السنة
2023
الرقم
781
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسـة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصرالدين

وعـضويـة السـادة الـقـضـاة: حازم ادكيدك،محمود جاموس، رائد عساف، سعد سويطي

 

الطعن الأول 1032/2021

الطاعنة: شركة فلسطين للتأمين م.ع.م /رام الله

          وكيلها المحامي:اسحق أبو عوض/رام الله

المطعـــون ضدهم: 1- مصطفى صالح احمد عودة

                        2- يوسف صالح احمد عودة

                        3- زهيدة صالح احمد عودة

                       4- رفقه صالح احمد عودة

                      5- يسرى صالح احمد عودة

                      6- حمدة صالح احمد عودة

                     7- رحمه صالح احمد عودة

                    8- فنديه صالح احمد عودة

                    9- انتصار صالح احمد عودة وجميعهم وبالإضافة لتركة مورثتهم فوزية علي عودة

                   10- وفاء احمد محمود عودة

              11- محمد احمد صالح عودة 

               12- عبود احمد صالح عودة

             13- رهام احمد صالح عودة

             14- سلام احمد صالح عودة

              15- ولاء احمد صالح عودة

             16- صالح احمد صالح عودة جميعهم وبالإضافة الى تركة مورثتهم فوزية عودة

                        وكيلهم جميعاً المحامي : سمير عزمي/نابلس

الطعن الثاني: 781/2023

الطاعن: رائد اسعد محمد خموس/نابلس

            وكيلاه المحاميان منصور ضميدي ومحمود خليفة/نابلس

المطعون ضدهم: 1- مصطفى صالح احمد عودة

                        2- يوسف صالح احمد عودة

                        3- زهيدة صالح احمد عودة

                       4- رفقه صالح احمد عودة

                      5- يسرى صالح احمد عودة

                       6- حمدة صالح احمد عودة

                       7- رحمه صالح احمد عودة

                       8- فنديه صالح احمد عودة

                      9- انتصار صالح احمد عودة وجميعهم وبالإضافة لتركة مورثتهم فوزية علي عودة

                     10- وفاء احمد محمود عودة

                     11- محمد احمد صالح عودة 

                     12- عبود احمد صالح عودة

             13- رهام احمد صالح عودة

             14- سلام احمد صالح عودة

              15- ولاء احمد صالح عودة

             16- صالح احمد صالح عودة جميعهم وبالإضافة الى تركة مورثتهم فوزية عودة

                        وكيلهم جميعاً المحامي : سمير عزمي/نابلس

          17- شركة فلسطين للتأمين/رام الله

                  وكيلها المحامي:اسحق أبو عوض /رام الله

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 27/12/2021 تقدم وكيل الجهة الطاعنة بهذا الطعن ضد المطعون ضدهم وذلك للطعن بالحكم  الصادر بتارخ 29/11/2021 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني 138/2021 القاضي برده موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ثم بتاريخ 19/6/2023 تقدم المدعى عليه الثاني بطعن مستقل ضد ذات الحكم.

تتلخص أسباب الطعن الأول 1032/2021 فيما يلي:

1- ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول والسوابق القضائية .

2- ان محكمة الاستئناف أخطأت في عدم وزن البينة من جهة سريان بوليصة التأمين ومخالفة المدعى عليه الثاني لبوليصة التأمين ورخصة المركبة لقيامه بتحميل ثلاث ركاب بالإضافة الى السائق بينما المصرح وفق بوليصة التأمين والرخصة 2+1 فقط وان الأوراق المقدمة اثبتت ذلك ما يعتبر مخالفاً لنص المادة 141/3 من قانون التأمين بمفهموم المخالفة سيما ان المركبة ليست خصوصية وهي شاحنة وفق قانون المرور.

3- ان المحكمة الاستئنافية أخطأت في اجراء الاحتساب بخصوص بدل التعطل بالاستناد للدخل الشهري الواقع 1000 شيكل دون بيان مصدر هذه الواقعة ورغم ان البينة لم تثبت ذلك.

