السنة
2021
الرقم
978
تاريخ الفصل
21 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عدنان الشعيبي 

وعضوية القضاة السادة : بسام حجاوي ، فواز عطية، مأمون كلش ، ثائر العمري.

 

الطعن الأول  977/ 2021:

 الطاعنان:

  1. شركة الروابي للمقاولات المساهمة الخصوصية/  بيت لحم.
  2. محمد نمر عبد الله رمضان/ بيت لحم.

 وكيلهما المحامي ماجد عوده/ بيت لحم.

 المطعون ضده: محمود محمد محمود أبو كامل/ بيت لحم- الدهيشة.

                  وكيلاه المحاميان مازن عوض وأحمد العصا/ بيت لحم.

 

الطعن الثاني   978/ 2021

الطاعن: عماد رشدي عطا الله اللحام/ بيت لحم.

       وكيله المحامي خالد زواهرة/ بيت لحم.

 المطعون ضده : محمود محمد محمود أبو كامل/ بيت لحم - الدهيشة.

                وكيلاه المحاميان مازن عوض وأحمد العصا/ بيت لحم.

 

الطعن الثالث 982/ 2021

 الطاعن: محمود محمد محمود أبو كامل/  بيت لحم- الدهيشة.

         وكيلاه المحاميان مازن عوض وأحمد العصا/ بيت لحم.

 المطعون ضدهم:

  1. شركة الروابي للمقاولات المساهمة الخصوصية/ بيت لحم.
  2. محمد نمر عبد الله رمضان/ بيت لحم

 وكيلهما المحامي ماجد عوده/  بيت لحم.

  1. عماد رشدي محمد اللحام/  بيت لحم.

 وكيله المحامي خالد زواهرة/ بيت لحم.

الإجــــــــــــراءات

 

تقدمت الطاعنان في الطعن الأول 977/ 2021 بطعنهما هذا بتاريخ 15-12-2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 14-11-2021 بالاستئناف 52/ 2021  والاستئناف 820/ 2021  والاستئناف 821/ 2021  ، القاضي برد الاستئناف 52/ 2021  موضوعا وقبول السبب الرابع عشر من الاستئناف رقـــم  820 / 2021  ورد باقي الأسباب ، ورد الاستئناف 821 /2021 والحكم بإلزام المدعي عليهم المستأنفين بالاستئنافين 821 و 52/ 2021 بدفع مبلغ وقدره 76,387 شيكل بالتضامن والتكافل ، وتضمينهم المصاريف و200 دينار أتعاب محاماة.   

 

في حين تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ، طلب فيها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.

 

كما تقدم الطاعن في الطعن الثاني رقم 978/ 2021 بطعنه على ذات الحكم ، وذلك بتاريــــخ 12/12/2021 للأسباب التي أوردها في لائحة طعنه.

 

 في حين تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ، طلب فيها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.

 

أما الطاعن الثالث فقد تقدم بطعنه رقم 982/ 2021 بتاريخ 15/ 12/ 2021 على ذات الحكم ، للأسباب التي أوردها في لائحة  طعنه .

 

ولم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية ، ردا على هذا الطعن رغم تبلغ  وكلائهم نسخة عن لائحة الطعن حسب الاصول.

 

المحكـــــــــــــمة

 

بالتدقيق والمداولة /ولتقديم الطعون الثلاثة في الميعاد المقرر قانونا ، تقرر قبولها شكلا.

 ومن حيث الموضوع ، فإن وقائع الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ، تتلخص في أن الطاعن في الطعن الثالث 982/ 2021 أقام الدعوى المدنية 21 /2012 لدى محكمة بداية بيت لحم ، بطلب إلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا إليه مبلغ  641 ألف شيكل  بدل حقوق عمالية.

بعد أن فرغت محكمة بداية بيت لحم من رؤية الدعوى ، أصدرت حكمها القاضي بإلزام المدعى عليهم متضامنين متكافلين بأن يؤدوا الى الطاعن "المدعي" مبلغ 128400 شيكل  ، مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة .

 

لم يقبل كل فريق بحكم محكمة بداية بيت لحم ، فبادروا لاستئنافه من خلال الاستئنافات 440/ 2015 والاستئناف 458/ 2015 والاستئناف 460/ 2015  ، لدى محكمة استئناف القدس ، التي أن وبعد انتهت من نظر الدعوى وفرغت من سماع المرافعات ، أصدرت حكمها بتاريخ 10 /2/ 2016 ، حيث قضت برد الاستئناف 440/ 2015 وقبول الاستئنافين 460 و 458/ 2015 ، والحكم برد الدعوى عن المدعى عليه الثالث ، والحكم بإلزام  المستأنفين بالاستئناف 458/ 2015 ، وهم  المدعى عليهم الأول والثاني بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 65154  شيكل للمدعي المستأنف عليه في ذلك الاستئناف ، مع المصاريف بالإضافة الى الاتعاب المحكوم بها امام محكمه الدرجه الاولى.

 

 وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المحكوم عليهم ، فقد بادروا للطعن فيه نقضا من خلال الطعنين  322/ 2016 و 353/ 2016 ،  حيث حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه  وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بتوجيهات للعمل على ضوئها.

 

وعلى ضوء حكم النقض أعيدت الأوراق الى مرجعها ، ومن ثم احيلت الى محكمة استئناف الخليل عملاً بأحكام قانون تشكيل المحاكم المعدل ، بحيث أصبحت هذه الاستئنافات تحمل الأرقام 52 /2021 و 820 /2021 و 821/ 2021 ، ولما فرغت محكمة استئناف الخليل من سماع المرافعات ، أصدرت حكمها المطعون فيه.

 

لما يلق الحكم المطعون فيه قبولا لدى الطاعنين ، فبادروا إلى الطعن فيه نقضا من خلال الطعون محل البحث.

 

وبالاطلاع على أسباب الطعن 977/ 2021 ، نجد أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه في السبب الأول أنه جاء متناقضا مع البينات المقدمة ، بداعي ان البينه أثبتت ان المطعون ضده كان يعمل لدى شركة مسجلة في اسرائيل ، وانه لذلك كان على محكمة الاستئناف عن تقضي برد الدعوى عن الطاعنين .

 

والذي نراه بشأن هذا السبب ان محكمة النقض في الطعنين السابقين رقم 322/ 2016  و 353/ 2016  تناولت هذه المسألة بالبحث وتوصلت إلى أن المدعى عليهم الثلاثة يعتبرون أصحاب عمل على ضوء البينة التي تناولتها بالبحث والتمحيص ، بحيث وجدت ان ، استئناف القدس أخطأت اذ استثنت المدعى عليه الثالث من المسؤولية عن دفع التعويض وأشركته مع المدعى عليهما الأول والثاني ، الامر الذي يغدو معه هذا السبب في غير محله ونقرر رده.

 

 وبالنسبة الى السبب الثاني ، حيث يتمسك الطاعن بالقول انه كان على محكمة الاستئناف أن تمتثل لحكم محكمة النقض السابق ، وان تقضي برد الدعوى  بالنظر الى  ثبوت  ان المطعون ضده كان يعمل لدى مشغل إسرائيلي.

 

 وبعطف النظر على ما جاء في حكم محكمة النقض السابق ، نجد ما يسوقه الطاعن يخالف الواقع ،  بحيث ان محكمة النقض لم تكلف محكمة الاستئناف برد الدعوى بالنظر الى عمل الطاعن لدى مشغل إسرائيلي على النحو  الذي يدعيه الطاعن ، بل على العكس من ذلك  فقد وجدت محكمة النقض في حكمها السابق ، ان المطعون ضده يعمل لدى الطاعنين  والمحكوم عليه الآخر ،  وان كل ما جاء في حكم النقض هو تكليف محكمة الاستئناف ببحث مسألة اذا ما كان المطعون ضده قد استلم حقوقا عمالية من الشركة المطعون ضدها الأولى ، وجاء في حكم محكمة النقض ما يلي(  الا أننا لا نجد فيما سطره الحكم الطعين ما يقوم  بإجابة ما يدعيه الطاعنان من ان المدعي قد استلم كافة حقوقه العمالية من شركة  الروابي للتجارة والاستثمار مستندا في ذلك الى المبرزين ك/1 و م ع/1 ) وعلى ذلك فان ما يسوقه الطاعن من ان محكمة النقض اوحت الى محكمة الاستئناف برد الدعوى ، بالنظر الى عدم مسؤوليته عن اتعاب المطعون ضده ، واقعا في غير محله لذلك نقرر رد هذا السبب.

