السنة
2023
الرقم
427
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

      وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، محمود الجبشة ، سائد الحمد الله

 الطـــــاعن : ح.ان - نابلس - موقوف 

                 وكيله المحامي: وليد دويكات - نابلس 

المطعون ضده : الحق العام   

الإجــــــــــراءات

-بتاريخ 12/12/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصاد عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 5/10/2023 بالاستئناف الجزائي رقم 192/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة بالنسبة لتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار طبقاً للمادة 6/2 من القرار بقانون لسنة 2018 والتي ادين بها المستأنف والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر سنة والغرامة 15000 ديناراً اردنياً .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار محل الطعن صدر بشكل مخالف للقانون وللقواعد القانونية الراسخة والتي تتضمن أن المستأنف لا يضار بإستئنافه حسب احكام المادة 332 من قانون الإجراءات الجزائية ، وببساطة جلية وواضحة لو ان الطاعن لم يتقدم بالطعن 552/2021 في الوقت الذي تقدمت به النيابة العامة بالطعن 492/2021 والذي تقرر رد هذا الطعن من قبل محكمتكم فإن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف يكون سبع سنوات ويصبح حكماً باتاً .

وعليه ولان محكمتكم الموقرة قررت قبول الطعن 552/2021 المقدم من الطاعن كان على محكمة الاستئناف ان يكون سقف حكمها لا يتجاوز سبع سنوات تطبيقاً لصحيح القانون في المادة 332 سالفة الذكر الامر الذي يجعل من القرار المطعون فيه مبني على مخالفة القانون .

2- القرار المطعون فيه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال ذلك ان محكمة استئناف نابلس توصلت لإدانة الطاعن بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بناءً على وجود خمسة أكياس شفافة تحوي مواد مخدرة والسؤال الذي يطرح نفسه هل يكفي وجود خمسة أكياس بأوزان متساوية دليلاً على قيام قصد الاتجار وهل قدمت النيابة العامة بينة حول قيام الطاعن ببيع هذه المواد او ترويجها ، وهل في أوراق الدعوى شهادة شاهد يقول انه اشترى من الطاعن ، وهل قدم الطاعن مواد مخدرة لاحد بمقابل او دون مقابل ، وتبقى المواد المضبوطة مجرد قرينة لم يعززها دليل قانوني يشكل قناعة تكفي لربط الطاعن وادانته بتهمة الحيازة بقصد الاتجار .

3- القرار المطعون فيه جاء مشوباً بعيب الفساد في تطبيق صحيح القانون ، حيث تلاحظ محكمتكم الموقرة البطلان في القبض والتوقيف والتفتيش دون مذكرات قانونية وحيث ان محكمة الاستئناف قررت بطلان إجراءات القبض والتوقيف والتفتيش كان عليها الحكم ببراءة الطاعن لبطلان الإجراءات .

4- الطاعن شاب في مقتبل العمر ، ليس من أصحاب السوابق ، متزوج من فتاة صغيرة السن وانجب منها أربعة أطفال وان الحكم الطعين يلقى بظلال سبيله على هذه الاسرة ، اذ لا عائل ولا معيل بعد الله سبحانه لهم سوى الطاعن .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإعلان براءة الطاعن و/او اجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 10/1/2024 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع : نجد ان الحكم المطعون فيه صدر بعد الاحكام الصادرة عن محكمتنا في هذه الدعوى في الطعون الجزائية 492/2021 ، 552/2021 ، 632/2022 ، كما نجد ان العقوبة المفروضة على الطاعن هي السجن المؤبد لمدة خمسة عشر سنة اذا ما أخذنا بعين الاعتبار تعريف لفظة السجن المؤبد الواردة في المادة الثانية من القرار بقانون 26/2018 بتعديل القرار بقانون رقم 18/2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وعليه فإن محكمتنا سوف تنظر في هذا الطعن وفقاً لأحكام المادتين 350 ، 374 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .

-وبمعالجة أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول

فالثابت ان الحكم المستأنف كان قد قضى بإدانة الطاعن بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والحكم عليه بالسجن لمد خمسة عشر سنة والغرامة 15000 دينار اردني .

-وان محكمة الاستئناف وبحكمها الأول رقم 192/2021 كانت قد قضت بتعديل التهمة لتصبح الشروع في بيع المواد المخدرة بقصد الاتجار والحكم عليه بالحبس مدة 10 سنوات والغرامة سبعة آلاف وخمسمائة دينار اردني وقامت بتخفيض عقوبة الحبس لمدة سبع سنوات كون المحكوم عليه ابدى الندم ولكونه يعيل اسرة .

-والثابت ان المحكوم عليه لم يرتضي بهذا الحكم فطعن به بطريق النقض بالطعن 552/2021 ، كما لم ترتض به النيابة العامة سواء من حيث الإدانة والعقوبة .

