السنة
2022
الرقم
745
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطــاعنة :  شركة كويك للاتصالات المساهمة المحدودة/ رام الله

            وكيلها المحامي سائد صلاح/ بيت لحم

المطعون ضدها : وزارة المالية / رام الله ، ويمثلها النائب العام بالاضافة لوظيفته

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 22/6/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 18/5/2022 بالاستئناف رقم 1080/2022 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
وتتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

  1. أخطأت محكمة الاستئناف عندما  نصبت  نفسها محكمة قانون لا محكمة موضوع.
  2. أن التقادم ليس من النظام العام ولا يحق للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها دون التمسك به من قبل الخصم قبل الدخول في أساس الدعوى.
  3. ان الدولة لا تعامل معاملة الأفراد ولا يسقط حق الشخص سواء معنوي أو شخص طبيعي في مواجهتها.

 تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية طلبت فيها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.

 

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ، فإن واقع الدعوى وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه  وسائر الأوراق ، يفيد أن الطاعنة كانت  قد اقامت الدعوى المدنيه 989/ 2019 لدى محكمة بداية رام الله تطلب فيها إلزام الجهة المطعون ضدها بدفع مبلغ 354,710 شواكل ، وتبدي في دعواها انها شركة مسجلة لدى وزارة الاقتصاد وتتعاطى أعمال الاتصالات ، وأن المطعون ضدها هي احد المشتركين لديها في خدمة الاتصال اللاسلكي منذ عام  1998 وانه ترصد  في ذمة المطعون ضدها نتيجة استخدامها خدمة الاتصال اللاسلكي المزودة لها من الطاعنة المبلغ المدعى به  وذلك حتى تاريخ 1/8/2006  على ما هو مبين في الكشف المرفق.

لدى نظر الدعوى من قبل محكمة بداية رام الله تقدمت المطعون ضدها بالطلب رقــــــم 111/ 2020 قبل الدخول بالاساس ، تدفع فيه بعدم قبول الدعوى لعلة مرور الزمن ، وبعد ان انتقلت محكمة البداية لنظر الطلب أصدرت حكمها القاضي بقبول الطلب والحكم بعدم قبول الدعوى المدنية لعلة مرور الزمن.

لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى الطاعنة فبادرت لاستئنافه بالاستئناف رقــــــــم 1080/ 2021 لدى محكمة استئناف القدس ، التي وبعد أن استمعت لمرافعات الفريقين أصدرت الحكم المطعون فيه. 

لم ترضِ الجهة الطاعنة بحكم محكمة الاستئناف فسارعت إلى الطعن فيه نقضا.

وعن السبب الأول من أسباب الطعن ، حيث تنعى محكمة الاستئناف على الحكم الطعين بقولها أنها نصبت نفسها محكمة قانون لا محكمة موضوع وأنها لم تعالج أسباب الاستئناف.

وبالاطلاع على ما دونته محكمة الاستئناف في حكمها ، نجد أنها تناولت موضوع الاتفاق المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها وبينت في حكمها ان الطاعنة تعتبر تاجرة وان العمل من الأعمال التجارية ، وانتهت الى ان العلاقه بين الفريقين مختلطة بحيث تكون تجارية بالنسبة الى الطاعنة وغير تجاريه بالنسبة إلى المطعون ضدها ، ومن ثم انبرت الى بيان تاريخ استحقاق الدين  وهو 1/ 8/ 2006 وهو تاريخ اخر فاتورة مسجلة في الكشف المرفق بالدعوى ، وخلصت الى أنه لما أقيمت الدعوى بتاريخ 15 /9 /2019 بعد ما مضي ما يزيد عن 13 سنة فإن الدفع  بعدم قبول الدعوى لعلة مرور الزمن يكون واقعا في محله ، الأمر الذي يغدو معه جليا  أن محكمة الاستئناف تناولت بالبحث عناصر الواقع والقانون على حد سواء ومن ثم فإن  حكمها يكون عصيا على ما أوردته الطاعنه في سببها هذا لذلك نقرر رده .

وفيما يتعلق بالسبب الثاني حيث تخطئ الطاعنة محكمتي الموضوع بقولها انها قضت بعدم قبول الدعوى لعلة مرور الزمن مع العلم أن الدفع بمرور الزمن ليس من النظام العام وأنه لا يحق للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها  دون أن يبديه الخصم قبل اي كلام في الأساس أو أي دفع موضوعي .

وبالاطلاع على الأوراق نجد أن الجهة المطعون ضدها كانت قد دفعت بعدم قبول الدعوى لعلة مرور الزمن وتقدمت بالطلب رقم 111/ 2020  تطلب عدم قبول الدعوى لعلة مرور الزمن قبل الدخول في موضوعها  وقبل ابداء اي قول في الموضوع،  وعليه يكون من واجب المحكمة تمحيص وبحث هذا الدفع إزاء تمسك المطعون ضدها "المدعى عليها" به قبل أي دخول في الأساس لذلك نقرر رد  هذا السبب.

وفيما يتعلق بالسبب الثالث و حاصله أن الدولة لا تعامل معاملة الأفراد ولا يسقط حق الشخص سواء معنوي أو شخص طبيعي في مواجهتها.

وحيث ان هذا النعي غير سديد ،  وعلة ذلك ؛ ان قانون التجارة  يقضي  في المادة 13 منه بانه ( لا تعد الدولة ودوائرها ولا البلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وإن قامت بمعاملات تجارية إلا أن معاملاتها المذكورة خاضعة لأحكام قانون التجارة) ، مشيرين ان هذه المادة تنبع من المبداالقانوني الذي يفرق تعامل الدوله مع الافراد باعتبارها جهه صاحبه السياده كتعاملها من خلال القرارات الاداريه بارادتها المنفرده او بالعقود الاداريه التي غالبا تنطوي على شروط  مثل توقيع الجزاءات وهي  من قبيل الشروط التي لا  يعرفها القانون المدني ، الامر الذي ينبني عليه انه لما كان عمل الطاعنه يقع تحت الماده 6/ 1/أوب من قانون التجاره ـ انظر في ذلك ما استقر عليه اجتهاد محكمه النقض بهيئتها العامه في حكمها رقم 15/ 2020 في الطعن المدني  1099/ 2016 ـ   الامر  الذي  تكون معه  اعمال الطاعنه اعمالا تجاريا ، الامر الذي يصبغ عليها كذلك الصفات التاجر اعمالا للماده الثامنة من قانون التجاره التي تقضي بانه 1- جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد تجارية أيضاً في نظر القانون 2- وعند قيام الشك تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس ، وعلى ذلك فان انزال محكمه الاستئناف الماده 58 من قانون التجاره على حكم هذه العلاقه واقع في محله ولا يرد عليه هذا السبب  لذلك نقرر رده.

لـــــــهذه الاسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2024