السنة
2022
الرقم
1519
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عدنان الشعيبي 

وعضوية القضاة السادة : بسام حجاوي ، فواز عطية، مأمون كلش ، رائد عساف

 

الطــــاعـــــنون: 1- مركز ليدا للتجميل وعلاج البشرة/ نابلس

                     2- يلينا فسيليفنا ايفان تيم/ نابلس

                     3- وليد إبراهيم محمود تيم/نابلس

            وكيلهم المحامي سعد سليم/ نابلس

المطعون ضدها: منال عبد الوهاب سعد المصري/نابلس

                 وكيلها المحامي ثأر رمضان/ نابلس

الإجـــــــــراءات

تقدم المدعى عليهم بهذا الطعن بتاريخ 11/12/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 31/10/2022 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 1398/2021 القاضي كما جاء فيه:" بقبول الاستئناف موضوع، والحكم بتعديل الحكم المستأنف، ليصبح إلزام الجهة المدعى عليها بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 44650 للمدعية، ورد مازاد عن ذلك لعدم الاثبات، وتضمين المدعى عليهم مبلغ 200 دينار أردني أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي، ودون الحكم بالفائدة القانونية".

 

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد في أول يوم بعد إجازة رسمية، ومستوفيا لشرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأ عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدمت المدعية "المطعون ضدها" بالدعوى المدنية رقم 1043/2016 امام محكمة بداية نابلس ضد المدعى عليهم "الطاعنين"، موضوعها المطالبة بمبلغ 226660 شيقل بدل حقوق عمالية، على سند من القول أن المدعية عملت لدى الجهة المدعى عليها تحت اشرافها ورقابتها في مركز ليدا للتجميل والعلاج منذ العام 1999 حتى تاريخ فصلها في 1/5/2016، كما وعملت لساعات عمل إضافية طويلة وايام الجمع وبأجرة شهرية بلغت  1800 شيقل، وأنه منذ بداية عملها لم تحصل على الاجازات السنوية،  ونتيجة المضايقات الصادرة عن صاحب المحل تم تخفيض رابتها إلى 1500 شيقل .

في حين تقدمت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابية، انكرت تاريخ بداية العمل، وانكرت عمل المدعية لساعات عمل إضافي ، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 20/4/2021:" بإلزام الجهة المدعى عليها بالتضامن والتكافل بأن تدفع للمدعية مبلغ 23500 شيقل، وتضمينها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و100 دينار أردني أتعاب محاماة".

لم ترتضِ المدعية بحكم محكمة أول درجة، فبادرت للطعن فيه امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 1398/2021، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 31/10/2022:"  بقبول الاستئناف موضوعاً، والحكم بتعديل الحكم المستأنف، ليصبح إلزام الجهة المدعى عليها بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 44650 للمدعية، ورد مازاد عن ذلك لعدم الاثبات، وتضمين المدعى عليهم مبلغ 200 دينار أردني أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي، ودون الحكم بالفائدة القانونية".

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من الجهة المدعى عليها، فبادرت للطعن فيه بالنقض الماثل، ورغم تبلغ وكيل المدعية أصولا إلا أنه لم يتقدم بلائحة جوابية.

وعن أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية ببدل الأعياد الدينية والرسمية.

في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على واقعات الحكم الطعين من هذه الناحية، فقد توصلت محكمة الاستئاف إلى نتيجة بالقول:" ...وبخصوص السبب الخامس وحاصله تخطئة محكمة أول درجة بعدم الحكم للمدعية ببدل الأعياد الدينية والرسمية....وبالتدقيق في البينة نجد أن الشاهدة نيادة هندي قالت: أحيانا كانت تعمل في ابام الجمعة والاعياد الدينية... ومرات كنت أذهب عندها يوم الجمعة إلى المركز...وأن المدعية في جلسة استجوابها بتاريخ 28/9/2020 قالت: كنت اعطل يومين في الأعياد وفي اليوم الثالث أعود للعمل وكنت اداوم أيام الأعياد الرسمية بأجر يوم عادي... وفي جلسة استجوابها بتاريح 17/11/2020 قالت: كنا نداوم في الأعياد الدينية عيدي الأضحى والفطر... وهذا التناقض واضح ...مما لا يرد هذا الشق على الحكم المستأنف...أما بخصوص بدل الأعياد الرسمية المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003 بثلاثة أيام ، فإن المحكمة (وهو قول محكمة الاستئناف) لا تقر قاضي محكمة أول درجة فيما ذهب إليه، لكون هذه الأيام يستحق العامل أن يأخذ إجازة مدفوعة الاجر عنها طالما اثبت أنه كان على راس عمله واثبت قيامه بالعمل، ذلك أن الراتب الشهري يشمل هذه الأيام إذا اخذ العامل إجازة فيها ولم يعمل فيها، وحيث ثبت عمل المدعية فيها ولعدم ورود أية بينة تناقضها فإنها تستحق بدل أيام العمل عنها، لذلك فإن هذا الشق يرد على الحكم المستأنف".

وإزاء حيثيات الحكم الطعين، يتضح أن محكمة الاستئناف قضت برد المطالبة المتصلة ببدل الأعياد الدينية كونه ثبت لديها أن المدعية كانت تعطل في تلك الأيام، بالتالي فإن مجادلة الطاعنة حول هذه المطالبة لا طائل منها ،  أما ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين حول بدل الأعياد الرسمية البالغة 3 أيام في السنة، نتيجة عدم تقديم أيةبينة من المدعى عليهم "الجهة الطاعنة" تفيد تعطيل المدعية في تلك الأيام، الأمر الذي يجعل من حكم محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية عن بدل الأعياد الرسمية بواقع 3 أيام في السنة، له ما يؤيده قانونا وفق المادة 75 من قانون العمل ، الصادر بموجبها قرار مجلس الوزراء سابق الإشارة ، ويغدو هذا السبب غير وارد ولا ينال من الحكم الطعين.

وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية عن بدل أجور عام 2012، للتناقض في أقوال شهود المدعية وشهود المدعى عليها، ثم لمخالفتها احكام قانون البينات فيما يخص استجواب الخصوم، على أساس أن الاستجواب يتم من الخصم للآخر من أجل الحصول على اقرارات منه ولايجوز استجواب الخصم لصالحه، فتكون المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد خالفت قانون البينات في مسألة قبول البينة الشفوية حول واقعة تحويل الأموال من المدعية للجهة المدعى عليها، علما أن تلك الواقعة لا تثبت إلا بالبينة الخطية بموجب حوالات بنكية.

في ذلك نرى، أن محكمة الاستئناف توصلت لنتيجة مفادها حول تلك الواقعة بالقول:" ... وبخصوص السبب السابع وحاصله تخطئة محكمة أول درجة في عدم الحكم للمدعية ببدل أجور عام 2012... ولما ثبت من خلال اقوال الشاهدة نيادة هندي بأن المدعية لم تقبض راتب طيلة سنة 2012 كون وضع المركز المادي كان مضعضع ولا توجد مصاري ... وعملت المدعية عام 2012 دون أخذ راتبها...والمدعى عليهم يعلمون أنها لم تأخذ راتبها ... والمدعى عليهم كانوا في أذربيجان...ومصاري العمل كانت المدعية ترسلها لأبنة المدعى عليهما التي كانت تدرس في مالطا...أما الشاهدة مرفت شماسنة فقد أكدت أن المدعية لم تقبض رواتب عام 2012 وأن المصاري المتوفرة من الصالون كانت الشاهدة تحولها إلى ابنة وليد التي كانت تدرس في مالطا... وأنه في معرض استجواب المدعية في الجلستين 28/9/2020 و17/11/2020 أكدت بأنها لم تأخذ رواتب كامل سنة 2012 وأن جميع الغلة كانت تجمع لأبنتهم التي كانت تدرس في مالطا....وأن المدعية طيلة تلك الفترة كانت تصرف من أولاد شقيقها...فيما بينة المدعى عليهم لم تدحض بينة المدعية....

ولما كان البيّن من مفهوم الإستجواب فى قانون البينات ، أنه طريق من طرق تحقيق الدعوى، يعمد أحد الخصوم بواسطتة الى سؤال خصمة عن بعض الوقائع يهدف من الإجابة عنها و الإقرار بها، إلى إثبات ادعائه أو دفاعة أو تمكين المحكمة من تلمس الحقيقة الموصلة لهذا الإثبات، وبالتالي فإن استجواب الخصوم حق للمحكمة و للخصوم يتم اللجوء إليه لإثبات دفاعهم ودفوعهم ، بدلالة حكم المادة 122 من قانون البينات التي نصت :" للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم إظهاراً للحقيقة في الدعوى، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر".

