السنة
2022
الرقم
660
تاريخ الفصل
24 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد خليل الصياد

  وعضويــة القضاة السادة :عماد مسودة ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله ،عوني البربراوي

الطــــاعـــــــن: الحق العام

المطعون ضدهم : 1- فر.الة / الخليل 

                        2- مح.بر / الخليل 

الإجراءات

بتاريخ 23/11/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 31/10/2022 في الدعوى الاستئنافية رقم 132/2022 والمتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بالنتيجة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة لأحكام القانون في تطبيقه وتفسيره بالاستناد الى الفقرتين الخامسة والسادسة من احكام المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك للأسباب التالية :-

أ- الحكم المطعون فيه مبني على فساد في الاستدلال وان هيئة المحكمة لم تقم بوزن البينة بما يتفق وصحيح القانون حيث ان هيئة المحكمة لم تناقش البينة التي قدمتها النيابة العامة بما يتفق واحكام القانون والتي ثبت من خلالها قيام المتهمين المطعون ضدهم بالجريمة المسندة اليهم .

ب- الحكم موضوع هذا الطعن مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب حيث لم تبين المحكمة الكيفية التي توصلت اليها بنتيجة قرارها الطعين بإعلان براءة المطعون ضده الثالث مما يجعل حكمها مستوجباً الفسخ .

ج- أخطأت محكمة بإصدار قرارها الطعين حيث اكتفت بدورها الرقابي على قرار محكمة الدرجة الأولى متناسية دورها كمحكمة قانون باستيفاء كل نقص او إجراءات التحقيق امامها عملاً بأحكام المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية فكان عليها إعادة سماع البينة المقدمة لمحكمة الدرجة الأولى واستيفاء أي نقص او ان تطلب أي بينة أخرى تراها لازمه لظهور الحقيقة عملاً بالمادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة فسخ القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق واحكام القانون .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن الطعن مقدم في الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعلى ما أنبات عنه أوراق الدعوى ان النيابة العامة احالت المتهمين المطعون ضدهما ومتهم آخر تم اسقاط الاستئناف المقدم ضده من النيابة العامة وذلك لصدور حكم ضده بالإدانة من محكمة الدرجة الأولى بعد محاكمته غيابياً الى محكمة بداية الخليل حيث اسند للمتهمين المطعون ضدهما الأول والثاني تهمة السرقة خلافاً للمادة 404/1و 76 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960.

باشرت محكمة البداية إجراءات المحاكمة وبنهاية الإجراءات أصدرت حكماً بإدانة المتهم الأول المسقط عنه الاستئناف المحاكم غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة بتهمة التدخل في السرقة خلافاً للمادة 80/2 بدلالة المواد 404/1 و 76 من قانون العقوبات والحكم عليه غيابياً بالحبس مدة سنتين ، وبذات الوقت وعملاً بأحكام المادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تعديل وصف التهمة للمتهم الثاني المطعون ضده الأول لتصبح حيازة وبيع مال مسروق خلافاً للمادة 412 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وادانته بالوصف المعدل والحكم ليه تبعاً لذلك بالحبس مدة ستة شهور تحسم له منها مدة التوقيف والحكم بإعلان براءة المتهم الثالث المطعون ضده الثاني لعدم كفاية الأدلة .

لم ترتضي النيابة العامة بالحكم فطعنت به استئنافاً لدى محكمة استئناف الخليل والتي نظرت الدعوى وبنهاية الإجراءات أصدرت حكمها برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم ترتضي النيابة العامة بالحكم فبادرت للطعن به لدى محكمتنا بالطعن الماثل .