 

وبالاتصال بالسبب الثالث ، حيث يتمسك الطاعن بالقول ان محكمة الاستئناف تنكبت للحكم الناقض ، من حيث بحث أنه لا يجوز تعويض الشخص مرتين .

 

 والذي نراه كما سبق الاشارة اليه ، ان محكمه النقض كلفت محكمة الاستئناف بحث مسألة ان كان المطعون ضده استلم حقوقه العمالية من شركة الروابي للتجارة والاستثمار ، كما كلفتها بالرجوع الى المبرزين ك/1 و م ع/2 .

 

وبالرجوع الى كيفية معالجة محكمة الاستئناف هذه المسألة ، نجدها  تخلص الى ان المبرز ك/1 عبارة عن جدول بأيام العمل ، في حين تشير الى ان المبرز م ع/1  عباره عن عقد عمل يشمل الأجر اليومي والعلاوات ، وانتهت الى نتيجه مؤداها انه لا يمكن تحديد وتقسيم الأجر بحيث يشتمل مكافأة نهاية الخدمة والاجازات وبدل اليوم السابع  ابتداء ، باعتبار أن ذلك يخالف نهج المشرع في قانون  العمل.

 

 وعما  دونه الحكم الطعين ، نرى ان محكمة الاستئناف لم  تقم بدورها الذي كلفتها به محكمة النقض ، إذ وبالاطلاع على المبرز م ع/1  نجد أنه عبارة عن مجموعة أوراق وليس  مقتصرا على عقد العمل ، بل يشتمل على تصريح عمل في اسرائيل وتفاصيل المعاش وكشف ملخص الدفعات الاجتماعية ، الصادر عن مكتب الاستخدام الإسرائيلي وكشوف عددها سبعة ، وكذلك كشف بتفاصيل المستحقات الاجتماعية السنوية واجازات العمال لسنه 2011  ، وهو ما اشارت اليه محكمه النقض  تفصيلا في حكمها السابق على الصفحة 12 منه .

 

 نخلص مما سبق ان محكمة الاستئناف نأت عما جاء في بقية المبرز م ع/1 من مستندات ، الأمر الذي يشكل تنكباً للحكم الناقض ، مما يترتب عليه لزوم نقض الحكم من هذا الجانب .

 

مشيرين في هذا الصدد انه لا مجال لبحث هذه المسألة من قبل محكمة النقض ، وان كان الطعن للمرة الثانية ، ذلك ان  ما تواتر عليه الفقه والقضاء  ان دور محكمة النقض بالحكم في موضوع الدعوى ، لا يكون إلا عند استنفاذ محكمة الاستئناف كافه مسائل الواقع التي تحتاج الى تحقيق موضوعي ، وانه من جهة أخرى فان  نقضنا لهذا الحكم كان لما اشتمل عليه من قصور ، باعتبار ان الاخلال بواجب التسبيب والتعليل ، يشكل اخلالا بقاعدة عامة  ولا يعتبر حاسما للمسألة التي نقض بسببها الحكم الاستئنافي السابق ، حتى يصار الى التعقيب عليه بحكم بات في الموضوع من لدن محكمة النقض ، وعليه يكون هذا السبب واردا على الحكم المطعون فيه ونقرر قبوله .

 

وبالنسبة للسبب الرابع ، حيث يعود  الطاعن ويكرر مقولته بانه كان يتوجب التصدي بكل قوة للخصومة ،  لما كان هذا السبب مكررا  بحيث سبق وان اشرنا الى ما قررته محكمة النقض في حكمها السابق من مسؤوليه الطاعنين عن أتعاب المطعون ضده لذلك نقرر عدم قبول هذا السبب ونحيل الى  ما قلناه مسبقا تحاشيا للتكرار.

 

اما بالنسبه الى السبب الخامس والاخير ، حيث تخطئ الجهة الطاعنة  محكمة الاستئناف في المبلغ الذي حكمت به بداعي ان الجهة المطعون ضدها الاولى ، لم تنفذ اية مشاريع في الاراضي الفلسطينية.

ولما كانت محكمه النقض في حكمها السابق المنوه عنه انفا ، قد تصدت لبحث هذه المسألة وانتهت الى تقرير مسؤولية الجهة الطاعنة  مع باقي  المدعى عليهم عن تعويض العامل المطعون ضده  ، لذلك نقرر رد هذا السبب .

 

 واما بالنسبه الى الطعن  978/ 2021 حيث يتمسك  الطاعن بما جاء في حكم محكمه  استئناف القدس 460/ 2015   باعتباره بندا من بنود هذا الطعن .  وفي ذلك نجد ان هذا السبب ابتداء محمول على الجهالة ،   ثم ان الحكم الذي يتمسك به الطاعن قد سبق نقضه  وتقرر من خلال حكم محكمة النقض رقم 322 و 353/  2016  اعتبار الطاعن مسؤولا عن تعويض المطعون ضده ، وأنه ينطبق عليه وصف صاحب العمل ، لذلك نقرر رد هذا السبب.

 

وعن حاصل السبب الثاني ، حيث ينعى الطاعن على الحكم الطعين بالقول ، ان محكمة الاستئناف أخطأت بتطبيق وتاويل الخصومة ، وانه كانت  يتوجب رد الدعوى  عنه  لعله عدم صحة الخصومة بداعي ان شخصيه الشركة  المدعى عليها الأولى شخصيه مستقلة  عمن يمثلها.

 

 والذي نراه ان الطاعن يعود ويطرح مسائل سبق وان حازت قوة الأمر المقضي به ، وذلك ان حكم محكمة النقض السابق قرر مسؤوليه الطاعن عن اتعاب المطعون ضده ، وعلى ذلك فإن ما يماري فيه الطاعن لا يعدو اكثر من جدل في حجية حكم قضائي لا يقبل المراجعة ، عملا باحكام المادة 242 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجارية التي تقضي بأنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن ،وعليه نقرر دم قبول هذا السبب.

 

وبالنسبه الى الطعن الثالث رقم 982/ 2021 ، اذ ينعى الطاعن على الحكم الطعين في السبب الأول ، بانه مؤولا تأويلا قانونيا خاطئا وهناك خطا في تطبيقه وتأويله ، والذي نراه ان هذا السبب بحد ذاته مبني على الجهالة  مخالف  للمادة 228 /4  من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجارية ، التي اوجبت بيان أسباب الطعن بصوره واضحه ومحدده و معرفة تعريفا نافيا للجهالة ، ولما لم يبين الطاعن أوجه مخالفة الحكم الطعين للقانون نقرر عدم قبول هذا السبب.

 

وعن السبب الثاني من اسباب هذا الطعن  اذ يتمسك الطاعن بالقول ان محكمة الاستئناف اخطات في وزن البينات ، وأن الاجتهاد القضائي جرى على ان لمحكمة النقض الرقابة على حسن استخلاص محكمة الاستئناف للواقع من أدلته ،  وفي ذلك نجد اننا وان كنا نتفق مع الطاعن على أن الفساد بالاستدلال يشكل عوارا يلحق بالحكم الطعين ، الا اننا نجد ان هذا السبب بحد ذاته خلا من النعي على الحكم المطعون فيه ، إذ اكتفى الطاعن بإيراد القاعدة القانونية ونسي ان يورد أوجه طعنه وتبيان أوجه القصور التي حاقت بالحكم الطعين ، من جهة الفساد بالاستدلال لذلك نقرر عدم قبول هذا السبب.