4- ان المحكمة الاستئنافية أخطأت في الحكم للمرحومة مورثة المطعون ضدهم بتعويضات عن بدل التعطل طالما لم تثبت المدة التي تعطلت بها فعلياً .

5- ان المحكمة الاستئنافية خطأت بالحكم للجهة المطعون ضدها بدل الألم والمعاناة لكون مورثتهم توفيت وهذا المبلغ لا يورث باستثناء المصاريف الطبية والفواتير المسددة من الجهة المدعى عليها الثانية وبالتالي لا يستحق الورثة أي مبلغ .

ملتمساً قبول الطعن وإلغاء الحكم ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 20/2/2022 تبلغ وكيل المطعون ضدهم ولم يتقدم بلائحة جوابية .

بتاريخ 21/2/2023 أصدرت المحكمة قرارها بتبليغ المحكوم عليه الثاني رائد خموس نسخة عن الحكم الطعين وتقديم لائحة طعن معدلة تفيد اختصامه من الطاعنة في حال عدم تقديمه لطعن مستقل.

بتاريخ 19/6/2023 تقدم المدعى عليه الثاني رائد خموس بلائحة طعن مستقلة ضد المدعين والمدعى عليها شركة التأمين تلخصت أسبابه بما يلي :

1- ان محكمة الدرجة الأولى أخطأت بالحكم بالمبالغ المحكوم بها ومقدارها (2130) دينار و (6000) شيكل بالتضامن والتكافل مع شركة التأمين مخالفة بذلك المادة 144 من قانون التأمين .

2- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم النص في قرارها الزام شركة التأمين بالمصاريف العلاجية التي تكفلها الطاعن /المدعى عليه الثاني كونه هو من دفعها .

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم برد الطعن المقدم من شركة التأمين والزامها وحدها بالتعويض مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة، وبخصوص الطعن الأول 1032/2021 ولوروده ضمن المدة القانونية واستيفاءه شروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

اما بخصوص الطعن الثاني 781/2023 فاننا نجد ان الطاعن قد خاصم إضافة للمدعين المدعى عليها شركة التأمين،ولما كان المركز القانوني لكلا المدعى عليهما وهما الطاعنان بالطعنين محل المعالجة هو ذاته وهما بذات المركز القانوني فلا تنتصب المحكوم عليها شركة التأمين خصماً للمحكوم عليه الثاني ما يوجب عدم قبول الطعن الثاني في مواجهة شركة التأمين/المطعون ضدها الثانية،أما بخصوص باقي شروط الطعن الشكلية فلتقديم الطعن في الميعاد واستيفاءه باقي شروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه الأوراق ان المدعية /فوزيه عودة مورثة المطعون ضدهم اقامت الدعوى المدنية رقم 623/2009 لدى محكمة بداية نابلس ضد المدعى عليهما كل من شركة فلسطين للتأمين ورائد خموس وذلك لمطالبتهما بتعويضات عن اضرار جسدية ومعنوية ناتجة عن حادث طرق بقيمة (164000) شيكل وبعد ان استكملت المحكمة إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 22/12/2016 لصالح ورثة المرحومة /المدعية بأن يدفع المدعي عليهما مبلغ (2130) دينار ومبلغ (6000) شيكل بالتضامن والتكافل ورد باقي المطالبات .

لم ترتض المدعى عليها شركة التأمين من الحكم فتقدمت بالاستئناف رقم 100/2017 لدى محكمة استئناف رام الله المحال الى محكمة استئناف نابلس تحت الرقم 138/2021 وبعد ان استكملت محكمة الاستئناف إجراءاتها أصدرت حكمها المطعون فيه بتاريخ 29/11/2021 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم ترتض المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني من الحكم فتقدم كل واحد منهما بطعنه حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

معالجة أسباب الطعن الأول 1032/2021 .

وبخصوص السببين الأول والثاني والقول بمخالفة الحكم للقانون والأصول وعدم وزن البينة من جهة سريان بوليصة التأمين ومخالفة السائق /المدعى عليه الثاني لشروط البوليصة ورخصة المركبة من جهة تحميل عدد ركاب إضافة اليه بثلاثة رغم أن الرخصة والتأمين المصرح لهم (1+2) فقط ما يعد مخالفاً لحكم المادة 141/3 من قانون التأمين سيما ان المركبة تجارية وهي شاحنة وفق قانون المرور .

