السنة
2022
الرقم
597
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

    وعضويــــة السادة القضاة: عماد مسوده ، محمود جاموس ، محمود الجبشة ، عوني البربراوي

الطــــاعن : الحق العام / النيابة العامة   

المطعون ضده : عب.ان / قلقيلية

                             وكيلته المحامية : خديجة داود / قلقيلية 

الإجـــــــــــــراءات

- بتاريخ 26/10/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 22/9/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 501/2021 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً من حيث توافر العذر المخفف فقط ، وحيث ان العقوبة التي حكم بها هي الاعتقال المؤقت مدة خمس سنوات ، ولقيام العذر المخفف وفق نص المادة 109/2 تخفيض العقوبة بدلالة المادة 97/2 تخفيف العقوبة لتصبح الحبس مدة سنة محسوبة له مدة التوقيف ورد أسباب الطعن موضوعاً.

- ويتلخص سبب الطعن النيابة العامة في تخطئة محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه من حيث قيام المحكمة بتخفيض العقوبة بحق المطعون ضده مستندة بذلك الى احكام المادة 109/2 من قانون العقوبات كون ان المطعون ضده لا يستفيد من احكام هذه المادة والتي تتعلق فقط بجريمة المؤامرة المنصوص عليها في المادتين 107 ، 108 من قانون العقوبات ...

 

 

المحكمـــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن سبب الطعن

- نجد انه يطلق على مجموعة الجرائم التي تمس بشكل مباشر الدولة في وجودها واستمرارها وسيادتها على أراضيها ومواطنيها او تنال من نظام الحكم فيها او تعرض للخطر مؤسسات الدولة الدستورية         ( الجرائم الواقعة على امن الدولة )  .

- وان هناك خلاف في النصوص والاحكام بين الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي والجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي .

- وان الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي تؤدي او تساعد على الاعتداء على شخصية الدولة بصفتها شخص من اشخاص القانون الدولي ، وبالتالي فإن هذه النصوص تحمي الدولة في مصالحها او حقوقها في مواجهة غيرها من الدول وتحول دون المساس باستقلالها وسيادتها ووحدتها او زعزعة كيانها في المحيط الدولي ، فتلك الجرائم تهدر الدولة من حيث وجودها وكيانها الدولي ومركزها وصلاتها بغيرها من الدول .

- وقد نص قانون العقوبات على جرائم الخيانة في الفصل الأول من الكتاب الثاني في المواد                             من 110-117 وهي من الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي .

- اما الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي ، فهي التي تقع على نظامها الداخلي ، فهي جرائم موجهه الى كيان الدولة الداخلي ، وقد نص قانون العقوبات على الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي في الفصل الثاني من الكتاب الثاني في المواد من 135-153 .

- ونجد ان التهمة التي ادين بها المطعون ضده والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانوناً هي الجناية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 118 من قانون العقوبات وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض المنعقدة بهيئتها العامة في الاحكام ذوات الأرقام 170/2010 ، 33/2011 ، 66/2010 والتي بنيت من خلالها اركان وعناصر الجناية المشار اليها أعلاه .

- مما يبني على ذلك ان المطعون ضده لا يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 109 من قانون العقوبات ، وان هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مصدرها محكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني وفق ما بيناه .

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2024

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس