السنة
2022
الرقم
621
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد محمد مسلم

          وعضويــــة القضــاة الســادة: محمود الجبشة، كمال جبر، رائد عساف، بلال ابو الرب

 

الطعن الأول رقم 561/2022

الطاعنــــــــــــــة : شركة المجموعة الاهلية للتأمين المساهمة المحدودة/رام الله .

                      وكيلها المحامي مهند عســاف / رام الله .

الطاعن المنضم : علاء الدين يوسف عبد العزيز عسعوس / بورين .

المطعون ضدهم :

1 ) سميحة حسن أبو زر .

2) رياض عبد القادر إبراهيم قادوس .

3) رائد عبد القادر إبراهيم قادوس .

4) مراد عبد القادر إبراهيم قادوس .

5) راضي عبد القادر إبراهيم قادوس .

6) جهاد عبد القادر إبراهيم قادوس .

7) اياد عبد القادر إبراهيم قادوس .

8) سارة عبد القادر إبراهيم قادوس .

9) عالية عبد القادر إبراهيم قادوس .

10) روضة عبد القادر إبراهيم قادوس / الزاوية - طولكرم بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالإضافة الى تركة مورثهم المرحوم عبد القادر إبراهيم قادوس .

وكيلهــم المحامـي ســـــيبويه عنبتاوي / نابلـس .

الطعن الثاني رقم 621/2022

الجهـــــة الطاعنــــــــة :

1 ) سميحة حسن أبو زر .

2) رياض عبد القادر إبراهيم قادوس.

3) رائد عبد القادر إبراهيم قاد.

4) مراد عبد القادر إبراهيم قادوس

5) راضي عبد القادر إبراهيم قادوس

6) جهاد عبد القادر إبراهيم قادوس

7) اياد عبد القادر إبراهيم قادوس

8) سارة عبد القادر إبراهيم قادوس

9) عالية عبد القادر إبراهيم قادوس

10) روضة عبد القادر إبراهيم قادوس / الزاوية - طولكرم بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالإضافة الى تركة مورثهم المرحوم عبد القادر إبراهيم قادوس

وكيلهــم المحامـي ســـــيبويه عنبتاوي / نابلـس .

المطعون ضدهما : 1) علاء الدين موسى عبد العزيز عسعوس/ بورين .

                      2) شركة غزة الاهلية للتأمين / رام الله .

                         وكيلتها المحامية سناء بلل / رام الله  .

الاجــــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان الأول المقدم بتاريخ 3/4/2022 والثاني المقدم بتاريخ 30/3/2022 والمودع قلم محكمة النقض بتاريخ 20/4/2022 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 23/2/2022 في الاستئنافين المدنيين رقمي 492/2021 و 807/2021 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم  المستأنف ليصبح الحكم للمستأنفين في الاستئناف رقم 807/2021 (ورثة المرحوم عبد القادر إبراهيم احمد قادوس) من الزاوية بمبلغ (20993) شيكل والزام المدعى عليهما (المستأنف عليهما) في الاستئناف رقم 807/2021 بدفع هذا المبلغ المحكوم به بالتضامن والتكافل للمستأنفين (ورثة المدعي) المذكورين أعلاه كل حسب نصيبه في حجة حصر الإرث رقم 52/36/54 بتاريخ 18/5/2005 محكمة سلفيت الشرعية مع تضمين المدعى عليهما رسوم ومصاريف الاستئنافين دون الحكم بأية اتعاب محاماة .

يستند الطعن الأول رقم 561/2022 الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لتطبيق القانون وتأويله وضد وزن البينة ومشوب بالقصور في التعليل والتسبيب .

2) الحكم المطعون فيه باطلا لعدم اشتماله على البيانات الإلزامية الواجبة توافرها والمنصوص عليها في المادة 175 من قانون الأصول المدنية .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم ببدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة اشهر واعتمادها بذلك على ما جاء بالتقرير الطبي المبرز ك/1 كون التقرير المذكور عمدت المحكمة على استبعاده من وزن البينة في حيثيات الحكم الطعين كون البينة المقدمة اثبتــت ان مورث المدعين لم يكن يعمل قبل وقوع الحادث موضــوع الدعوى .

4) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم ببدل الم ومعاناة عن مبيت في المستشفى وببدل الم ومعاناة عن نسبة العجز كونها من الحقوق الشخصية للمصاب وان ورثة المدعي لا يستحقان الحكم لهما بهذين البدلين .

5) أخطأت محكمة الاستئناف في اصدار الحكم الطعين دون احتساب الرسملة على كامل المبالغ المحكوم بها بالنتيجة النهائية للحكم .

6) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة ذلك ان البينة المقدمة من الجهة المطعون ضدها لم تثبت احقيتهم في المطالبات الواردة في لائحة الدعوى .

7) أخطأت محكمة الدرجة الأولى في الحكم بالزام الطاعنة بكافة رسوم ومصاريف الاستئنافين دون مراعاة ان المطعون ضدهم خسروا الجزء الأعظم من دعواهم .

8) تلتمس الطاعنة اعتبار لائحتها الجوابية في الدعوى الأساس ومرافعتهما امام محكمة الدرجة الأولى وكافة اقوالها ومرافعاتها ودفوعها جزءا لا يتجزء من هذه اللائحة وكأسباب لهذا النقض .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وبالنتيجة رد المطالبة والادعاء الوارد في الدعوى 111/2001 وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

يستند الطعن الثاني رقم 621/2022 الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم ببدل فقدان دخل مستقبلي وببدل تعطل عن العمل وببدل تخلف نسبة عجز بحجة عدم تقديم الجهة الطاعنة اية بينة حول نسبة العجز التي تولدت لدى المدعي بسبب الحادث واعتبارها ان هذه النسبة لا تثبت الا من خلال لجنة طبية فنية الامر الغير متوفر.

2) أخطأت محكمة الاستئناف باحتساب الدخل الشهري لمورث الجهة الطاعنة وفقا لمعدل الدخل العام رغم تقديم البينة التي اثبتت مقدار هذا الدخل .

وطلب وكيل الجهة الطاعنة تعديل الحكم المطعون فيه والحكم حسب ما جاء في لائحة الطعن و/او إعادة الملف الى محكمة الاستئناف للسير به حسب الأصول مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده الأول بلائحة جوابية .

تبلغت وكيلة المطعون ضدها الثانية لائحة الطعن بتاريخ 23/5/2022 ولم تتقدم بلائحة جوابية

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان كلا الطعنين مقدمين في الميعاد نقرر قبولهما شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان مورث المطعون ضدهم في الطعن الاول رقم 561/2022 المرحوم (عبد القادر إبراهيم قادوس) اقام الدعوى المدنية رقم 111/2001 لدى محكمة بداية نابلس ضد المدعى عليهما:

1 ) علاء الدين موسى عبد العزيز عسعوس .

2) شركة غزة الاهلية للتأمين .

موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية جراء حادث طرق بقيمة (244482) دينار اردني وقد تم حصر هذا المبلغ ليصبح (43000) دينار وكان ذلك في جلسة 22/3/2006 وجاء في لائحة الدعوى انه بتاريخ 26/5/2000 اثناء سياقة المدعى عليه الأول للمركبة رقم 48-042-49 المؤمنة لدى المدعى عليها الثانية صدم مورث الجهة الطاعنة في الطعنين المرحوم عبد القادر قادوس اثناء قطعه للشارع قرب مفرق مسحه وان هذا الحادث أدى الى اصابته إصابات مختلفة نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج وان هذه الإصابة تركت لديه نسبة عجز قدرها 30% وان المرحوم المذكور قبل الحادث كان سليم الجسم ويعمل في إسرائيل ولم ينقص دخله عن 5000 شيكل وانه تعطل عن عمله لمدة ثلاثة اشهر وطالب بالمبلغ المشار اليه انفا تعويضا عن الحادث المذكور.

