دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــة الحـاكـمـــــة بـرئاســـــة القاضـــــي السيـــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم، وبوليت متري.
الطــاعـــــــــن: ابراهيم خير الدين علي برهم/رام الله.
وكيله المحامي لؤي ابو جابر/رام الله
المطعون ضده: سلوى فؤاد قاسم عبد الهادي/رام الله
وكيلاه المحاميان محمد بزبز ونظمي ابو ميزر.
الإجـــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/1/2017، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله الصادر بتاريخ 26/12/2016، بالاستئناف المدني رقم 1173/2016، القاضي بقبول الاستئناف شكلاً.
وبتاريخ 29/1/2017 تقدم الطاعن باستدعاء يطلب فيه ترك الدعوى ذلك لوقوع المصالحة ما بين الطرفين.
المحكمـــــــــــــة
تقرر المحكمة وبناء على طلب وكيل المستدعي ترك الطعن عملاً باحكام المادتين 138/139 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والزام التارك بالمصاريف.
لــذلــــــك
تقرر المحكمة اجابة الطلب وترك الطعن وتضمين الطاعن بالمصاريف.
نف
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 30/1/2017