السنة
2022
الرقم
1138
تاريخ الفصل
28 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسـة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصرالدين

وعضويـة السادة القضـاة : د. رشا حماد، محمد احشيش، نزار حجي، سعد السويطي.

 

الطـــاعن : اسماعيل فايق اسماعيل احميدان/نابلس.

             وكيله المحامي عدي عليوي/نابلس.

المطعون ضدهما : 1. شركة المبدعون(صالة أفراح القلعة)/نابلس.

                        2. وائل عثمان سليمان سلعوس/نابلس.

الاجــــــــــراءات

تقدم الطاعن  بواسطه وكيله بتاريخ 2/11/2022  بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 28/9/2022  في الاستئناف المدني رقم 2001/2021  والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا  وتعديل الحكم المستانف ليصبح  الحكم بالزام  الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 3000  شيكل   مع الرسوم والمصاريف النسبيه  و200 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي 

وقد تلخصت اسباب الطعن بالاتي :

 

1 . الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول  وبالخصوص قانون العمل النافذ.

2 . اخطأت المحكمة مصدرة الحكم  في تطبيق القانون وتفسيره.

3 .  الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لوزن البينه حيث اخذت المحكمة ببينات الجهة المدعى عليها دون بينة المدعي ، كما انها اعتمدت بينة الشاهد عماد كوع والذي يعمل مدير اداري لدى المطعون ضده وهو في مرتبة الخصم خلافا لاحكام القانون.

4 .  اخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينه حيث انها اخذت ببينة المدعى عليهما ولم تعلل سبب استبعادها لبينة الجهة الطاعنه.

5 . اخطأت المحكمة بردها للمطالبه ببدل العطل الاسبوعية.

6 . اخطأت المحكمة بردها للمطالبه ببدل ساعات العمل الاضافي.

7 . اخطأت المحكمة بردها للمطالبه ببدل يوم الراحة الاسبوعي.

8 . اخطأت المحكمة عند عدم معالجتها للمبالغ المستحقة للطاعن كبدل اعياد رسميه ودينيه.

9. اخطأت المحكمة في طريقة احتسابها مكافأة نهاية الخدمة.

10 . الحكم غير معلل وغير مسبب وجاء مخالفا لقانون الاصول النافذ.

11. اخطأت المحكمة في قبول استئناف المطعون ضدهم حيث لم يرد في حيثياته ما يعطي الحق القانوني لمحكمة الاستئناف قبوله موضوعاً.

تقدم المطعون ضدهما بواسطة وكيلهما بلائحة جوابيه ابديا من خلالها عدم صحة ما جاء في اسباب الطعن وطلبا بالنتيجة رده والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا

 وبالعوده لاوراق الدعوى نجد بان الطاعن كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية نابلس   والتي سجلت تحت الرقم 124/2018  وموضوعها  المطالبه بمبلغ 178918 شيكل بدلا عن حقوق واجور عماليه بدعوى انه عمل لدى الجهة المطعون ضدها من شهر 5/2009 الى شهر 9/2017  وترك العمل دون الحصول على مستحقاته العماليه ، وبعد ان استمعت محكمة الدرجة الاولى الى طرفي الدعوى اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع  بتاريخ 21/10/2021  والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 34112.5 شيكل مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه، ولما لم يرتض المدعى عليهما بهذا الحكم طعنا به استئنافا امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 2001/2021  والذي قضى بتاريخ 28/9/2022 بقبول الاستئناف  موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 3000 شيكل بالاضافه للرسوم والمصاريف  النسبيه و200 دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي.

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المستانف ضده (المدعي) فطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر.

وبالعودة للبحث في أسباب الطعن بالنقض وبخصوص الاسباب الاول والثاني والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والتي نعت على الحكم الطعين الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والخطأ في ردها لمطالبات الطاعن المتعلقة ببدل العطل الاسبوعيه وساعات العمل الاضافي وبدل الاعياد واخطأت كذلك في طريقة حساب المكافأه واخطأت ايضا في عدم تعليل الحكم وتسبيبه واخطأت في قبولها للاستئناف 2001/2021 كونه لم يرد به ما يعطي محكمة الاستئناف الحق في قبوله (حسب ما ورد في لائحة الطعن ).

وفي ذلك وحيث نجد بان اسباب الطعن التي اشرنا الى ارقامها اعلاه جاءت جميعها مجهلة وبلا بيان لوجه الخطأ المدعى به ووجه الصواب الذي كان يجب ان يكون عليه الحكم ، حيث لم يورد الطاعن في اسباب طعنه اي تفصيل او بيان لاوجه الخطأ المشكو منه على وجه الدقه والتفصيل ليصار الى رفع الجهالة ومعرفه المقصود ومعالجته ولا الى النصوص القانونيه التي جرت مخالفتها لكي تفرض المحكمة رقابتها وتتيقن من صحة السبب ومن ثم تقوم بمعالجة ما اصاب الحكم من عوار ان وجد .

ولما كان ورود اسباب الطعن وبالصوره التي وردت بها خالية من البيان لا تمكن المحكمة من فرض رقابتها على مكامن الخطأ لعدم قدرتها على معرفة المقصود والاستدلال عليه ، ذلك ان محكمة النقض ليس لها ذات الصلاحيات  التي تتمتع بها محكمة الموضوع وانما ينحصر دورها في ما خصها به المشرع في المادتين 225 و226 من قانون الاصول المدنيه، وبذلك وحيث جاءت الاسباب المشار اليها مجهلة وخالية من البيان وينقصها التفصيل والتحديد لمكمن الخطأ ووجه الصواب الامر الذي يحول دون قدرة المحكمة على بحث هذه الاسباب ما يتوجب معه ردها.

أما عن سببي الطعن الثالث والرابع ومفادهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في وزن البينه وفي النتيجة التي انتهت اليها كونها اعتمدت على بينة الجهة المطعون ضدها دون بينة الجهة الطاعنه

وفي ذلك نبين بان تقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك الا ان تخرج  بتلك الاقوال الى غير ما يؤدي اليه مدلولها ، ولها في سبيل ذلك ان تأخذ ببعض اقوال الشهود  او بعض اقوال شاهد بعينه مما يطمئن اليه وجدانها وترتاح اليه وتثق به دون البعض الاخر ،ولها ان تطرح ما عداه من معرض البينه مما لم تثق به و تطمئن اليه  شريطة ان تقيم حكمها على اسباب سائغه تؤدي الى النتيجة التي تنتهي اليها ، وحيث نجد وبعد مراجعة اوراق الدعوى بان هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الطعين جرى استخلاصه استخلاصا سائغا متفقا والواقع الذي اثبتته البينة التي استمعت اليها والتي كانت قد رجحتها على غيرها من منطلق الاطمئنان الى صحتها لتوافقها مع الواقع القائم، ومن ذلك وحيث نجد بان المحكمة مصدرة الحكم خلصت الى نتيجة صحيحة تتفق وواقع الدعوى وتتوافق مع صريح ما قدم فيها من بينات وبنت حكمها على اسباب  صحيحة اوصلتها الى النتيجة التي خلصت اليها وفق صلاحيتها في وزن البينه وتقدير اقوال الشهود واستخلصتها استخلاصا صحيحا سائغا نقرها عليها، وبذلك فان سببي الطعن الثالث والرابع لا يردان على الحكم الطعن ما يوجب ردهما.

ومما تقدم وحيث لا نجد بان ايا من اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين او تنال منه.  

لـــــذلك

     تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/1/2024