السنة
2022
الرقم
1422
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، د. بشار نمر، نزار حجي

 

الطاعن : تغريد صالح محمد جادو/بيت لحم

          وكيلاها المحاميان أمجدر الخواجا وأماني عبيد

المطعون ضده: سلوى خلف عبدالله ابو مطحنة/بيت لحم

الإجراءات

بتاريخ 18/12/2022 تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 8/11/2022 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين رقم 330/2022 و 368/2022 والقاضي بقبول السببين الرابع والسابع من اسباب الاستئناف رقم 368/2022 وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعية بمبلغ 27353 شيكل والزام المدعى عليها الثانية بدفعها ورد باقي المطالبات وتضمينها المصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة ورد الاستئناف رقم 368/2022.

 

 

 

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب التعليل والتفسير وفق مدلول المادة 174-175 من اصول المحاكمات المدنية والتجارية اذ لم تبين محكمة الاستئناف القاعدة القانونية والاجتهادات الفقهية لتبرر النتيجة التي توصلت اليها.
  2. اخطأت المحكمة في حكمها المطعون فيه الذي ادى الى البطلان في القصور بالتعليل باعتباره من صحة الاجراءات المتعلقة بالنظام العام والتي اكتفت بالرقابة على اعمال محكمة الدرجة الاولى ولم تعمل صلاحياتها باعتبارها محكمة قانون حيث لم ترد على اسباب الاستئناف.
  3. اخطأت المحكمة في حكمها بالزام الطاعنة بدفع فرق الأجور المتمثل بين ما كانت تقبضه المطعون ضدها وبين الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه بقرار مجلس الوزراء حيث ان الذي يتقاضى هذا الأجر يجب ان ينفذ ما نص عليه قانون العمل من حيث ساعات العمل وايام العمل وحيث ان المطعون ضدها لا تنفذ ذلك حيث انها تعمل خمسة ايام بالأسبوع وبواقع اربع ساعات.
  4. اخطأت المحكمة في عدم رد مطالبة المطعون ضدها عن السنوات التي سبقت العقد المبرم بتاريخ 1/9/2015 واعتبار ان توقيعها عن المبرز ع/1 مشوب بعيب الحاجة للعمل ولم تأخذ بما تم الاتفاق عليه بالمبرز ع/1.
  5. اخطأت المحكمة باعتبار ان عمل المطعون ضدها غير محدد المدة بعد طرحها للمبرز ع/1 وخالفت احكام قانون العمل في المواد 24 و 25 و 26.
  6. اخطأت المحكمة بالحكم للمطعون ضدها ببدل الاجازات السنوية عن آخر سنتين عمل حيث ان الطاعنة لم تثبت انها لم تستوفي هذه الاجازة .
  7. اخطأت المحكمة بالحكم المطعون فيه عندما اعتبرت ان بداية عمل المطعون ضدها وراتبها غير متنازع عليه.

والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم للطاعنة وفق المبرز ع/1.

بتاريخ 2/1/2023 تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

 

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع، نجد بأن المطعون ضدها تقدمت بالدعوى رقم 357/2019  محكمة بداية بيت لحم ضد المدعى عليهما روضة براعم اقرأ والطاعنة تغريد صالح محمد سعادة موضوعها المطالبة بحقوق عمالية قيمتها 89980  شيكل، مستندة في دعواها انها كانت تعمل لدى الجهة المدعى عليها من 1/9/2010 وحتى 1/9/2017 بأجر 1000 شيكل وتم فصلها تعسفياً وطالبت بحقوقها العمالية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة وبدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وفرق الرواتب وفق الحد الأدنى للأجور وهو 1450 شيكل وبدل الاجازة السنوية وتقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية استندت بها ان المدعى عليها كانت توقع على  عقود وأن آخر عقد يتضمن انها تبدأ العمل عن فتة جديدة وتلغي الفترة القديمة لها من العمل وبعد استكمال الإجراءات لدى محكمة الدرجة الاولى وبتاريخ 31/1/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام الجهة المدعى عليها الثانية بدفع مبلغ (21055)شيكل ورد الدعوى عن المدعى عليها الاولى والزام المدعى عليها الثانية بمنح المدعية شهادة خبرة وتضمينها المصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض طرفي الدعوى بالحكم الصادر فطعنا به لدى محكمة استئناف الخليل بالطعنين رقم 330/2022 و 368/2022 وبعد استكمال الاجراءات وبتاريخ 8/11/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف قم 330/2022 موضوعاً وقبول البند الرابع والسابع من اسباب الاستئناف رقم 368/2022 وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها الثانية بدفع مبلغ 27353 شيكل ورد باقي المطالبات والزامها بدفع مائة دينار اتعاب محاماة.

لم ترتض الطاعنة المدعى عليها الثانية بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة النقض ضمن الاسباب الواردة فيه.

وعن السببين الاول والثاني والمتضمنين خطأ المحكمة في التسبيب والتعليل ومخالفة الاجتهادات الفقهية والبطلان في القصور بالتعليل والتسبيب حيث انها من صحة الاجراءات المتعلقة بالنظام العام وحيث تعد هذه الأسباب أسباباً عامةً من قبيل السرد  تكتنفها الجهالة اذ كان على وكيل الطاعن ان يوضح الاسباب التي يعزوها للحكم الطعين بشكل محدد  لا ان يذكرها بصورة عامة وبذلك يكون مخالف لأحكام المادة (228/4)من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ما يوجب عدم قبولها .

