السنة
2017
الرقم
1208
تاريخ الفصل
1 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

الطـــاعن : سامي جورج طناس ابو عيطه

وكيله المحامي محمد ابو سرور / بيت لحم

المطعون ضده : هاكوب بنيامين سركيس شوهمليان / بيت لحم

وكيله المحامي سامي شحادة / بيت لحم

الاجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بطعنه هذا لنقض الحكم الصادر بتاريخ 05/06/2017 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 338/2015 ، القاضي بالزام الطاعن دفع مبلغ 50000 (خمسون الف دولار) للمطعون ضده وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسماية دينار اتعاب محاماة .

بتاريخ 22/02/2023 قدم الطاعن طلباً لترك الطعن تركاً نهائياً على النحو الوارد بالاستدعاء المقدم من قبله .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وبناءً على طلب الطاعن ترك الطعن ، وحيث انه لا يوجد قانوناً ما يحول دون اجابة طلبه ، لذلك تقرر المحكمة ترك الطعن الماثل والزام التارك بالمصاريف عملاً باحكام المادتين 138 و139 من قانون الاصول .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

01/03/2023