السنة
2022
الرقم
519
تاريخ الفصل
1 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

  وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

الطـــــاعن : الحق العام / النيابة العامة  

المطعون ضده : مر.ار / الخليل

                             فار من وجه العدالة  

الإجــــــــــراءات

- بتاريخ 29/8/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بتاريخ 25/7/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 224/2021 المتضمن الحكم بإعلان براءة المتهم المستأنف ضده من التهمة المسندة اليه بوصفها المعدل وذلك لعدم كفاية الأدلة .

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- كان على محكمة الاستئناف وفي منطوق حكمها المطعون فيه ان تقرر الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف لا ان تقرر الحكم بإعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه وبوصفها المعدل ما دام ان المستأنف هي النيابة العامة ...

2- الحكم المطعون فيه مبني على فساد في الاستدلال وضد وزن البينة...

3- لم تتطرق محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه الى اعتراف المتهم بالتهمة المسندة اليه امام جهاز الامن الوقائي ولم تقم بوزن ما جاء في هذ الاعتراف من أفعال اقدم عليها المطعون ضده...

4- الحكم المطعون فيه مبني على تفسير خاطئ لاحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات...

5- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب...

- لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلأً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول .

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

- نجد ان محكمة الاستئناف لم تستظهر من الوقائع التي خلصت اليها اركان وعناصر الجريمة المنسوبة للمطعون ضده وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم ، ولم تدلل على عناصرها بتعليل صحيح ولم تقم بتطبيق القانون على هذه الوقائع للوصول الى نتيجة تتفق واحكام القانون .

- وما لمحكمتنا من صلاحية في التطبيقات القانونية

نجد من خلال اعتراف المتهم المطعون ضده في أقواله لدى النيابة العامة بتاريخ 20/8/2008 المبرز ن/1 وافادته التحقيقية المبرز ن/4 وشهادة منظمها محمد محمود قديمات ان الأفعال المادية الصادرة عنه لا تشكل جناية الارتباط مع الطرف الآخر خلافاً لاحكام المادة 118/2 بوصفها المعدل وانما تشكل اركان وعناصر جناية الشروع الناقص بالارتباط مع الطرف الآخر طبقاً لما نصت عليه المادتين 118/2 ، 68 من قانون العقوبات .

ذلك ان المتهم المطعون ضده قام بتنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية الارتباط بالطرف الآخر إلا انه لم يتمكن من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية لحيلولة أسباب لا دخل لارادته فيها وذلك بسبب ان جهاز الامن الوقائي ارسل له مذكرة تبليغ للحضور الى مقر الجهاز حيث تفاجأ بمعرفتهم بما حصل معه ، مما يستوجب تعديل وصف التهمة .

- وحيث ذهبت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه الى خلاف ذلك ، فإن أسباب الطعن مجتمعة ترد على الحكم المطعون فيه وادعية الى نقضه .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/3/2023