السنة
2022
الرقم
867
تاريخ الفصل
21 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عدنان الشعيبي 

وعضوية القضاة السادة: بسام حجاوي، عبد الكريم حنون، مأمون كلش، ثائر العمري

 

الطــــاعــــن: يوئيل يوسف خليل انسطاس هوية رقم (996830865) /بيت لحم

                 وكيله المحامي جميل العزة و/او محمد العزة /بيت لحم     

 المطعـــون عليهم:

كاترينا ابراهيم يوسف دبدوب /بيت لحم2 - ماريا (بيلار) يوسف جبرائيل داود /بيت لحم3 - افون (تيريز) يوسف جبرائيل داود /بيت لحم4 - كليمانس (هيلدا) يوسف جبرائيل داود /بيت لحم5 - هانرييت يوسف جبرائيل داود /بيت لحم6 - الفونس (انطونيو)يوسف جبرائيل داود/بيت لحم7 - جوليا سليم جبرائيل داود /بيت لحم8 - عبد الله سليم جبرائيل داود /بيت لحم9 - جبرائيل سليم جبرائيل داود /بيت لحم10 - انطون سليم جبرائيل داود /بيت لحم11 - ساكرا (نورما) اوسكار سليم داود /بيت لحم12 - سليمه (عفيفة) اوسكار سليم داود /بيت لحم13 - روزا الياس حنا حنضل /بيت لحم14 - روجينا يعقوب عيسى الطرود/بيت لحم15 - جيلدا الياس سليم داود /بيت لحم16 - لويس الياس سليم داود /بيت لحم17 - الياس سليم داود /بيت لحم18 - جابريل الياس سليم داود /بيت لحموعنوانهم جميعاً بيت لحم/راس فطيس

وكيلهم المحامي مجدي صليبي/بيت لحم

19- جورج ميشيل جورج الاعمى /بيت لحم

          وكيلته المحامية ماري روك/بيت لحم

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/7/2022، لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 16/6/2022، في الاستئناف المدني 452/2022، الواقع على القرار الصادر في الطلب رقم 83/2019، في الدعوى المدنية رقم 46/2019 بداية بيت لحم، القاضي برد الاستئناف وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى، وإعادة الأوراق الى مرجعها، للسير في الدعوى حسب الأصول.

وقد طلب الطاعن قبول طعنه شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم برد الدعوى الأساس.

تبلغت وكيلة الجهة المطعون عليها، ولم تتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبمعزل عن الأسباب التي حملتها لائحة الطعن الماثل، ولما كان القرار -محل الطعن الماثل- اذ قضى برد الاستئناف وإعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الأولى ومتابعة السير بالدعوى أصولاً فإنه وعلى ما افضحت عنه أحكام المواد 192، 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض، لا يقبل الطعن بالنقض، اذ لا يشكل حكماً فاصلاً في الدعوى، طبقاً لما انبأت عنه المواد سالفة الإشارة، الأمر المتوجب معه عدم قبول الطعن.

لذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن، وإعادة الأوراق الى مرجعها.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/1/2024