وبعطف النظر على نص المادة 141/3 من قانون التأمين فهي تنص على (لا يجوز للمؤمن ان يضع في وثيقة التأمين أي شرط يقيد استعمال المركبة من حيث :3- عدد الركاب التي تقلهم المركبة الخصوصية فقط) ما يدلل بمفهوم المخالفة ان مثل هذا الشرط في المركبات الأخرى خلاف المركبات الخصوصية هو جائز قانوناً وملزم للعاقدين ، وبالعودة الى الأوراق نجد بان المركبة المتسببة بالحادث لمورثة المطعون ضدهم المرحومة فوزية عودة هي من نوع مارسيدس تجارية وهي شحن صغير وهذا ثابت من تقرير الشرطة المبرز بالملف كما انه من الثابت ايضاً أن عدد الركاب المصرح لهم بالمركبة المذكورة هو (1+2) أي السائق +راكبين فقط وفق كتاب دائرة الترخيص المبرز كذلك في الملف وثابت أن بوليصة التأمين التي كانت سارية وقت الحادث الصادرة عن الجهة الطاعنة تتضمن في شروطها من جهة تحديدات استعمال المركبة وشروط واستثناءات شهادة التأمين تحت البند ثالثاً المطبوع على خلف البوليصة (من المفهوم والمتفق عليه ان الشركة لن تكون مسؤولة عن التعويض في الحالات الاتية :1- في حال كان عدد الركاب في المركبة يزيد عن العدد المصرح به في رخصتها).

كما انه من الثابت بشهادات الشهود وافادات الركاب الموجودة في ملف الدعوى ان عدد الركاب الذين كانوا بالمركبة المتسببة بالحادث وقت وقوعه كان السائق إضافة الى ثلاث ركاب اخرين أي ان العدد 1+3 وليس 1+2 .

وبعطف النظر على ما قضت به محكمة الاستئناف نجدها قد أسست وعللت عدم الأخذ بهذا الشرط على أساس ان البوليصة لم تبين الأثر الذي يترتب على مخالفة السائق لهذا الشرط إضافة الى ان المدعية هي عابرة طريق ، ولما كان ذلك وتبين من خلال بوليصة التأمين المحفوظة في ملف الدعوى ان الاتفاق بين الطرفين وهما المؤمن /شركة التأمين /الطاعنة والمؤمن له /المدعى عليه الثاني /السائق انعقد وفق ما افصحت عنه البوليصة في بند الأشخاص المخولين في قيادة المركبة وتحديدات الاستعمال المثبت على وجه البوليصة بالأرقام (1و2و3 و5 و10و11) فقط وهي الشروط الموجودة على خلف البوليصة ولم يتضمن ذكر البند (21) الذي يعفي شركة التأمين من التعويض في حال كان عدد الركاب في المركبة يزيد عن العدد المصرح به في رخصتها،وحيث ان مبدأ الرضائية في العقود محل اعتبار وان العقد شريعة المتعاقدين هو واجب الاعمال في هذه الحالة فيكون ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية من حيث النتيجة من جهة عدم سريان هذا الشرط متفقاً والعقد/بوليصة التأمين ومتفقاً واحكام المواد 12و14/3 من قانون التأمين ، وضمن التسبيب والتعليل الذي اشرنا اليه وليس وفق التحليل الذي خلصت اليه محكمة الاستئناف ما يوجب رد هذين السببين.

