السنة
2022
الرقم
1424
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

          وعضويــــة الســادة القضــاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد ، نزار حجي ، رائد عساف

 

الطاعن  : ثائر نجيب أديب جرادات/جنين /وسط البلد

وكيله المحامي:معاذ صالح .

المطعون ضده : بلال محمد قاسم سليط/جنين /جبل أبو ضهير

وكيلته المحامية :هالة سمعان داود/جنين

 

الاجراءات

تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 18/12/2022 وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 9/11/2022 في الاستئناف رقم 793/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 8666 شيكل والزام المدعى عليه بدفعه بالإضافة للرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .

 

 

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت المحكمة في تفسير القانون فيما يتعلق بتطبيق نص المادة 46/3 من قانون العمل بدلالة المادة 40 ، وان عبء اثبات سبب الفصل يعود لصاحب العمل وليس العامل ويكفي ان يدعي العامل انه فصل من العمل وكان فصله تعسفياً وعلى صاحب العمل اثبات مشروعية الانهاء.

2- أخطأت المحكمة في احتساب مكافئة نهاية الخدمة واستخلاصها لواقعة الاستقالة .

وطلب الطاعن قبول الطعن والزام المطعون ضده بدفع مبلغ 41500 شيكل للطاعن وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن كامل مراحل التقاضي.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع،  ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير الى إقامة المدعي (الطاعن) دعواه رقم 724/2019 لدى محكمة بداية حقوق جنين في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) للمطالبة بمبلغ (68500) شيكل بدل حقوقه العمالية وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة دعواه .

تم السير باجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 27/6/2022 الذي قضى بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ (41500) شيكل للمدعي وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و200 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعى عليه بالحكم فطعن بالاستئناف رقم 793/2022 امام محكمة استئناف نابلس المنعقدة في سلفيت ، التي قضت بتاريخ 9/11/2022 بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 8666 شيكل والزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ إضافة للرسوم والمصاريف .

 

 

 

وعن أسباب الطعن

وحاصلها تخطئة المحكمة في تفسير وتطبيق المادة 46/3 من قانون العمل والمادة 40 منه وانه يقع على صاحب العمل عبء اثبات سبب الفصل ومشروعيته ويكفي ان يدعي العامل بأنه فصل من عمله تعسفياً ، وبذلك الخطأ في احتساب مكافئة نهاية الخدمة لاستخلاصها واقعة الاستقالة.

وبالوقوف على ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في حكمها الطعين من اعتبار ان لائحة دعوى المدعي لم تحمل في حيثياتها واقعة الفصل التعسفي وان وردت ضمن مطالبات المدعي فقط حيث طالب الحكم له ببدل الفصل التعسفي ، واعتبار هذا الامر جهالة وقصوراً في لائحة الدعوى من هذا الباب،الا أن ذات المحكمة قد وقفت على البينات المقدمة والتي لم تثبت أي منها قيام واقعة الفصل التعسفي اصلاً،أي ان الشهود لم يذكروا قيام اية واقعة قد تشكل فصلاً تعسفياً من العمل،لا بل فقد ذكر احد الشهود بأن المدعى عليه اتصل بالمدعي وأبلغه بأنه على رأس عمله ويمكنه الرجوع بكره على الدوام،ولما كانت واقعة الفصل التعسفي من قبيل الواقع المرتبط بقانون ويقع على قاضي الموضوع تقديرها وفق البينات المتاحة،ولما خلت لائحة الدعوى من بيان واقعة الفصل التعسفي في مخالفة لحكم المادة 52/7 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية اذ لا يكفي المطالبة بقيمة بدل الفصل التعسفي دون بيان سببه ومحله،ما يجعل ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف ويتفق والقانون وواقع الأوراق في الدعوى ولا يغدو معه احتساب بدل مكافئة نهاية الخدمة خطأً ذلك انه جاء تطبيقاً سليماً لحكم المادة 42/2 من قانون العمل ما يوجب رد هذه الأسباب.

لـــــــــــــذلك

نقرر رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/02/2024