السنة
2023
الرقم
416
تاريخ الفصل
24 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

الطاعنون:1-رامي فضل حسن مشعل/رام الله

          2-باسم فضل حسن مشعل/رام الله

          3-نسيم فضل حسن مشعل/رام الله

          4-بسام فضل حسن مشعل/رام الله

          5-فضل حسن علي مشعل/رام الله

       وكيلهم المحامي/محمود مصلح/رام الله

المطعون ضدها:شركة في آي بي للخدمات والنقل/رام الله

        وكيلها المحامي/زغل الرامية/رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريخ 2/3/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/1/2023 بالاستئناف رقم 18/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لمحكمة اول درجة للسير بالدعوى من صحيفتها الاولى.

 

 

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

1-الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون كون ان اجراءات التبليغ امام محكمة اول درجة جاء موافقة لحكم القانون .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة عدم قبول الاستئناف كونه مقدم من غير ذي صفة .

بالنتيجة التمس الطاعنون اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح ،وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 22/1/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنين ان يتقدموا بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدموا بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحهم الاذن بالنقض فقد تقرر قبول الطعن شكلا من حيث وروده ضمن المعياد والحصول على اذن الطعن بالنقض.

وفي الموضوع فان المدعين اقاموا الدعوى الاساس رقم 2426/2021 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليها بموضوع بمبلغ وقدره 1900 دينار وتخلية ماجور لعدم دفع الاجرة،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 16/10/2022 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعين مبلغ وقدره 1900 دينار والحكم بتخليتها من الماجور موضوع الدعوى وتسليمه للمعين خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة محكمة اول درجة قبولا من المدعى عليها فطعنت فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 18/2023 ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 22/1/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لمحكمة اول درجة للسير بالدعوى من صحيفتها الاولى.

 لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعين فطعنوا فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

بمعزل عن اسباب الطعن ولما قضى الحكم الطعين بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعادة الاوراق لمحكمة اول درجة للسير بالدعوى من صحيفتها الاولى، ولما كان طبقا لحكم المادة 225 والمادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لا يجوز الطعن بالنقض الا في الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف وحيث ان القرار المطعون فيه لا يعد قراراً نهائياً كونه لم يرفع يد محكمة الموضوع عن نظر الدعوى فلا يقبل الطعن بالنقض استقلالا وانما مع الحكم الفاصل في الموضوع.

لهـذه الأسبـــــــــــاب

 تقرر المحكمة عدم قبول الطعن على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق لخاسر بالنتيجة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/1/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق