السنة
2022
الرقم
1342
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيد القاضي حازم ادكيدك

  وعضويـة السادة القضاة :د.رشا حماد ، نزار حجي،رائد عساف، سعد السويطي

 

الطعن الأول 1284/2022

الجهة الطاعنة : شركة باطون الجلبوني والصناعات الحديدية المساهمة الخصوصية المسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (562421370)

          وكيلاها المحاميان موسى قدورة وعلاء فريحات /جنين

المطعون ضده :سلطان ابراهيم محمد عقبى

           وكيلاه المحاميان أحمد شرعب و/او شاكر عبوشي /طولكرم

الطعن الثاني1342/2022

الطاعن : سلطان ابراهيم محمد عقبى/جنين

          وكيلاه المحاميان أحمد شرعب وعبير شرعب/طولكرم

المطعون ضدهم: 1. شركة باطون الجلبوني والصناعات الحديدية المساهمة الخصوصية المسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (562421370)

2. نعمان أحمد محمد جبارين /بصفته الشخصية والمفوض بالتوقيع عن شركة باطون الجلبوني .

3. يوسف نعمان أحمد جبارين /بصفته الشخصية والمفوض بالتوقيع عن شركة باطون الجلبوني .

4. علاء نعمان احمد الجلبوني بصفته الشخصية ومدير شركة الجلبوني

   وكلاؤهم المحامون موسى قدورة و/او علاء فريحات /جنين

الإجراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بالطعن الاول بطعنها بتاريخ 1/12/2022 وتقدم الطاعنون بالطعن الثاني بطعنهم بتاريخ 7/12/2022 وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الاستئنافين 2054/2021 و 2091/2021 بتاريخ 31/10/2022 القاضي برد الاستئناف 2054/2021 موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وقبول الاستئناف 2091/2021 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليها الاولى بدفع مبلغ (3826) شيكل للمدعي والزامها بدفع رسوم الدعوى الاساس بنسبة المبلغ المحكوم به ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهم وتضمين المستأنف عليه في الاستئناف 2091/2021  رسوم الاستئناف  على ان يتحمل كل طرف اتعاب محاميه.

تتلخص اسباب الطعن الاول فيما يلي :

  1. جانبت المحكمة الصواب عندما حكمت للمدعي ببدل الاجازات السنوية ذلك ان مبلغ 1200 شيكل التي كان يتقاضاها اضافة لراتبه هي بدل الحقوق التي يستحقها اثناء وجوده على رأس عمله كبدل الاجازات وبدل الاعياد الدينية والرسمية وبدل الراحة الاسبوعية واية حقوق اخرى، ويكون قرار المحكمة باحتساب الاجازات للعامل يجانب الصواب طالما اتجهت الى اعتبار ال 1200 شيكل بدل حقوقه واجازاته.
  2. أخطأت المحكمة برد الادعاء المتقابل لعدم دفع الرسم القانوني وكان الاولى بها ان تقوم بفتح باب المرافعة وتكليف المدعي بدفع رسم الادعاء المتقابل ، خاصة وان المدعى عليها اثبتت احقيتها بالادعاء المتقابل.

وطلبت الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن واعادة نظر الدعوى واصدار القرار بإلغاء الحكم المطعون فيه ورد دعوى المدعي والحكم للجهة الطاعنة بمطالبها بالادعاء المتقابل.

تتلخص اسباب الطعن الثاني فيما يلي :

  1. الحكم الطعين مصاب بعيب القصور في التسبيب ومخالف للمادتين 219 و 220 من الاصول وعالجت المحكمة اسباب الاستئناف باعتبارها محكمة قانون وليست محكمة موضوع وكان عليها اعادة وزن البينة كاملة، فالمدعي عمل منذ العام 2015 وليست 2016 ولم تتطرق معالجة المحكمة الى اسباب الاستئناف سبباً سبباً ما يجعل الحكم مخالف للقانون حيث توصلت ان المدعي لا يعمل ساعات عمل اضافية بخلاف ما جاء بأقوال شهود الجهة المدعية الذين أفادوا أنه كان يعمل أكثر من ثمان ساعات أي بمقدار (11) ساعة.
  2. الحكم المطعون فيه خالف القانون واعتراه خطأ جسيم في اسماء الخصوم حيث لم يتم ذكر المستأنف ضده(المدعى عليه) نعمان احمد محمد جبارين في الحكم ما يعد بطلان يستوجب نقض الحكم.

