السنة
2022
الرقم
685
تاريخ الفصل
24 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد خليل الصياد

وعضويــة القضاة السادة :عماد مسودة ، محمود جاموس ، عوني البربراوي ، محمد عياد العجلوني

الطــــاعـــــــن: الحق العام

المطعون ضدهم : 1- مجد.ن / طولكرم

                        2- إبرا.م / طولكرم

                        3- تي.نم / طولكرم

                        4- سا.له / مخيم طولكرم  

الإجراءات

  • بتاريخ 1/12/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس في الاستئناف رقم 297/2021 بتاريخ 27/10/2022 والمتضمن برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
  • تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كونه مبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج وان هيئة المحكمة لم تقم بوزن البينة التي قدمتها النيابة العامة بما يتفق واحكام القانون ولم تناقشها في حكمها موضوع هذا الطعن .

2- إن الحكم موضوع هذا الطعن مخالف للقانون عندما قررت المحكمة تعديل وصف التهمة من تهمة زراعة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها خلافاً للمادة 21/3 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الى التهمة المعدلة وهي زراعة مواد مخدرة دون قصد الاتجار خلافاً لأحكام المادة 16 من ذات القرار بقانون رغم ان ما جاء من بينات .

3- على الفرض الساقط مما تم ذكره أعلاه ، وخاصة ما جاء في السبب الثالث من أسباب الطعن فإن الحكم موضوع هذا الطعن مخالف للقانون مخالفة جسيمة من حيث صحة التكييف القانوني للتهمة الواجب اسنادها بحق المطعون ضدهم من قبل المحكمة وعلى الفرض الساقط من صحة عدم توافر اركان تهمة زراعة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها خلافاً لأحكام المادة 21/3 من القرار بقانون المذكور أعلاه ، فإن الوصف الاصح ليس الوصف الذي خلصت اليه محكمة الاستئناف في حكمها محل الطعن وإنما ينطبق على فعل المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع هو تهمة التدخل في زراعة مواد مخدرة بقصد الاتجار خلافاً لمادة 35/1 بدلالة المادة 21/3 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وذلك لتوافر أركانها وعناصرها بحقه والمتمثلة بالركن المادي حيث وردت وسائل التدخل في المادة 80/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 على سبيل الحصر ومن ضمنها مساعدة فاعل الجريمة على الأفعال التي هيأت الجريمة او سهلتها او اتمت ارتكابها .

4- إن الحكم موضوع هذا الطعن مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة وخاصة بما يتعلق بالمطعون ضده الثالث وإعلان براءته من التهمة المسندة ، حيث أن اعتراف المتهمين المطعون ضدهم ضد المطعون ضده الثالث وشهادة الشهود الواردة في الملف له ما يؤيده من أوراق الدعوى ، إذ أننا نجد أنه كان على محكمة الاستئناف ان تقوم بإعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق واحكام القانون .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن الطعن مقدم بالميعاد القانوني فنقرر بقبوله شكلا بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثاني والثالث ورده شكلاً عن المطعون ضده الرابع س.ر لصدور الحكم عليه غيابياً كمتهم فار من وجه العدالة بالإدانة .