اثناء السير باجراءات الدعوى توفي المدعي عبد القادر قادوس وحل محله ورثته (الطاعنين في الطعن الثاني) وبعد تقديم البينات أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 19/3/2013 القاضي بالحكم لورثة المدعي بمبلغ عشرة الاف وخمسمائة شيكل توزع على الورثة وفق حجة حصر الإرث والزام المدعى عليها بدفعها مع تضمينها الرسوم والمصاريف و 50 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل اطراف الخصومة بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف رام الله حيث سجل استئناف المدعى عليها الثانية تحت الرقم 282/2013 وسجل استئناف ورثة المدعي تحت رقم 295/2013 وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 9/2/2017 القاضي برد الاستئناف رقم 282/2013 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 295/2013 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمستأنفين في الاستئناف رقم 295/2013 (ورثة المرحوم عبد القادر إبراهيم احمد قادوس) بمبلغ (25993) شيكل توزع فيما بينهم حسب حجة الإرث والزام المستأنف عليها الثانية في الاستئناف رقم 295/2013 بدفع المبلغ المحكوم به للمستأنفين (ورثة المدعي) المذكورين كل حسب نصيبه في حجة حصر الإرث مع تضمينهما الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي .

لم يقبل الطرفان بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة النقض بموجب الطعنين رقم 479/2017 و 521/2017 حيث قضت محكمة النقض بتاريخ 6/1/2021 بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني بعد ان تبين لها ان الحكم المطعون فيه لم يتطرق الى المدعى عليه الأول ولم يشر الى مصير الخصومة بحقه .

بعد إعادة القضية الى محكمة الاستئناف تم احالتها الى محكمة استئناف نابلس وأصبح استئناف المدعى عليها الثانية يحمل الرقم 294/2021 واستئناف ورثة المدعي يحمل الرقم 807/2021 ، وبعد استكمال الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 23/2/2022 - موضوع الطعن الماثل - ولما لم يرتض الطرفان بهذا الحكم طعنا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة من كل واحد منهما والمشار اليها انفا .

وعن أسباب الطعن الأول رقم 561/2022

بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه انه جاء مخالفا في تطبيق القانون وتأويله وضد وزن البينة ومشوب بالقصور في التعليل والتسبيب.

وفي ذلك نجد ان هذا السبب جاءا بصيغة العموم والشمول ودون تحديد لمواضع مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون او الخطأ في تطبيقه وتأويله الامر الذي يحول دون المحكمة ومعالجة تلك الأسباب التي يجب ان تكون واضحه ومحدده على نحو ما نصت عليه المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده أن الحكم المطعون فيه باطلا لعدم اشتماله على البيانات الإلزامية الواجبة توافرها والمنصوص عليها في المادة 175 من قانون الأصول المدنية .

وفي ذلك نجد ان هذا النعي غير سديد اذ ان الحكم المطعون فيه اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم وأسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وحضورهم واشتماله كذلك على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم واشتمل أيضا على أسباب الحكم ومنطوقه وفقا لمتطلبات احكام المادتين 174 و175 من قانون الأصول المدنية وبالتالي يغدو هذا السبب في غير محله ويتعين رده. 

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم ببدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة اشهر واعتمادها بذلك على ما جاء بالتقرير الطبي المبرز ك/1 كون التقرير المذكور عمدت المحكمة على استبعاده من وزن البينة في حيثيات الحكم الطعين كون البينة المقدمة اثبتــت ان مورث المدعين لم يكن يعمل قبل وقوع الحادث موضــوع الدعوى .

