السنة
2023
الرقم
1071
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسـة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيدة القاضي ايمان ناصر الدين

وعـضويـة السـادة الـقـضـاة: حازم ادكيدك،نزار حجي،رائد عساف ،سعد السويطي

 

الطعن الأول: 1044/2023

الطاعن: اسلام محمود سليم جبريل/نابلس

            وكيلته المحامية:منى الشيخ/نابلس       

المطعـــون ضدها: شركة مكتب تكسي النجاح/نابلس

            وكلاؤها المحامون: عدلي العفوري و/اوناصر حجاوي و/او غسان العقاد/نابلس

الطعن الثاني:1071/2023

الطاعنة: شركة مكتب تكسي النجاح/نابلس

            وكلاؤها المحامون :عدلي العفوري و/اوناصر حجاوي و/او غسان العقاد/نابلس

المطعون ضده: اسلام محمود سليم جبريل/نابلس

            وكيلته المحامية:منى الشيخ/نابلس

الاجراءات

بتاريخ 1/8/2023 تقدمت وكيلة الطاعن بالطعن الأول وبتاريخ 7/8/2023 تقدم وكلاء الطاعن بالطعن الثاني وذلك للطعن في كلا الطعنين بالحكم الصادر بتاريخ 10/7/2023 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئنافين المدنيين 1166/2022 و1169/2022 والقاضي برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل مستانف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها .

تتلخص أسباب الطعن الاول رقم 1044/2023 بما يلي:

  1. ان القرارالطعين غير معلل وغير مسبب ومخالف للقانون والأصول وتكتنفه الجهالة الفاحشة.
  2. ان القرار الطعين مخالف للقانون لعدم اعمال محكمة الاستئناف نص المادة 48 من قانون العمل المتعلقة بالفصل التعسفي وفق البينة المقدمة خاصة شهادة الشاهد محمد صوفان ورامي زبلح وكريم أبو عيسى ما يجعل من الطاعن مستحقاً لبدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار.
  3. ان القرار الطعين مخالف للمادة 68 من قانون العمل بخصوص العمل الإضافي اذ ان البينة اثبتت عمله عمل إضافي والمحكمة تناقضت مع نفسها في القول بعدم احقيته لبدل العمل الإضافي رغم اثبات عمله اكثر من 8 ساعات يومياً .
  4. ان القرار المطعون فيه مشوب بعدم التعليل والتسبيب من جهة احتساب أيام العطل الرسمية وخالفت المحكمة قانون العمل بهذا الخصوص فيما يتعلق بعطلة رأس السنة الهجرية والمولد النبوي والاسراء والمعراج والسنة الميلادية ويوم المرأة وعيد العمال والاستقلال وهي ستة أيام بالسنة .
  5. ان القرار مخالف للقانون من حيث الأعياد الدينية التي هي 9 أيام بخلاف ما قضت به المحكمة.
  6. ان المحكمة جانبت الصواب بمخالفتها للمادة 72 من قانون العمل بخصوص الراحة الأسبوعية رغم اثبات عمله ستة أيام متصلة الا ان المحكمة استبعدت تلك الأدلة .
  7. ان المحكمة أخطأت بعدم احتساب بدل الاجازة السنوية وخالفت المادة 74 من قانون العمل رغم اثبات عدم حصوله عليها .

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم حسب لائحة الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 4/9/2023 تقدم وكلاء المطعون ضدها بلائحة جوابية طالبين رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

اما عن أسباب الطعن الثاني 1071/2023 فتتلخص في تخطئة محكمة الاستئناف في تكييفها للعلاقة بين الطرفين وتوصلها الى انها علاقة عمل رغم ان البينة اثبتت انها شركة مضاربة على ضوء ظروف والية العمل بين الطرفين وان المحكمة خالفت المستقر عليه قضاءاً بهذا الخصوص وطالبت قبول الطعن ورد الدعوى او إحالة الدعوى للهيئة العامة لمحكمة النقض .

