السنة
2024
الرقم
57
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

المستدعي : النائب العام

المستدعى ضدهم : 1- فه. الله

                        2- ح.اش

                        3- مح.دي

                        4- يو.ض

                        5- با.يم

                        6- م.س

الإجـــــــــــــراءات

  • بتاريخ 17/12/2023  تقدم المستدعي وبالصفة المذكورة أعلاه بهذا الطلب سنداً لاحكام المادتين 174 ، 175 من قانون الإجراءات الجزائية لتعيين المرجع المختص في نظر القضية الجزائية المتنازع على اختصاص النظر بها وذلك لصدور قرارين متناقضين قضيا بعدم الاختصاص الامر الذي أوقف سير العدالة وذلك للأسباب والوقائع التي أوردها في لائحة الطلب .

                                             الـــمحكمــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان النيابة العامة كانت قد احالت المستدعى ضدهم الى محكمة بداية أريحا لمحاكمتهم عن تهمة الشروع الناقص بالسرقة خلافاً لاحكام المادتين 401/1 ، 68 من قانون العقوبات ، وقد سجلت الدعوى تحت الرقم 15/2015 .
  • وبالرجوع الى واقعة النيابة العامة كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة والبينات المقدمة لاثبات تلك التهمة ان التهمة المسندة للمستدعى ضدهم على فرض الثبوت هي الشروع الناقض بالسرقة خلافاً لاحكام المادة 401/1 ، 68 من قانون العقوبات .
  • وبذلك نجد ان محكمة بداية اريحا المشكلة من قاضي فرد هي صاحبة الصلاحية والاختصاص بمحاكمة المستدعى ضدهم عن التهمة المسندة اليهم بالنظر الى طبيعة  التهمة والعقوبة المقررة لها قانوناً على فرض الثبوت .
  • وعليه فإن قرار محكمة بداية جزاء اريحا المشكلة من قاضي فرد المتضمن عدم اختصاصها النظر بهذه الدعوى يكون مخالفاً لاحكام القانون ، وان قرار محكمة بداية جزاء اريحا المشكلة من هيئة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون متفقاً واحكام القانون .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المواد 174 ، 175 ، 181 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر اعتبار محكمة بداية جزاء اريحا المشكلة من قاضي فرد هي صاحبة الصلاحية والاختصاص بمحاكمة المستدعى ضدهم عن التهمة المسندة اليهم ، وإعادة الأوراق الى تلك المحكمة لإجراء المقتضى القانوني ومن ثم اصدار الحكم المقتضى .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2024