وبمراجعتنا أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات نجد من الثابت بان مورث المطعون ضدهم المرحوم (عبد القادر قادوس) قد تعرض لحادث طرق بتاريخ 26/5/2000 وانه اقام الدعوى الحالية بتاريخ 28/1/2001 بداعي انه تخلف نسبة عجز لديه نتيجة الحادث قدرها 30% مستندا في ذلك حسبما ورد في لائحة الدعوى الى تقرير طبي صادر عن الدكتور عبد الله ابداح ونجد ان المصاب وقبل تقديمه أي بينة في الدعوى توفي بتاريخ 14/3/2005 وحل محله ورثته وتشير أوراق الدعوى الى ان الدكتور عبد الله ابداح معطي التقرير الطبي  قد سافر خارج البلاد ولا ينتظر عودته وثابت في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 31/12/2009 انه تم ابراز صورة عن تقرير الدكتور المذكور (المبرز ك/1) من خلال الشاهد ثائر عبد الحق موظف الشركة المدعى عليها رغم اعتراض وكيل المدعى عليها على ذلك كون التقرير عبارة عن صورة ولم يبرز من خلال معطيه .

إزاء هذه المعطيات نجد بان محكمة الاستئناف توصلت الى ان التقرير الطبي المبرز ك/1 قد منح المصاب مدة تعطيل قدرها ثلاثة اشهر ونسبة عجز دائم قدرها 30% و حكمت لورثة المصاب ببدل مدة التعطيل البالغة ثلاثة اشهر ولم تأخذ بنسبة العجز الواردة في التقرير المذكور بداعي ان ثبوت نسبة العجز لا يتم تقديرها الا من خلال بينة فنية تتمثل بتقرير نهائي يصدر عن لجنة طبية معتمده تعمل على تقييم الوضع الصحي للمصاب .

وفي ذلك نجد ان ما قضت به محكمة الاستئناف حول مدة التعطيل له ما يسنده من البينة الأخرى المقدمة بالدعوى خلاف التقرير الطبي المبرز ك/1 والتي ثبت من خلالها بان المصاب لم يعد الى عمله بعد الحادث موضوع الدعوى نتيجة الإصابة التي لحقت به من جراء  الحادث وبالتالي فلا تثريب عليها فيما قضت به حول هذه المسألة ، اما بالنسبة لما قضت به من عدم ثبوت نسبة العجز المتخلفة عن الحادث لدى المصاب لعدم وجود تقرير بذلك صادر لجنة طبية معتمدة .

فإننا نجد ان هذا القول على اطلاقه لا يتفق وصحيح القانون ذلك ان ثبوت نسبة العجز وان كانت بحاجة الى بينة طبية فنية الا ان اثبات هذه المسألة ليس متوقف على وجود تقرير من اللجة الطبية فقط اذ بالإمكان اثباتها من قبل الأطباء المعالجين للمصاب باعتبار ان ما يصدر عنهم يشكل بينة فنية أيضا ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في وزن هذه البينة والاخذ بها من عدمه الا انه في الحالة محل البحث نجد ان التقرير الطبي المبرز ك/1 عباره عن صوره  فوتوستاتية وليس اصل وقد تم الاعتراض عليها وان من نظم هذا التقرير لم يشهد على ان الصورة هي طبق الأصل ومناقشته على صحة ما ورد بها وبالتالي فان عدم اخذ محكمة الاستئناف بنسبة العجز الواردة في التقرير الطبي يكون والحالة هذه من حيث النتيجة متفقا واحكام القانون الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم ببدل الم ومعاناة عن مبيت في المستشفى وببدل الم ومعاناة عن نسبة العجز كونها من الحقوق الشخصية للمصاب وان ورثة المدعي لا يستحقان الحكم لهما بهذين البدلين .