وعن السبب الثالث والأخذ على المحكمة بالخطأ من جهة اعتماد الدخل الشهري 1000 شيكل دون بينه والسبب الرابع الذي أخذ على المحكمة كذلك خطأها في الحكم ببدل التعطل رغم عدم اثبات ذلك،فاننا نشير ابتداءاً الى ان ما تنعاه الطاعنة بهذا الخصوص يتعلق بواقع مرتبط بوزن البينة الذي هو من صميم صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تصل اليه من نتائج طالما كان متفقاً والاوراق وله اصله ولا يخرج عن مدلول البينة وبأمعان التدقيق نجد بان محكمة الاستئناف قد توصلت الى مبلغ الدخل الشهري للمرحومة فوزية ومقداره من خلال دراستها للبينة الشفوية التي استعرضتها واستندت فيها الى اقوال الشهود ومنها اقوال المرحومة فوزية ذاتها قبل وفاتها والشاهدة يسرى ، اما بخصوص مدة التعطل التي استندت اليها في حساب التعويض فهي كذلك استندت الى بينة خطية طبية صادرة عن الدكتور الجيوسي الذي منح المصابة نسبة عجز 25% ومدة تعطل ستة أشهر ، ولما كان ذلك ولم تقدم الجهة المدعى عليها /الطاعنة اية بينة تنقض ما قدمته المدعية فيكون استخلاص محكمة الدرجة الثانية للنتيجة متفقاً والأوراق نقرها عليه ما يوجب رد هذين السببين.

وعن السبب الخامس والقول بخطأ المحكمة بالحكم بالالم والمعاناة رغم وفاة المصابة بعد الحادث وان هذا المبلغ لا يورث .

فاننا نشير الى ان المصابة فوزية بقيت على قيد الحياة بعد الحادث الذي حصل بتاريخ 9/11/2008 حتى تاريخ وفاتها 2/8/2012 وان المرحومة كانت قد اقامت الدعوى الأساس 623/2009 وباشرت المطالبة القضائية ومن ثم وبعد حوالي ثلاث سنوات من اقامتها للدعوى انتقلت الى رحمة الله تعالى وبالتالي المطالبة بالألم والمعاناة كان متحققاً لها بعد الحادث واستمر كذلك بعد اقامتها للدعوى ومطالبتها به الى ان توفاها الله وبالتالي ينتقل هذا الحق الى الورثة باعتباره يورث وجزءاً من حقهم الشرعي والقانوني ما يجعل من هذا السبب واجب الرد .

معالجة أسباب الطعن الثاني :

وبخصوص السبب الأول والقول بخطأ المحكمة بالحكم على الطاعن وشركة التأمين بالتضامن والتكافل وان ذلك مخالف للمادة 144 من قانون التأمين فاننا نجد بان المشرع قد نص في المادة 145 من قانون التأمين على (يسأل المؤمن والمؤمن له او الصندوق حسب مقتضى الحال عن تعويض المصاب الذي لحقه ضرر جسماني او مادي او معنوي نتيجة حادث طرق) ، وبالتالي مسؤولية المؤمن والمؤمن له مسؤولية تضامنية بحكم القانون ولا علاقة للمصاب بذلك كون القانون حفظ له حق التعويض بمواجهة كل من يستعمل المركبة أو يأذن باستعمالها وهي مسؤولية مطلقة ومسؤولية المؤمن تابعة لمسؤولية المؤمن له وفق احكام قانون التأمين وقواعد المسؤولية ما يجعل من الحكم على المؤمن والمؤمن له متفقاً واحكام القانون ويكون هذا السبب واجب الرد.

وعن السبب الثاني والاخذ على المحكمة بالخطأ بعدم الحكم للطاعن ببدل المصاريف على شركة التأمين طالما ثبت لها انه هو من دفع تلك المصاريف .

فاننا نجد ان موضوع الدعوى هو مطالبة من المصاب ضد المؤمن والمؤمن له بالتعويضات ، وطالما ثبت للمحكمة ان المصاب ليس هو من قام بانفاق المصاريف الطبية التي كانت لازمة لعلاجه وطبابطه فلا تحكم له فيها وتقف عند هذا الحد بناء على نطاق الدعوى وطلباتها وهي لا تحكم لطرف بالدعوى ليس مدعياً اومطالباً والا تكون قد خرجت عن نطاق الدعوى ومطالباتها وحكمت بما لم يطلبه المدعي ما يوجب رد هذا السبب .

لـــــهــــذه الأســـــباب

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة عملاً باحكام المادة 237/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 28/1/2024