بتاريخ 17/8/2023 تبلغت وكيلة المطعون ضده نسخة عن لائحة الطعن ولم تتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة،وبخصوص طلب الجهة الطاعنة بالطعن الثاني 1071/2023 لدعوة الهيئة العامة لمحكمة النقض للانعقاد استناداً لحكم المادة 16 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 39 لسنة 2020 فاننا نجد أن ما يتمسك به وكيل الطاعنة لجهة طلب دعوة الهيئة العامة للانعقاد وجود استقرار قضائي من محكمة النقض بخصوص طلبات عقود التشغيل فيما بين السائق وصاحب السيارة على انها عقود شراكة مضاربة وانها لا تندرج ضمن مفهوم عقد العمل المقصود بقانون العمل مشيراً الى حكم محكمة النقض رقم 228/2009 و329/2014.

وفي ذلك نؤكد على ان حكم محكمة النقض السابق الصادر بذات النزاع والذي حمل الرقم 1222/2020 لا يعد رجوعاً عن مبدأ سابق إذ أن وجود أكثر من حالة أمام القضاء تتشابه مع حالة هذه الدعوى وصدور احكام بخصوصها لا يعتبر استقراراً قضائياً اذ ان لكل دعوى وقائعها وواقعها الذي يختلف عن الأخرى كما ان لكل دعوى الأدلة والبينات التي تؤدي الى النتيجة التي يصل اليها الحكم القضائي ، فليس هناك تطابق على الاطلاق بين الحالات التي اشارت اليها الطاعنة مع الحالة محل المعالجة،ولما كان ذلك فلا مبرراً قانونياً لطلب الجهة الطاعنة من دعوة الهيئة العامة للانعقاد الذي تستقل محكمة النقض بتقريره ضمن الشروط والحالات المحددة قانوناً وعليه نقرر رفض الطلب .

اما بخصوص القبول الشكلي للطعنين ،ولما كان الطعنين مقدمين ضمن المدة القانونية مستوفيان شروطهما القانونية نقرر قبولهما شكلاً ونظرهما معاً للترابط .

وفي الموضوع :وعلى ما أنبات عنه الأوراق التي تفيد بان المدعي اسلام جبريل كان قد اقام الدعوى المدنية رقم 646/2017 لدى محكمة بداية نابلس ضد المدعى عليها شركة مكتب تكسي النجاح وذلك لمطالبتها ببدل حقوق وتعويضاًت عمالية وفق وقائع وأسباب تلك الدعوى وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 27/10/2019 القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ 9800 شيكل ورد باقي مطالباته .

لم يرتض طرفي الخصومة من حكم محكمة اول درجة فتقدم المدعي بالاستئناف رقم 1483/2019 والمدعى عليها بالاستئناف 1517/2019 لدى محكمة استئناف رام الله والتي أصدرت حكمها الأول بتاريخ 19/11/2020 القاضي بقبول استئناف المدعى عليها والحكم برد الدعوى .

لم يرتض المدعي من حكم محكمة الاستنئاف المذكور فتقدم بطعنه بالنقض رقم 1222/2020 الصادر حكمه بتاريخ 21/11/2022 والقاضي بقبوله ونقض الحكم وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف على أساس ان العلاقة بين الطرفين هي علاقة عمل وليست شركة مضاربة.

اعيدت يد محكمة الاستئناف على الاستئنافين بعد النقض واحيلت الى محكمة استئناف نابلس وحملت الأرقام 1166و1169/2022 وبعد ان استكملت محكمة الاستئناف إجراءاتها وسيرها على هدى حكم محكمة النقض أصدرت الحكم المطعون فيه القاضي برد استئناف المدعى عليها واستئناف المدعي وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتض طرفي الخصومة من حكم محكمة الاستئناف الأخير فتقدم المدعي بالطعن رقم 1044/2023 والمدعى عليها بالطعن رقم 1071/2023 ضمن الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

أولاً: معالجة سبب الطعن الثاني 1071/2023 المقدم من المدعى عليها :

إن مجمل سبب الطعن المقدم من المدعى عليها يقوم على تخطئة محكمة الاستئناف في توصلها الى ان العلاقة بين الطرفين هي علاقة عمل وليست شركة مضارية وأخذها على محكمة النقض في حكمها السابق عدم إحالة الامر للهيئة العامة للمحكمة العليا لمخالفتها الاستقرار القضائي.