وفي ذلك نجد ان المصاب (مورث المطعون ضدهم) قد طالب بهذين البدلين اثناء حياته من خلال الدعوى الماثلة باعتبارهما من حقوقه الواجب دفعها له وان من المستقر عليه ان الوارث يخلف المورث في حقوقه بمعزل عن قيمتها قلت او كثرت او نقصت او زادت ولما كانت محكمة الاستئناف وبما لها صلاحية على تقدير نسبة العجز سندا للامر العسكري رقم 677 المنطبق احكامه على هذه الدعوى قد قدرت نسبة العجز الدائم ب (10%) وحكمت للورثة على هذا الأساس وبالتالي فان الحكم لهم بهذين البدلين يتفق واحكام القانون وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الخامس ومفاده   تخطئة محكمة الاستئناف في اصدار الحكم الطعين دون احتساب الرسملة على كامل المبالغ المحكوم بها بالنتيجة النهائية للحكم .

وفي ذلك نجد ان هذا النعي غير سديد ذلك ان من المستقر عليه ان اعمال قاعدة الرسملة ينحصر في البدل المتصل بفقدان الدخل المستقبلي فقط وعليه يغدو هذا السبب حريا بالرد .

بالنسبة للسبب السادس ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة ذلك ان البينة المقدمة من الجهة المطعون ضدها لم تثبت احقيتهم في المطالبات الواردة في لائحة الدعوى .

ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو ان يكون كلاما عاما تعتريه الجهالة لعدم بيان أسباب الطعن وأوجه العوار بصوره واضحه محدده طبقا لنص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذا السبب .

بالنسبة للسبب السابع ومفاده تخطئة محكمة الدرجة الأولى في الحكم بالزام الطاعنة بكافة رسوم ومصاريف الاستئنافين دون مراعاة ان المطعون ضدهم خسروا الجزء الأعظم من دعواهم .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب موجه الى الحكم الصادر عن محكمة اول درجة وليس الى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه الامر الذي يشكل مخالفة لحكم المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مما يتعين معه رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثامن ومفاده التماس الطاعنة اعتبار لائحتها الجوابية في الدعوى الأساس ومرافعتهما امام محكمة الدرجة الأولى وكافة اقوالها ومرافعاتها ودفوعها جزءا لا يتجزء من هذه اللائحة وكأسباب لهذا النقض .

وفي ذلك نجد ان ما ورد في هذا السبب لا يصلح سببا للطعن بالنقض وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب .

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 621/2022

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم ببدل فقدان دخل مستقبلي وببدل تعطل عن العمل وببدل تخلف نسبة عجز بحجة عدم تقديم الجهة الطاعنة اية بينة حول نسبة العجز التي تولدت لدى المدعي بسبب الحادث واعتبارها ان هذه النسبة لا تثبت الا من خلال لجنة طبية فنية الامر الغير متوفر .

فإننا ووفق معالجتنا للسبب الثالث من أسباب الطعن الأول نجد ان هذا السبب مستنفذا غايته وتحاشيا للتكرار نحيل الجهة الطاعنه الى ما اوردناه انفا بشأن السبب المشار اليه وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب الدخل الشهري لمورث الجهة الطاعنة وفقا لمعدل الدخل العام رغم تقديم البينة التي اثبتت مقدار هذا الدخل .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعنا في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان ما توصلت اليه مستخلصا استخلاصا سائغا ومقبولا وله ما يعززه من البينات .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد ان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (انه لم يثبت مقدار الدخل الشهري للمصاب من خلال البينة وعليه نقرر اعتماد الدخل الشهري من خلال كتاب الإحصاء المركزي المضموم الى أوراق الدعوى الأساس الذي ورد فيه معدل الاجر اليومي للعاملين في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي وقد ورد فيه 120,7 شيكل يوميا وحيث لم يرد عدد أيام العمل فقد وجدنا ان يكون طيلة أيام الشهر أي ثلاثون يوم) .

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذا النهج حيث ان هذا الذي خلصت اليه يقع ضمن سلطتها التقديرية في وزن البينة وجاء مستمدا منها وله اصل في الأوراق الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

لهــــذه الاســـــباب

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعا وتضمين(الطاعنة /المطعون ضدها في الطعن الثاني /المدعى عليها في الدعوى الأساس) الرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ    5 /2/2024 .