 

وبالنسبة للسبب الثالث مؤداه تخطئة الحكم المطعون فيه في الحكم  بمبلغ 71145 شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة  ، متمسكا بالقول أن الطاعن  عمل 21 عاما بخلاف ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف من أنه عمل 19 عاما .

 

 وبالاطلاع على الحكم الطعين ، نجد أنه يتفق مع ما قررته محكمة النقض في حكمها السابق ، حيث كانت قد أيدت محكمة  استئناف القدس فيما من توصلت إليه ، من ان الطاعن لم يعمل في الأعوام  2002  و2003  ، وعليه فقد أصابت محكمة الاستئناف باستبعاد هاتين السنتين وعليه أضحت سنوات العمل 19 ، سنة  لذلك نقرر رد هذا السبب.

 

واما بالنسبة الى الأسباب الرابع والخامس والسادس ، حيث يخطئ الطاعن محكمة الاستئناف بانها لم تحكم له بالتعويض عن الفصل التعسفي وبدل اشعار وبدل الأعياد الدينية والرسميه والعطل الأسبوعية ،  وفي ذلك نجد ان ما يبديه الطاعن لا يعدو ان يكون اكثر من مجادلة فيما قررته محكمه النقض في حكمها السابق ، حيث  أيدت محكمة  استئناف القدس في حينه فيما توصلت اليه من ان الطاعن ترك العمل  من تلقاء نفسه ، بعد ان رفض صاحب العمل زيادة أجره ، وأنه بالتالي لا يستحق تعويضا عن الفصل التعسفي أو بدل اشعار ،  اما بالنسبة الى بدل الأعياد الدينية والرسمية والعطل الأسبوعية ، فقد أيدت محكمة النقض في حكمها المشار إليه حكم محكمة الاستئناف القدس ، باعتبار أن ذلك من المسائل الموضوعية التي تخضع في تقديرها  لمطلق سلطه محكمه الموضوع،  لذلك نقرر رد هذه الأسباب.

 

 لهذه الأسباب

 

تقرر المحكمة رد الطعنين 978/ 2021 و 982/ 2021 ، وقبول الطعن 977/ 2021 نظرا لورود السبب الثالث منه على النحو الذي فصلناه ، ونقرر اعادة الاوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه ، وعلى أن تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم الطعين .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/1/2023

                                                                                   

 

 

 

 

قرار المخالفة المعطى من القاضي عبد الكريم حنون

 

اتفق مع ما توصلت اليه الأكثرية المحترمة برد الدعوى مستنده الى ذات الأسباب التي استندت اليها محكمة الاستئاف إذ أرى ان محكمة الاستئناف خالفت القانون بأن تطرقت لقرار مجلس الوزراء وأيدت محكمة الدرجة الأولى بامتناع عن تطبيقه على سند من القول بأنه مخالف للتشريعات الناظمة للتقاعد وهذا أمر يخرج عن اختصاص المحكمة وفيه تعدي على اختصاص القضاء الإداري ضد هذا إضافة الى ان قرار مجلس الوزراء قد طرح على القضاء الإداري وقال القضاء الإداري كلمته فيه وأن جاء في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأن الدعوى مقامة من غير موظف ويكون القضاء الإداري غير مختص إلا أنها من ناحية أخرى اجابت على الدعوى وقررت ردهما وجاء في حيثيات أسباب الرد (أن لجنة التقاعد المدني أو هيئة التقاعد المدني غير مختصه بحساب سنوات الخدمة أو الترقيات أو العلاوات إلى أخر ما جاء فيه ) ، وحيث ان هذا الذي خلصت اليه الهيئة الإدارية صحيحة ولا يجوز طرح ذات الموضوع على المحاكم النظامية مرة أخرى أمام المحاكم المدنية ، ولهذا أرى بعدم قبول الدعوى كونها قضية ............. وليس للأسباب التي استند اليها الأكثرية المحترمه .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2023