وطلب الطاعنون بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم والحكم كما جاء في لائحة الدعوى الحقوقية 418/2019 بداية حقوق جنين .

المحكمـة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعنين في الميعاد القانوني مستوفيان شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع، ووفق ما تجاهر به اوراق الدعوى من اجراءات تشير الى اقامة المدعي(الطاعن في الطعن الثاني) دعواه رقم 418/2019 لدى محكمة بداية حقوق جنين في مواجهة المدعى عليهم (المطعون ضدهم في الطعن الثاني ) للمطالبة بمستحقات عمالية بقيمة (65400) شيكل للأسباب التي اوردها في لائحة دعواه، وتم تقديم ادعاء متقابل من المدعى عليهم و تم السير بإجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 9/11/2021 بالزام الجهة المدعى عليها دفع مبلغ 7066 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة، ورد الادعاء المتقابل .

لم يرتض طرفي الخصومة بالحكم فطعنا بالاستئنافين 2054/2021 و 2091/2021 لدى محكمة استئناف نابلس التي قضت بتاريخ 31/10/2022 برد الاستئناف الاول 2054/2021 وقبول الاستئناف الثاني 2091/2021 موضوعاً وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها الاولى بدفع (3826) شيكل للمدعي والزامها بدفع رسوم الدعوى الاساس بنسبة المبلغ المحكوم به ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهم وتضمين المستأنف عليه في الاستئناف 2091/2021 رسوم الاستئناف ويتحمل كل طرف اتعاب المحاماة التي تكبدها عن درجتي التقاضي.

وعن اسباب الطعن، نبدأ في معالجة السبب الثاني من الطعن الثاني الذي نعى على المحكمة الخطأ الجسيم في اسماء الخصوم حيث لم يتم ذكر اسم المدعى عليه نعمان احمد محمد جبارين في الحكم ما يعدو معه بطلان يوجب نقض الحكم.

إننا وبالعودة الى نص المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي تنص " القصور في اسباب الحكم الواقعية والنقص او الخطأ الجسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم  يترتب عليه البطلان" وبالتدقيق في الحكم الطعين الصادر عن محكمة الاستئناف في 2054/2021 و2091/2021 نجد أنه قد حمل وذكر بشكل واضح وجليّ أسماء خصوم الجهة المستأنفة  والجهة المستأنف ضدها ، وقد ورد في مقدمة الحكم اسماء الخصوم في الاستئناف 2054/2021  بتكرار اسم المستأنف عليه نعمان احمد جبارين على سبيل الخطأ في حين وردت اسماء المستأنفين في الاستئناف 2091/2021 وهم ذات الجهة المستأنف ضدها في الاستئناف 2054/2021 صحيحة بحيث ورد اسم المستأنف نعمان أحمد محمد جبارين ، الامر الذي ينفي عن الحكم مفهوم الخطأ الجسيم في اسماء الخصوم والذي يؤدي لبطلان الحكم المقصود بأحكام المادة المذكورة ولا يرقى هذا الخطأ الا لاعتباره خطأ ًمادياً يمكن تصحيحه بالطريقة التي رسمها القانون لذلك ناهيك ان هذا الخطأ قد وقع اصلاً  في لائحة استئناف المستأنف (المدعي)ذاته ولا يجوز التمسك في البطلان من الخصم الذي تسبب به عملاً بالمادة 24/1 من قانون الاصول  ولا يرد منه الادعاء بوقوع الخطأ الموجب للبطلان هنا ذلك أنه من  سعى في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه ما يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الاول من ذات الطعن، الذي ينعى على الحكم بعيب القصور في التسبيب ومخالفة المواد 219 و220 من الاصول وعدم الوقوف على البينة وعدم تفعيل المحكمة دورها كمحكمة موضوع وعدم معالجة اسباب الاستئناف سبباً سبباً والوصول الى ما يخالف الحقيقة وعكس شهادات الشهود بأن المدعي لم يكن يعمل ساعات عمل اضافي.