لذلك فإن قيام محكمة أول درجة باستجواب المدعية في الجلستين المشار إليهما يدخل ضمن سلطتها التقديرية لاستجلاء الحقيقة وبالتالي ما قامت به المحكمة يتفق وما جاء في حكم المادة 122 من القانون المذكور، لتعزيز شهادة الشاهدتين مرفت شماسنة ونيادة هندي حول واقعة عدم استلامها لرواتبها خلال العام 2012، الأمر الذي لا يعيب هذا الاجراء الذي اتخذته محكمة أول درجة ، المؤيد من قبل محكمة الاستئناف، مادام أن محكمة الموضوع أعملت صلاحيتها الممنوحة لها في المادة 122 من قانون البينات ، الأمر الذي مما يغدو معه هذا السبب غير وارد ولا ينال من الحكم الطعين ، إضافةً إلى ان عبء إثبات دفع أجر المطعون ضدها عن تلك السنه يقع على كاهل رب العمل - ألجهة الطاعنة ..

وفيما يتصل بالسبب الثالث ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعية ببدل أجور عام 2012 كاملا، رغم أن المدعية في جلسة استجوابها بتاريخ 28/9/2020 أقرت بعدم وجود أجور لها بذمة المدعى عليهم.

في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على واقع جلسة الاستجواب المذكورة، فقد صرحت المدعية:" إنني قبضت جميع أجوري وآخر شهر قبضته بالتقسيط، ثم عادت وقالت إن عام 2012 لم آخذ أجر أي شهر منه، كونهم كانوا مسافرين وجميع الغلة التي كنا نجمعها كنا نرسلها إلى ابنتهم في مالطا ولم آخذ من الغلة أي مبلغ لي.."،  ولما كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بصحة أقوال المدعية بعد استجوابها ضمن الصلاحيات التي منحت لها قانونا في قانون البينات واطمأنت لأقوالها، فلا معقب من هذه المحكمة على قناعات محكمة الموضوع، مادام أنها تتفق واحكام القانون ولها أصل ثابت في الأوراق ، لذلك فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

وفيما يتصل بالسبب الرابع، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الأخذ باتفاقية الضمان المبرزه في الدعوى الماثلة.

في ذلك نجد ، أن الجهة المدعى عليها قدمت الاتفاقية امام محكمة أول درجة ، حيث ابرزت
بالحرف م ع/1، وقد اعترض وكيل المدعية على الابراز لعدم الإنتاجية والقانونية فقط، دون أن يتحفظ على الابراز لأسباب واقعية تتصل بصحة توقيع موكلته على ذلك السند، ورغم تمسك المدعية من خلال جلسة استجوابها بتاريخ 17/11/2020 بعدم قيامها التوقيع على الاتفاقية أو الاتفاق مع الجهة المدعى عليها طيلة فترة عملها لديهم بعقد ضمان ولم تتفق معها على نسبة من الارباح، فقد كان على الجهة المدعى عليها أن تطلب من المحكمة تطبيق احكام المادة 40 من قانون البينات التي نصت:" إذا أنكر من احتج عليه بالسند، خطة أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، وكان السند منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وبالتالي ما كان عليها أن تخوض في وقائع ذلك المبرز ووزنه من ضمن باقي البينات، إذ كان عليها أن تطرحه من البينة في ظل، انكار المدعية في جلسة الاستجواب توقيعها عليه ، إلا انه ورغم ذلك ولما كانت باقي البينة جاءت لتؤكد على تكوين قناعة المحكمة بعدم حصول المدعية على رواتبها عن العام 2012 من خلال شهادة بعض الشهود ، وبما قنعت به من جلسة استجواب المدعية، فإن النتيجة التي توصلت إليها المحكمة مصدرة الحكم الطعين تتصل بأوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها ، وبحثها ووزنها وزناً سليماً ، وقالت كلمتها فيها وفق تسبيب سائغ ، الأمر الذي يغدو معه هذا السبب حرياً بالرد .

لـــــــهذه الأسبــــاب

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف التي تكبدتها.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2024