السنة
2020
الرقم
482
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسـة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصرالدين

وعضويـة السادة القضـاة : محمد مسلم ،د.رشا حماد،د.بشار نمر،ثائر العمري

 

الطـــاعنة : شركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة/بيت لحم

             وكيلها المحامي : محمود الملاح

المطعون ضدهم : 1- الياس بدر حنا بدره بالإضافة الى تركته

                      2- أيمن الياس بدر بدره/بيت لحم

                     3- اياد الياس بدر بدره/بيت لحم بصفتهم الشخصية وبالإضافة الى تركة مورثهم الياس

                      بدر حنا بدره        

            وكيلهم المحامي : محمد شاهين

الاجــــــــــراءات

بتايرخ 9/3/2020 تقدمت الطاعنة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 19/2/2020 بالاستئناف رقم 455/2020 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بالزام المستأنفة المحكوم عليها بإزالة البرج القائم على ارض مورث المستأنف ضدهم مع الزامها بالرسوم والمصاريف و400 دينار اتعاب محاماة .

 

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- أخطأت المحكمة في عدم الالتفات الى موضوع الوكالة الخاصة بالمدعي اذ ان مضمون الوكالة هي "ان المحاميان محمد شاهين ومالك شاهين مخولين بأن ينوبا عن المطعون ضدهم امام محكمة البداية "اذ ان قواعد الوكالة هي توكيل من اجل التمثيل وليس الانابة .

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول ووليد إجراءات باطلة وغير معلل ومخالف للنظام العام ويمس بالمصلحة العامة .

3- أخطأت محكمة الدرجة الثانية في عدم ذكر جميع اطراف الاستئناف حيث تم اغفال اسم المستأنف ضده الثالث في الحكم .

4- أخطأت المحكمة في عدم الإشارة الى أي نص قانوني تلزم الطاعنة بإزالة البرج في حين انها قدمت للمحكمة حق امتياز الشركة بإقامة الأبراج وفق احكام المادة 14 من قانون امتياز شركة الكهرباء رقم 3 لسنة 1930 والتي لم تناقشه محكمة الاستئناف .

5- أخطأت المحكمة في عدم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وعدم تطبيق قانون الامتياز وبنوده.

6- أخطأت المحكمة في اعتبار الطاعنة عاجزة عن اثبات موافقة الملاك السابقيين لبناء البرج ووضع الاسلاك في حين قدمت البينة الشفوية لذلك.

7- أخطأت المحكمة في اعتبار أن الاستثمار للخط هو 30 سنة وان الشركة ربحية الا ان الصحيح هو تقدم الشركة الخدمة للمصلحة العامة بموافقة وعلم الجهات المختصة .

8- أخطأت محكمة الدرجة الأولى والثانية في حرمان الطاعنة من تقديم البينة الشفوية والخطية لاثبات أحقيتها في إقامة البرج.

9- أخطأت محكمتي الدرجة الأولى والثانية في عدم تطبيق القوانين السارية المنظمة لعمل شركة الكهرباء وإجراءات تحديد خطوط الكهرباء وهي قانون امتياز الكهرباء رقم 3 لسنة 1930 وقانون رقم 28 لسنة 1962 وقانون سلطة الكهرباء الأردنية رقم 21 لسنة 1967 .

والتمس وكيل الطاعنة  بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم وإعادة الدعوى لمرجعها .

بتاريخ 2/6/2020 تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية الا انه لما كان الثابت ان المطعون ضده بدر حنا بدره قد توفي اثناء سير الدعوى وانها تابعت سيرها بحضور الوريثين ايمن واياد فانه وبالتالي فان إقامة هذا الطعن في مواجهة المطعون ضده الأول المتوفى يكون في غير محله مما يستوجب معه عدم قبول الطعن بمواجهته وفيما يتعلق بالمطعون ضدهما الثاني والثالث فلما كان الطعن في مواجهتهما وارداً ضمن الميعاد فقد تقرر قبوله شكلاً.

وحيث ان وقائع الدعوى تتلخص في ان مورث المطعون ضدهما كان قد اقام الدعوى رقم 184/2007 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة الطاعنة طالباً منع معارضتها له في عقار تضع يدها على جزء منه من خلال انشاء برج محمل اسلاكاً كهربائية ممتدة على طول 90 متر وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 28/9/2014 أصدرت المحكمة حكمها بمنع الطاعنة من معارضة مورث المطعون ضدهما في حصصه في العقار موضوع الدعوى وإزالة جميع الانشاءات الواقعة في ذلك العقار مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة .

لم ترتض الطاعنة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة استئناف القدس بالدعوى رقم 455/2014 وبعد استكمال إجراءاتها تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام الجهة الطاعنة بالرسوم والمصاريف و400 دينار اتعاب محاماة .

لم ترتض الطاعنة بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة النقض بالطعن الماثل ضمن الأسباب الواردة استهلالاً .

وعن السبب الأول وهو خطأ المحكمة لمخالفتها الأصول والقانون وان إجراءاتها بالدعوى باطلة والحكم غير معلل ومخالف للنظام العام وللمصلحة العامة ولما كان هذا النعي قد ورد على سبيل العموم وغير محدد به مخالفة القانون او العوار الذي ينصب على الحكم الطعين ووجه الصواب الذي يعتقده ويكون بذلك هذا السبب جاء مجهلاً عاماً مخالفاً لحكم الفقرة 4 من المادة 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يستوجب معه عدم قبوله .

اما بخصوص السبب الثاني وهو خطأ المحكمة بعدم ذكر جميع اطراف الاستئناف حيث تم اغفال اسم المستانف ضده الثالث في الحكم اننا وبعطف النظر على اوراق  الدعوى الأساس نجد بانها أقيمت من الياس بدر حنا بدره واثناء سريان الدعوى انتقل الى رحمة الله فاصبح الورثة هم من يمثلون امام المحكمة بصفتهما خلف للمدعي وهما ايمن الياس بدر بدره واياد الياس بدر بدره وعودة الى لائحة الطعن بالاستئناف فان المطعون ضدهم هم 1- الياس بدر حنا بدره وايمن الياس بدر بدره واياد الياس بدر بدره واثناء سريان الدعوى لدى محكمة الاستئناف وعند إصدارها للحكم قامت المحكمة بتصحيح الخطأ والخصومة وأصدرت قرارها باعتبار المطعون ضدهما 1- ايمن الياس بدر بدره واياد الياس بدر بدره بصفتهما الشخصية وبالإضافة لتركة المرحوم الياس بدر حنا بدره وعليه فان قيام محكمة الاستئناف بتعديل الخطأ الوارد من وكيل المستأنف "الطاعن" يكون قد جاء متفقاً مع القانون ووفق صلاحية محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع ووفقاً لدورها الذي رسمه لها الشارع وفق حكم المواد 219 و220 من القانون المشار اليه انفاً  وبهذا يكون السبب مستوجب الرد .

اما بخصوص السبب الثالث وهو عدم الإشارة الى أي نص قانوني تلزم الطاعنة بإزالة البرج اننا وبالوقوف على قانون امتياز الكهرباء في القدس نجد بأن المادة 14 منه قد منحت الحق للشركة بإقامة أعمدة الكهرباء ذات الضغط الشديد والمتوسط والخفيف الا انها اشترطت ان تحصل على موافقة أصحاب الأرض او موافقة المندوب السامي اذا امتنعوا على الموافقة ،على ان يتم تعويض أصحاب الأراضي ، الاانه من خلال ملف الدعوى فقد أبدت الجهة الطاعنة انها حصلت على موافقة صاحب الأرض السابق الا ان هذا القول بقي مجرد عن الاثبات يعوزه الدليل لاثباته وحيث ان الطاعنة لم تثبت الحصول على موافقة صاحب الأرض فيكون وضعها للعمود والاسلاك المارة من ارض المطعون ضده مخالفة للقانون وفقاً لأحكام المادة 14 من القانون المشار اليه انفاً وعليه يكون هذا السبب مستوجب الرد.

اما بخصوص السبب الرابع والمتضمن خطأ المحكمة بعدم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة اذ ان الخدمة التي تقدمها شركة الكهرباء الطاعنة هي خدمة عامة الا ان هذه الخدمة تؤدي الى ربح للشركة وهي مصلحة خاصة لها وحيث أن الأمرين سواء للشركة فهو مصلحة خاصة لها ذات نفع عام وعليه فانه لا يرد القول بتغليب المصلحة العامة على مصلحة الخاصة للمطعون ضده مما يستوجب معه رد هذا النعي.

اما بخصوص السبب الخامس والمتضمن عجز الطاعنة في اثبات موافقة الملاك في حين قدمة البينة الشفوية لذلك لا بد أن تقرر بأن الموافقة تكون بناء على إقرار خطي او عقد بين الطاعنة والمطعون ضده فلا يجوز ان يتقدم البينة الشفوية لاثبات دليل كتابي وفق احكام المادة 70/1 من قانون البينات وعليه فان عدم الاخذ بالدليل الشفوي مطابق لاحكام القانون مما يستوجب معه عدم قبول هذا النعي .