اننا وبالوقوف على مدونات الحكم الطعين ، نجد ان محكمة الاستئناف قد وقفت على البينات المقدمة وأخذت منها ما يطمئن له وجدانها واوضحت اقوال الشهود ممن أخذت بشهاداتهم سواء فيما يتعلق بتاريخ بداية عمل المدعي او ما يتعلق بساعات العمل الاضافي وحيث ان هذه الاقوال لها ما يسندها من الاوراق فتكون قد مارست دورها كمحكمة موضوع في وزن البينات المقدمة والتي لها مطلق الصلاحيات في ذلك ، أما فيما يتعلق بعدم الرد على اسباب الاستئناف سبباً سبباً، نقول ابتداءً أنه لا يوجد ما يوجب على المحكمة الرد على اسباب الاستئناف سبباً سبباً فلها ان تجمع الاسباب مع بعضها البعض ولها ان ترد على كل منها بشكل مستقل ، ولا يعيب الحكم قيام المحكمة بالرد على الاسباب مجتمعة طالما كان جلياً في حيثياته ومدوناته بردها على كل ما ورد في اسباب الاستئناف ، ناهيك ان محكمة الاستئناف ودعوانا هذه قد ردت على سببيّ الطعن الواردين في لائحة الاستئناف واعادت وزن البينة وخلصت الى ما خلصت اليه في نتيجة نقرها عليه ما يجعل هذا السبب غير وارد مستوجباً الرد.

وعن الطعن الاول والسبب الثاني منه في تخطئة المحكمة برد الادعاء المتقابل لعدم دفع الرسم عنه وأنه كان عليها تكليف المدعي بدفع الرسم.

ولما كان دفع الرسم القانوني عن الادعاء امام المحكمة انما هو شرطاً لقبول نظر ذلك الادعاء اعمالاً لنص المادة 3 من قانون رسوم المحاكم الذي لا يقبل الدعوى أو الطلب ما لم يكن الرسم القانوني قد استوفى عنه ولما كان الادعاء المتقابل يعامل معاملة الدعوى الاصلية فكان لزاماً على المدعي بالتقابل ان يدفع الرسم القانوني عن ادعاءه ابتداءً ولا يرد وقوله بقيام المحكمة بتكليفه بدفع الرسم طالما انه لم يدفع أي جزء منه ابتداءً ، ما يوجب رد هذا السبب.

اما عن السبب الاول في تخطئة المحكمة بالحكم للمدعي ببدل الاجازات السنوية في حين انها اعتبرت مبلغ 1200 شيكل التي كان يتقاضاها المدعي شهرياً اضافة الى مبلغ 2800 شيكل بمثابة مستحقاته العمالية.

وفي هذا نقول ان محكمة الاستئناف ووفق ما هو بيّن في مدونات حكمها قد قضت باعتبار ان راتب المدعي هو 2800 شيكل وانه كان يتقاضى مبلغ 1200 شيكل شهرياً بدل مستحقاته بشكل مقدم وقد ذهبت الى هذه القناعة بناء على ما جاء في اقوال الشهود التي وزنتها

ولما كان الامر كذلك وحيث تعتبر بدل الاجازات السنوية من قبيل  المستحقات العمالية التي تستحق للمدعي، وحيث تبين أنه كان يتقاضى مبلغاً شهرياً مسبقاً عنها قيمة 1200 شيكل فيغدو الحكم له ببدل هذه الاجازات بمبلغ 2613 شيكل واقعاً في غير محله. ما يوجب قبول هذا السبب.

لــــــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن الاول 1284/2022 ورد الطعن الثاني رقم 1342/2022 ، ولما كانت الدعوى صالحة للفصل في موضوعها نقرر تعديل الحكم بالزام الجهة الطاعنة في الطعن الاول ( المدعى عليها الاولى)شركة باطون الجلبوني والصناعات الحديدية بدفع مبلغ (1213)  شيكل للمدعي فقط بدل مكافأة نهاية الخدمة على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة الخاصة به عن هذه المرحلة.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/02/2024