اما بخصوص السبب الثالث وهو خطأ المحكمة بالزام الطاعة بدفع فرق الاجور.

 ولما كانت المدعية تتقاضى راتب 1100 شيكل وفق  الايصالات الصادرة عن المطعون ضدها وهي المبرز م/1 وهذا يمثل اقل من الحد الأدنى للأجور وفق قرار مجلس الوزراء رقم (11)لسنة 2012 بشأن اعتماد الحد الأدنى للأجور في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية  والذي ينص على "اعتماد الحد الأدنى للأجور في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية على النحو التالي : ان يكون الحد الأدنى للأجر الشهري في جميع مناطق السلطة الفلسطينية وفي جميع القطاعات مبلغاً وقدره 1450 شيكل " وبعطف النظر على احكام المادة (6) من قانون العمل والتي تنص على "تمثل الأحكام الواردة في هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها وحيثما وجد تنظيم خاص لعلاقات العمل تنطبق على العمال احكام هذا القانون واحكام التنظيم الخاص ايهما افضل للعامل" وذلك ورد في المادة(139)من ذات القانون " لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون" وحيث ان وزير العمل اوصى مجلس الوزراء بصفته رئيس لجنة الاجور بتحديد الحد الأدنى للأجور ليصبح 1450 شيكل بذلك الوقت فيكون ذلك استناداً الى القرار واحكام المادة (6)من قانون العمال واجب التنفيذ ولا يجوز التنازل عنه وحيث ان محكمة الدرجة الثانية طبقت صحيح قانون فيكون ما توصلت اليه بأن الحد الادنى للأجر هو 1450 شيكل متفق مع حكم القانون نقرها عليه ويقع حكمها بالزام المطعون ضدهما بدفع فرق الأجر يكون تطبيقاً سليماً.

 اما بخصوص ما اثاره وكيل الطاعنة بأن المطعون ضدها لم تطبق احكام القانون وفق المدة الزمنية للعمل اليومي وكذلك عدد الأيام.

 ولما كانت أنظمة وتعليمات وزارة التربية والتعليم بأن عدد أيام التدريس هي خمسة ايام وفق ساعات العمل المعتمدة فتكون كلتا المطعون ضدها والطاعنة خاضعين لتلك التعليمات.

اما بخصوص السببين الرابع والخامس بخطأ المحكمة في عدم رد مطالبة المطعون ضدها عن السنوات السابقة للعقد المبرز ع/1 وان عقد العمل ينطبق عليه احكام المادة 24 و25 و 26 من قانون العمل والتي اوجبت ان يكون عقد العمل محدد المدة في البداية ولا يجوز ان يتجاوز مدة عقد العمل القصوى لدى رب العمل عن سنتين متتاليتين واذا استمر طرفا العمل في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد غير محدد المدة. 

ومن خلال ملف الدعوى وما استنتجته المحكمة من خلال البينات المقدمة ان المدعية "المطعون ضدها" بدأت العمل من تاريخ 1/9/2010 وحتى تاريخ 31/5/2015 وعليه تكون مدة العمل قد تجاوزت السنتين لدى ذات رب العمل وهي الطاعنة ويغدو العقد وحالتنا هذه غير محدد المدة وهذا ما توصلت له محكمة  الدرجة الثانية وعليه فإن توقيع عقد جديد كل سنة لغايات الغاء أي مدة قديمة يكون مخالفاً للقانون ومن قبيل الزام العامل الطرف الأضعف في علاقة العمل بالتوقيع على عقود غير قانونية باعتباره ضعيف الارادة لحاجته للعمل  وحيث ان محكمة الدرجة الثانية لم تعتمد على المبرز ع/1 الذي من خلاله تتنازل المطعون ضدها عن فترات العمل السابقة فتكون قد طبقت صحيح القانون و ما استقر عليه القضاء ونقرها فيما خلصت اليه ويكون السببين الرابع والخامس غير واردين مستوجبين الرد.

اما بخصوص السبب السادس والمتضمن الخطأ في الحكم للمطعون ضدها ببدل الاجازة السنوية كونها لم تثبت انها لم تقم باستيفائها يعد منح العامل اجازته السنوية من الالتزامات المفروضة على صاحب العمل  وفق أحكام المادة (74) من قانون العمل وعليه فقد كان من المتوجب على  الطاعنة اثبات انها قامت بمنح المطعون ضدها هذه الاجازة ولا يقع على العامل عبء اثبات عدم استيفاء إجازته ما يجعل هذا السبب غير وارد مستوجباً الرد .

اما بخصوص خطأ المحكمة باعتبار ان بداية العمل المطعون ضدها وراتبها غير متنازع عليه انه من خلال ملف الدعوى نجد بأن الطاعنة اثبتت انها عملت لدى المطعون ضدها من تاريخ 26/8/2012 وحتى 28/5/2015 وفق الكتاب الصادر من مدير التربية والتعليم في محافظة بيت لحم وان الراتب الخاص بها وفق المبرز م/1 والصادر عن المطعون ضدها هو 1100 شيكل فيكون ما توصلت له محكمة الدرجة الثانية له اصل ثابت بالدعوى نقرها عليه وبهذا يكون هذا السبب مردود.

 

لــــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/02/2024