوص عقد العمل الذي تم توقيعه مع المطعون ضده (المدعي) بناء على طلب هذا الأخير بحجة أنه كان ينوي الحصول على قرض من أحد مؤسسات الاقراض.

وفي ذلك نجد أن هذا السبب لم تتمسك به الطاعنة أمام محكمة الموضوع حيث خلت منه لائحة استئنافها المقدمة أمام المحكمة مصدرة الحكم الطعين كما خلت منه ايضاً لائحتها الجوابية على الدعوى أمام محكمة أول درجة وحيث أن القاعدة انه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بأسباب لم تبدى أمام محكمة الموضوع وحيث أن هذا السبب لم تتمسك به الطاعنة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لها بهذه المرحلة التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض الأمر الذي يستوجب عدم قبول هذا السبب.

اما بالنسبة للسبب الرابع وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم للمطعون ضده ببدل فصل تعسفي علماً أنه تم انهاء خدماته وفق حكم المادة (41) من قانون العمل.

اذ لم يكن بحوزته رخصة قيادة تخوله قيادة الباص الذي كان يقوده لنقل طلاب وموظفي المدرسة (صاحبة العمل).

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالحكم للمطعون ضده ببدل فصل تعسفي قد حملت حكمها استناداً الى أن المبرز ك/1 وهو الكتاب الصادر عن مدر عام وزارة النقل والمواصلات اشار الى ان الرخصة التي بحوزة المدعي تخوله سياقة المركبة التجارية الموحدة وذلك ردّاً على الكتاب الصادرعن المدعى عليها كما ثبت ان المدعي حصل على رخصة عمومي تخوله قيادة المركبة منذ تاريخ 15/9/2000 وبالتالي فإن سبب انهاء عمل المدعي لم يكن مبرّراً ولا يتفق مع أحكام قانون العمل ... ولما كانت الطاعنة (المدعى عليها) قد دفعت مطالبة المطعون ضده ببدل الفصل التعسفي على انها انهت عمله استناداً الى انه لم يكن يحمل رخصة قيادة الباص الذي ينقل به طلاب وموظفي المدرسة الطاعنة وقد اثبتت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بمدونات حكمها ( ان الرخصة التي بحوزة المطعون ضده (المدعي) تخوله قيادة الباص نوع بيجو رقم (5720898) باص نقل طلاب وموظفي المدرسة الطاعنة وقد تأيدت تلك الواقعة بالكتاب الصادر عن مدير عام النقل والمواصلات المبرز ك/1 الذي تضمن ان الرخصة سارية المفعول لغاية 15/9/2010 تخول المدعي قيادة الباص المذكور.

وعليه فإن ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين يكون متفقاً مع واقع البينة في الدعوى وأن ما تنعاه الطاعنة يكون قائم على غير أساس ونقرر رده.

حيث ان اي من اسباب الطعن  لا ترد على الحكم الطعين.

لهذه الأسباب

تقرر  المحكمة رد الطعن.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    س.ر