فطعنت به بالنقض رقم 492/2021 ، وان ما قررته محكمتنا بحكمنا الصادر بهذين الطعنين بتاريخ 10/1/2022 من ان الطعن الأول 492/2021 المقدم من النيابة العامة تصبح معالجته غير ذي جدوى على ضوء ما توصلت اليه محكمتنا من نقض الحكم المطعون فيه من خلال الطعن الثاني 552/2021 فإن هذا الذي قررت محكمتنا أعاد الدعوى الى ما قبل صدور الحكم المطعون فيه المشار اليه سابقاً ولم يرتب أي حق قانوني للطاعن بالنسبة للعقوبة التي الغيت تبعاً لالغاء حكم الإدانة ، وما ادل على ذلك ان الطاعن لو لم يتقدم بالطعن 552/2021 ، لقامت محكمتنا بمعالجة الطعن 492/2021 المقدم من النيابة العامة بما جاء فيه من أسباب ، اذ ان عدم معالجة أسباب طعن النيابة العامة كان على ضوء ما تم التوصل اليه بنقض الحكم المطعون فيه من خلال طعن المتهم 552/2021 ، وبالتالي فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من حيث العقوبة جاء متفقاً وصحيح القانون مما يجعل هذا السبب غير وارد .

-اما بالنسبة للسبب الثاني نجد ان المشرع الفلسطيني أوقع كل من يتعامل في المخدرات بقصد الاتجار تحت طائلة القانون ، والتعامل في المخدرات بقصد الاتجار قد يأخذ صور متعددة بينتها المادة 6/1+2+3 من القرار بقانون 26/2018 بتعديل القرار بقانون 18/2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ومن هذه الصور حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار ، وما ادل على ذلك ان المشرع استعمل حرف او وهو بصدد تعداد صور التعامل بالمخدرات بقصد الاتجار .

-وان هذه الجريمة من جرائم القصد الخاص والتي يتطلب بجانب توافر عنصري العلم والإرادة ان يكون لدى الجاني قصد خاص متمثلاُ في قصد الاتجار وهذا ما هو قائم في هذه الدعوى من خلال كمية المادة المخدرة المضبوطة 507.3 غم قائم وهي كمية كبيرة ، وطريقة توزيعها بعدة أكياس ، ومن ما افاد به الطاعن ، وزوجته الشاهدة ا,ن امام المحكمة وما يستفاد من اقوالهما ان الطاعن كان يقضي معظم وقته في مكان عمله داخل الخط الأخضر ، بالإضافة الى ضبط المواد المخدرة مع الطاعن بمركبته الخاصة داخل حقيبته ، اذ ان تلك الحقائق الثابته تدحض من ما افاد به في محضر استجوابه لدى النيابة العامة من ان حيازته لتلك المواد المخدرة كان بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد .

-أما بالنسبة للسبب الثالث : فالثابت ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى بطلان القبض على الطاعن وتفتيشه ، وقررت على ضوء ذلك بطلان كافة المحاضر المترتبه على هذا القبض الباطل وهي المبرزات ن/3 ، ن/4 ، ن/6 ولم تبني حكمها المطعون فيه الا على محضر استجواب الطاعن ن/1 .

-وفي هذا تجد محكمتنا ان بطلان القبض والتفتيش الذي اسفر عن وجود المخدرات بحيازة الطاعن ، ليس من شأنه في ذاته ان يبطل الإجراءات المتخذة من النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي ومنها استجواب المتهم واعترافه بالوقائع المنسوبة اليه ، ولا هو من مقتضاه الا تأخذ المحكمة في ادانة المتهم بعناصر الاثبات المستقلة عن القبض والتفتيش الباطل ، والتي ليس لها به اتصال مباشر والتي قد تؤدي في الوقت نفسه الى النتيجة التي اسفر عنها القبض والتفتيش الباطل ، وهو ما لا يصح معه القول كقاعدة عامة ببطلان إجراءات التحقيق الابتدائي استناداً لبطلان القبض والتفتيش السابقين عليه ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

-اما بالنسبة للسبب الرابع فنجد ان العقوبة المحكوم بها الطاعن جاءت ضمن حدها القانوني الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد .

-وفي الطعن بحكم القانون

وحيث ان وظيفة المحكمة العليا - محكمة النقض في جميع الاحكام الصادرة عن محكمة الاستنئاف بالسجن المؤبد والاشغال الشاقة المؤبدة ذات طبيعة خاصة توجب عليها اعمال رقابتها على عناصر الحكم الشكلية والموضوعية لخطورة هذه الاحكام على الحريات مما يجعل المشرع ينص على قابليتها للنقض بحكم القانون.

-والذي تجده محكمتنا ان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى ، ودلل على توافر اركان الجريمة التي ادين بها الطاعن وهي حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها خلافاً للمادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26/2018 بتعديل القرار بقانون 18/2015 ، وأورد على ثبوتها بحقه بدليل سائغ قانوناً ، وقد استظهرت محكمة الاستئناف اركان هذه الجريمة استظهاراً سائغاً ومقبولاً ، كما ان إجراءات المحاكمة تمت وفق الأصول والقانون ، وخلا الحكم من العيوب في تطبيق القانون ، وصدر عن محكمة لها ولاية الفصل في الدعوى ، وان العقوبة المحكوم بها تقع ضمن الحد القانوني المقرر لها ، وعليه يكون الحكم موافقأً للأصول والقانون من جميع جوانبه ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه من حيث الدفوع المثارة والوقائع الثابته التي اقدم عليها الطاعن والبينة المقدمة لاثبات تلك الوقائع ، والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع .

-لهذا كله واستناداً تقرر المحكمة :-

1- رد الطعن 427/2023 موضوعاً .

2- رد الطعن بحكم القانون موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .

                        حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/2/2024