ولما كان ما تنعاه الطاعنة بخصوص حكم محكمة النقض الأول رقم 1222/2020 لا يصلح ان يكون محل نظر من قبل محكمة النقض لعدم جواز الطعن بحكم محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن وفق صريح نص المادة 242 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي تنص على (لا يجوز الطعن في احكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن) ولما كانت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه قد سارت على هدى حكم محكمة النقض الأول وبالتالي التزمت بالمسألة القانونية التي فصلت فيها محكمة النقض تطبيقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة 236 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فلا مخالفة قانونية على ما قضت به بل ان حكمها جاء متفقاً وتوجيهات محكمة النقض والتي لا تملك مخالفتها ما يجعل من مجادلة الطاعنة مرة أخرى في مسألة تكييف العلاقة القانونية بينها وبين المطعون ضده لا طائل منها في ظل الفصل والبت في هذه المسألة بحكم قطعي ما يجعل من مجمل طعنها واجب الرد.

ثانياً: معالجة أسباب الطعن الأول 1044/2023 المقدم من المدعي

وبخصوص السبب الأول وحاصله ان القرار المطعون فيه غير مسبب وغير معلل ومخالف للقانون والأصول وتكتنفه الجهالة الفاحشة، فاننا نجد بأن هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو ان يكون سبباً عاماً تكتنفه هو الجهالة الفاحشة لا الحكم المطعون فيه اذ لم يبين الطاعن موقع مخالفة القانون وكيف ان القرار غير مسبب وأين تكمن الجهالة فيه ووجه الصواب الذي يراه ولما كان ذلك ورد خلافاً لاحكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي اوجبت على الطاعن ان يبين أسباب طعنه بشكل واضح ومحدد ولما كانت هذه الأسباب تفتقر لمتطلبات هذا النص فتكون واجبة عدم القبول.

وعن السبب الثاني وحاصله مخالفة محكمة الاستئناف لحكم المواد 48و46 من قانون العمل عند عدم الحكم ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار رغم تقديم البينة المثبتة لهما.

وعودة الى الحكم الطعين فقد تضمن استعراضاً لبعض البينات التي استقى منها الحكم أسباب رده لهذه المطالب وقد أشار الحكم الى اقوال الشاهد محمد صوفان ورامي زبلح والشاهد علي عياش والشاهد كريم أبو عيسى وخلص الى ان المدعي /الطاعن هو من انهى عقد العمل بعدم عودته للعمل بعد الافراج عنه من مركز التوقيف وانه لم يطلب من احد أصحاب العمل عودته للعمل وانه لم يقدم ما يثبت فصله من العمل،ولما كان ما توصلت اليه محكمة الموضوع له اصله بالاوراق ويخضع لوزن البينة الذي تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغاً فيغدو ما ينعاه الطاعن مرتبط بالواقع ما يخرج عن مراقبة محكمة النقض ويوجب رد هذا السبب.