اما بخصوص السبب السادس أخطأت المحكمة في حكمها بأن الشركة ربحية الا ان الصحيح هو تقديم الشركة للخدمة لمصلحة عامة ولما كان هذا النعي يخالف القانون اذ ان الشركة الطاعنة هي شركة ربحية تقدم خدمة الكهرباء والتي تعتبر من اساسيات الحياة وعليه يكون هذا السبب مستوجب الرد .

اما بخصوص السبب السابع وهو خطأ المحكمة بحرمان الطاعنة من تقديم البينة الشفوية والخطية لاثبات أحقيتها في إقامة البرج، اننا وبالوقوف من خلال ملف الدعوى ومجرياتها نجد بان الطاعنة تقدمت بمذكرة حصر بينة بتاريخ 11/12/2011 وتقرر دعوة الشهود كذلك فان المحكمة سمحت له بتقديم بينة ضمن فترة زمنية الا انه لم يلتزم بها وبتاريخ 14/2/2013 ختم وكيل الطاعنة بيناته وعليه فان عدم السماح له بتقديم كامل بيناته كان بسبب وكيل الطاعنة الذي قصّر بحق نفسه وحيث ان المقصر أولى بالخسارة وبالتالي النعي على خلاف ذلك غير وارد.

اما بخصوص السبب الثامن وهو خطأ المحكمة بعدم الالتفات الى موضوع الوكالة المتضمنة ان المحاميان محمد شاهين ومالك شاهين مخولين بأن ينوبا عن المطعون ضدهم امام محكمة البداية حيث ان قواعد الوكالة هي توكيل من اجل تمثيل وليس الانابة من خلال وكالة المطعون ضده نجد بأن وكالته تتضمن (بتاريخ انا الياس بدر حنا بدره وكلت المحامي محمد حسين لينوب عني امام محكمة بداية بيت لحم) اننا نجد ان العبارة الواردة في الوكالة لا تعني الانابة من محام الى اخر فان هذا غير وارد لأن الوكالة تؤخذ لكامل تفاصيلها وليس باقتطاع جزئية منها وحيث ان المعنى المفهوم من الوكالة هي تمثيل المطعون ضده من قبل محاميه امام المحكمة وعليه يكون هذا السبب مستوجب الرد.

اما بخصوص السبب التاسع والمتضمن خطأ المحكمة بعدم تطبيق احكام قانون الامتياز فاننا نحيل بذلك الى ما تم الرد عليه من خلال بحثنا  للسبب الثالث وتحاشياً للتكرار وعليه يكون هذا السبب غير وارد.

لـــــذلك

تقرر المحكمة بالأكثرية رد الطعن موضوعاً

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2024

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

   هـ.ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرأي المخالف المعطى من القاضي ثائر العمري

 

أخالف الاكثرية المحترمة فيما ذهبت إليه ، وكنت ارى أن البين من الأوراق أن المدعي الياس توفي بتاريـــخ 28/ 5/ 2010 أثناء سير الخصومة أمام محكمة أول درجة كما تدلل على ذلك حجة حصر الارث  المبرز م/1، وانه بعد ذلك التاريخ سارت المحكمة في الدعوى بحضور الوريثين ايمن واياد أبناء المدعي الياس بدر حنا بدره في حين صدر حكم محكمة أول درجة باسم الخصم المتوفى.

لما كان ذلك فإنني أرى أن صدور الحكم عن محكمة أول درجة على هذه الشاكلة حاملا اسم المدعي المتوفى يترتب عليه بطلان هذا الحكم لما شابه من خطأ جسيم في بيان اسماء الخصوم على نحو ما تقضي به المادة 174 من قانون المحاكمات المدنية والتجارية ، وباعتبار ان الاحكام القضائية تخاطب الأحياء ولا تخاطب الاموات الاموات كما استقر على ذلك اجتهاد هذه المحكمة و من ذلك احكامها رقم 839/ 2016 والحكم  919/ 2016 والحكم 311 /2021 . لذلك كنت أرى أنه كان على محكمة الاستئناف ان تلتفت الى هذه المسألة وأن تقضي ببطلان حكم محكمة أول درجة ومن ثم تصدر حكم من لدنها بعد بحث الدعوى من جديد ، ولما لم تراعي محكمة الاستئناف ذلك واتجهت الى تأييد حكم محكمة أول درجة بما شابه من قصور لذلك ارى أن حكمها يكون قاصرا معيبا حقيقا بالنقض، وكنت ارى قبول الطعن من هذا الجانب خاصة أن الطاعنة في لائحة استئنافها في البند 4 منها تمسكت ببطلان حكم محكمة أول درجة لذات العلة.

 

تحريرا في 28/01/2024