وعودة الى أسباب الطعن مجتمعة وحاصلها واحد وهو تخطئة المحكمة مصدرة الحكم في وزن البينة وقصور حكمها من حيث التعليل والتسبيب وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع لها ما لمحكمة الدرجة الأولى من صلاحيات في وزن البينة وتقديرها بحيث لها ان تأخذ من الأدلة ما يقتنع به ضميرها وما يصدقها وجدانها لبناء عقديتها الحكمية في اثبات الواقعة الجرمية ولها ان تلتفت عن الأدلة التي يساورها الشك في عدم صدقيتها ولا يرتاح له وجدانها ولكن تلك الصلاحية مشروطة بالإحاطة بكامل وقائع الدعوى وظروفها وكامل البينات المطروحة امامها على بساط البحث وهذا ما نجده في هذه الدعوى حيث نجد بأن محكمة الاستئناف قد بنت عقيدتها الحكمية في ما يخص المتهم الثاني المطعون ضده الأول بتأييد محكمة الدرجة الأولى بتعديل وصف التهمة المسندة من جرم السرقة بالاشتراك الموصوفة بالمادة 404/1  و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الى جريمة حيازة مال مسروق والتدليل على بيعه خلافاً للمادة 412/1 من ذات القانون والمتحصل عليه بجناية السرقة خلافاً للمادة 404 من ذات القانون  وقد دللت على عقيدتها الحكمية من خلال ثبوت حيازته للأجهزة الخلوية المسروقة والتي يعلم بأنها كذلك وقيامه بالتدليل وبإعلام الشهود بأنها مسروقة وهذا ما أكده شهود النيابة به.ة والشاهد مني.ين وكذلك شهادة شاهد النيابة العامة سل.ح لدى النيابة العامة المبرزة وفقاً للمادة 229 إجراءات وهي جزاء من المبرز ع/1 والمرفق معها محضر ضبط حيث اكد الشاهد المذكور انه ضبط هاتف خلوي من الهواتف المسروقة مع المتهم المطعون ضده الأول فر.لة من نوع سامسونج جالكسي نوت4 لون ابيض ورقم الشاصي الخاص به 1/105649/06/354201 وهو ذات الرقم الذي تحمله كرتونة الجهاز الذي احضرها شاهد النيابة العامة شقيق المشتكي المدعو من.ع وحيث ان هذا الذي خلصت محكمة الدرجة الأولى وايدته فيه محكمة الاستئناف قد انطوى على تطبيق صحيح القانون على الوقائع الثابتة المتحصلة من اقوال الشهود والمشار اليهم أعلاه وهو استخلاص سائغ منطقاً وقانوناً نقرهما عليه وان محكمة الاستئناف بتعديلها وصف التهمة وإدانة المطعون ضده الأول بها تكون قد مارست صلاحيتها في وزن البينة وتقديرها وعللت وسببت حكمها تعليلاً قانونياً كافياً وسليماً مما نرى معه ان أسباب الطعن فيما يخص المطعون ضده الأول غير واردة ومستوجبة الرد .

اما فيما يخص المتهم الثالث المطعون ضده الثاني مح..ر فإننا نجد بأن محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف قد بنت عقديتها الحكمية ببراءته لعدم كفاية الأدلة من خلال وقوفها على مفردات البينات المقدمة من النيابة العامة حيث لم تجد بخصوصه سوى بينة تربطه بالتهمة المسندة اليه وهي ما جاء بأقوال المتهم الأول نس.ه بإفادته لدى الضابطة القضائية بتاريخ 17/2/2016 وان هذه الاقوال وفقاً للمادة 209 إجراءات لا تصلح للبناء عليها بالحكم بالإدانة  فالمادة المذكورة لم تجيز ادانة متهم بالاستناد الى اقوال متهم اخر الا اذا وجدت بينات أخرى تؤيدها وتطبيقاً لذلك نجد بأن اقوال المتهم الأول نسي.ه لدى الضابطة القضائية لا تشكل بينة قانونية كافية لإدانة المتهم المطعون ضده الثاني مح.بر طالما انها لم تؤيد بأية بينة أخرى كون ان النيابة العامة لم تقدم اية بينة تؤيد اقوال المتهم المحكوم عليه ن.م ضد المتهم المطعون ضده مح.ل بما يتفق واحكام المادة 209 من قانون الإجراءات الجزائية مما يجعل عدم اعتماد تلك الاقوال في محله وموافق لتطبيق صحيح القانون . اما القول بأن محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف لم تقم بدورها المنصوص عليها بالمادة 334 إجراءات فإن دور المحكمة هو استخلاص الوقائع الثابتة من الأدلة المطروحة في الدعوى وليس خلق الأدلة ، ولما كان هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم ببراءة المتهم المطعون ضده الثاني لعدم كفاية الأدلة قد انطوى على وزن سليم للبينة وتعليلاً وتسبيباً قانونياً وافياً وسليماً مما تغدو معه أسباب الطعن بخصوص المطعون ضده الثاني غير واردة ومستوجبة الرد .

وحيث ان أسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه ولا تقوى على جرحه .

لـــــــــــــــذلك

      فإن المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه .               .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/1/2024