وفي الموضوع وعلى ما أنبات عنه أوراق الدعوى نجد بأن النيابة العامة كانت قد احالت المطعون ضدهم الى محكمة بداية طولكرم لمحاكمتهم عن تهمة زراعة نباتات ينتج عنها مواد مخدرة بالاشتراك بقصد الاتجار بها وفقاً للمادة 21/3 ، 35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وذلك بموجب لائحة اتهام جاء فيها انهم بتاريخ 7/4/2018 تم ضبط مشتل مزروع بنبات المارجوانا داخل بيت بلاستيكي في سهل دير الغصون يعود للمتهمين تي.ير وم. ي وإب.م وس.ر والمتهم ن.م غير المقبوض عليه وان الأرض التي زرعت بها اشتال المارجوانا وعدد 1872 ويتراوح طولها من 10 سم الى 180 سم هي ضمان من الشاهد هش..ة لوالد المتهمان م.ي و.م الذي استمر بضمانها وزراعتها بعد وفاة والدهما حيث قام كل من إب.يم ون.م وس.ر بفصل بيت الحماموت عن الحماموتات المزروعة بالفلفل وقاموا بتسكير الحماموت واغلاقه بالكامل والإبقاء على فتحة واحدة من الداخل المطل على باقي الحماموتات ووضع كلاب حراسة ( مسعورة ) على باب الحماموت حتى لا يستطيع احد الدخول او المشاهدة والمدخل الرئيسي مغلق بالقفل وقام المتهمون بالطلب من المتهم ت.ير مد الكهرباء من اجل استكمال عملية الزراعة وقاموا بتحضير الأسمدة والأدوية اللازمة لتكبير الشتل وقاموا بتمزيقها وكشيرتها أي إزالة الأوراق عن منطقة الجذع وقاموا بتلك الاعمال قبل شهرين حيث قاموا بعملية قطف للمارجوانا وبيع جزء منها وقد ضبط ايضاً داخل المشتل على أوراق خضراء اللون مقطوعة ومعدة للتجفيف والاستعمال وبلغ وزنها (30.087 كغم ) وتم ضبط زبل زراعي وأدوات واسمدة أخرى تستخدم للزراعة ولاحقاً تم ضبط كميات أخرى من الأسمدة الزراعية التي استخدمت في انبات اشتال المارجوانا وهي عالية التركيز وهذه الأسمدة غالية الثمن ولاتباع في أسواق فلسطين لكلفتها العالية .

باشرت محكمة بداية طولكرم إجراءات المحاكمة وبعد استكمال الإجراءات وسماع البينات أصدرت حكمها بتاريخ 30/11/2020 يقضي بإعلان براءة المتهم  ( الثالث ) ت.ير من تهمة زراعة نباتات ينتج عنها مواد مخدرة بقصد الاتجار لعدم كفاية الأدلة ، وإدانة المتهم ن.م بتهمة الاتجار طبقاً للمادة 21/3 و 35 وتعديل وصف التهمة للمتهمين م.ي وإ.م وس.ر من تهمة زراعة نباتات نتج عنها مواد مخدرة بقصد الاتجار وفق المواد 21/3 و 35 الى تهمة زراعة نباتاً من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 16 و 35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات او المؤثرات العقلية وعملاً بأحكام المادة 274/2 من قانون الإجراءات الجزائية 3 لسنة 2001 ادانتهم بالتهمة المعدلة والحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة سنة والغرامة ثلاثة آلاف دينار اردني .

لم ترتضي النيابة العامة بالحكم فطعنت به بالاستئناف لدى محكمة استئناف نابلس في الاستئناف الجزائي رقم 297/2021 باشرت محكمة الاستئناف إجراءات المحاكمة وبنهاية الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 27/10/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم ترتضي النيابة العامة بالحكم الاستئنافي فطعنت به لدى محكمتنا بالطعن الماثل .

وفي الموضوع بعطف النظر عن أسباب الطعن وبالرجوع الى القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها محكمة جنايات الصادر به الحكم الاستئنافي عن محكمة استئناف نابلس موضوع الطعن الماثل نجد ان مسودة الحكم البدائي قد جاءت على خلاف نص المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي اوجبت ذكر اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وأسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره وأسماء الخصوم وحضورهم وغيابهم...الخ وهو نص آمر لا يجوز تجاوزه . وحيث ان مسودة الحكم المشار اليها عاليه جاءت خلواً من ذكر اسم المحكمة التي أصدرته ومن ذكر أسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره ولأسماء الخصوم مما يجعل الحكم باطلاً ومستوجباً النقض وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا انظر نقض جزاء 271/2018 و 261/2020 و 403/2021 .

لـــــــــــــــذلك

نقرر قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة استئناف نابلس لإعادتها لمحكمة بداية طولكرم لإجراء المقتضى القانوني وفق ما بيناه .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/1/2024