وعن السبب الثالث والقول بمخالفة الحكم الطعين للمادة 68 من قانون العمل بخصوص عدم الحكم له ببدل الساعات الإضافية لثبوت عمله اكثر من ثمان ساعات يومياً ،فاننا نجد ان نؤكد على انه قد ثبت من الأوراق المقدمة امام محكمة اول درجة وكذلك من لائحة الدعوى بان المدعي يتلقى اجراً بنسبة من الدخل الذي يتحصل عليه نتيجة عمله على سيارة الجهة المطعون ضدها وكلما كان العمل اكثر كلما زاد الدخل وبالتالي زادت نسبة المدعي من الدخل كونه يحصل على ثلث ناتج السيارة كبدل اجر له بعد خصم مصروف المحروقات ما يجعل من النتيجة التي خلصت اليها المحكمة الاستئنافية بكون الطاعن يحصل على بدل ذلك العمل من خلال نسبة الثلث التي يحصل عليها كأجر من دخل السيارة له ما يسنده من واقع الأوراق ولا تناقض في القرار المطعون فيه من هذا الجانب كون عمله ساعات اكثر من المقرر لها وفق قانون العمل كان بمقابل زيادة اجره اليومي أي زادة نسبة الثلث المتأتي من دخل السيارة ما يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الرابع وحاصله قول الطاعن بان القرار أخطأ في عدم احتساب أيام العطل الرسمية وانه خالف قانون العمل بهذا الخصوص ،وان هناك عطل رسمية لم يتم احتسابها له وكذلك ما يتعلق بالسبب الخامس المرتبط بالعطل الدينية التي لم تقضي له بها محكمة الاستئناف وقوله بوجود 9 أيام عطل دينية.

وبالعودة الى الحكم المطعون فيه نجد بأن محكمة الاستئناف لم تقض للمدعي ببدل هذه العطل الرسمية والدينية كونه لم يقدم البينة لاثبات عدم حصوله عليها ، وبالتدقيق نجد بأن مطالبة المدعي وبلائحة دعواه جاءت بشكل جزافي ولم يبد من حيث الأصل في لائحة دعواه انه كان يعمل في تلك الأيام ولم يحددها وجاءت مطالبته في البند الرابع انه يستحق بدل تلك الأعياد كمبلغ اجمالي وحيث ان محكمة الاستئناف ردت هذه المطالبة لعدم الاثبات وحيث اننا نتفق معها من حيث النتيجة فيكون هذين السببين واجبي الرد.

وعن السبب السادس والقول للطاعن بمخالفة القرار للمادة 72 من قانون العمل المرتبطة بايام الراحة الأسبوعية ولما توصلت محكمة الاستئناف الى ان المدعي /الطاعن لم يقدم البينة على عمله ستة أيام متصلة للوصول الى الحكم له ببدل يوم راحة بعدها سنداً لحكم المادة 72 من قانون العمل وحيث ان وزن البينة من اطلاقات محكمة الموضوع لا رقابة عليها في ذلك طالما كانت النتيجة التي توصلت اليها تستند الى تلك البينة ولا الزام على المحكمة في توجيه اليمين المتممة فهي حق لها تمارسه وفق أحكام القانون الناظمة لهذه المسألة وحيث ان ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية يتفق مع الأوراق فلا معقب لمحكمة النقض على ذلك الاستخلاص ما يؤدي الى رد هذا السبب .

وعن السبب السابع وحاصله تخطئة المحكمة في عدم احتساب بدل إجازة سنوية ومخالفة المادة 74 من قانون العمل ، ولما كان المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن على رب العمل اثبات تحلله من التزام منح العامل اجازاته السنوية وحيث ان محكمة الاستئناف قد نحت منحاً مخالفاً لما هو مستقر عليه بان توصلت الى ان المدعي لم يثبت انه لم يحصل على تلك الاجازات وحيث ان الثابت عمل المدعي مدة تفوق الخمس سنوات ما يجعله مستحقاً لبدل 21 يوم إجازة سنوية عن اَخر سنتين وبالتالي يكون هذا السبب وارداً على الحكم المطعون فيه.

ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه وسنداً للمادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث ان الثابت ان الاجر اليومي للمدعي وفق ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية هو 70 شيكل وان له إجازة سنوية عن سنتين بواقع 42يوم ×70 شيكل=2940 شيكل.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن الأول 1044/2023 موضوعاً في حدود السبب السابع منه المرتبط بالاجازة السنوية فقط والحكم للطاعن /المدعي بمبلغ 2940 شيكل بدل تلك الاجازة ويصبح المبلغ المحكوم به له (12740) اثنا عشر الفاً وسبعمائة واربعون شيكلاً فقط ورد باقي أسباب الطعن ورد الطعن الثاني 1071/2023 موضوعاً وعلى ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه عن مرحلة التقاضي

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 28/1/2024